المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أحكام عقد الأمان للمشركين
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (قفط)
2024-11-27
شروط فتح الأرض صلحاً
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (تل بسطة)
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (سرابة الخادم المعبد)
2024-11-27
معبد عنيبة
2024-11-27



حكم السلب  
  
27   01:23 صباحاً   التاريخ: 2024-11-27
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 2 ص 66
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017 1060
التاريخ: 2023-12-06 1014
التاريخ: 12-9-2016 1631
التاريخ: 12-9-2016 1139

السلب لا يختص السالب إلا بأن يشرط له الإمام فإن شرطه له كان له خاصة ولا يخمس عليه، وإن لم يشرط كان غنيمة، والنفل هو أداء بشرط بقول الإمام: في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، والأولى أن نقول: إذا شرط الإمام ذلك استحقه ولا تخمس عليه، والسلب إنما يستحقه على ما قلناه إذا قتل في حال القتال فأما إذا قتله وقد ولو الدبر فإنه لا يستحقه إلا أن يكون قد شرط الإمام له ذلك فيستحقه حينئذ ويستحق السلب بشروط:

أحدها: أن يقتل المشرك والحرب قائمة فإذا قتله في هذا الحال أخذ سلبه سواء قتله مقبلا أو مدبرا. فأما إن قتله وقد ولو الدبر والحرب غير قائمة فلا سلب له ويكون غنيمة، ويحتاج أن يعزر بنفسه مثل أن يبادر إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم فيكون له السلب فإن لم يعزر بنفسه مثل أن رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل مشركا لم يكن له سلبه، وينبغي أن لا يكون مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال فإذا قتله يكون له سلبه.

وأما صفة القاتل الذي يستحق السلب فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذا سهم من الغنيمة أو غير ذي سهم. فإن كان ذا سهم كان السلب له، وإن كان غير ذي سهم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون لا سهم له لارتياب به أو لنقص فيه فإن كان لا سهم له إما بأن يكون كافرا أو لارتياب فيه كالمخدل مثل عبد الله بن أبي كان يقول: الحرب تدور ولا يقدر على الخروج ومثل ذلك في العدو كثيرة فهذا لا يسهم له ولا يستحق السلب لأن هذا ما عاون المسلمين بل عاون عليهم، وإن كان لا يسهم له لنقص فيه مثل المجنون والمرأة فالأولى أن نقول: إن له سلبه لعموم قوله: من قتل كافرا فله سلبه.

وأما الصبي فله سهم فيستحق السلب.

وأما المقتول فينظر فإن كان من المقاتلة: فالقاتل يستحق سلبه سواء قاتله المسلم وهو يقاتل أو لا يقاتل بعد أن يكون من المقاتلة، وإن لم يكن من المقاتلة مثل أن يكون صبيا أو امرأة نظرت فإن كانت تقاتل مع المشركين فقتلها المسلم كان له سلبها لأن قتلها مباح في هذه الحال، وإن قتلها من غير أن تعاون المشركين فلا يستحق السلب لأن قتلها محظور.

فإذا ثبت أن السلب يستحقه القاتل بالشروط التي ذكرناها فإن قتله واحد كان السلب له، وإن قتله اثنان كان لهما مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه. فإن جرحه أحدهما وقتله آخر نظرت فإن كان الأول بجرحه لم يصر ممتنعا كان السلب للقاتل، وإن كان الأول صيره ممتنعا بجرحه كان السلب له مثل أن قطع واحد يديه ورجليه ثم قتله آخر كان السلب للأول لأنه صيره زمنا قتيلا، وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني لأنه قادر على الامتناع والسلب للقاتل، وإذا قطع يديه أو رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني لأنه القاتل ولأن بقطع اليدين يمتنع بالرجلين بأن يعدو، وبقطع الرجلين يمتنع باليدين بأن يقاتل بهما ويرمي.

وأما السلب الذي يستحقه القاتل فكل ما كان يده عليه وهو جنة للقتال أو سلاح كان له مثل الفرس والبيضة والخوذة والجوشن والسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه فإن جميع ذلك كله له وما لم يكن يده عليه مثل المضرب والرحل والجنايب التي تساق خلفه وغير ذلك فإنه يكون غنيمة ولا يكون سلبا وما كان يده عليه وليس بجنة للقتال مثل المنطقة والخاتم والسوار والطوق والنفقة التي معه فالأولى أن نقول: إنه له لعموم الخبر.

فأما إذا أسر المسلم كافرا فقد قلنا: إن كان قبل تقضي الحرب كان الإمام مخيرا بين قتله وقطع يديه ورجليه، وليس له أخذ الفداء منه وإن أسر بعد تقضى القتال فهو مخير بين المن والاسترقاق والفداء. فإن استرقه أو فاداه بمال كان للغانمين دون الذي أسره لأنه لم يقتله، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل السلب لمن قتل وقيل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله، وإنما حمله إلى الإمام فالأسر أعظم من القتل، والأول أصح.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.