أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
1060
التاريخ: 2023-12-06
1014
التاريخ: 12-9-2016
1631
التاريخ: 12-9-2016
1139
|
السلب لا يختص السالب إلا بأن يشرط له الإمام فإن شرطه له كان له خاصة ولا يخمس عليه، وإن لم يشرط كان غنيمة، والنفل هو أداء بشرط بقول الإمام: في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث، والأولى أن نقول: إذا شرط الإمام ذلك استحقه ولا تخمس عليه، والسلب إنما يستحقه على ما قلناه إذا قتل في حال القتال فأما إذا قتله وقد ولو الدبر فإنه لا يستحقه إلا أن يكون قد شرط الإمام له ذلك فيستحقه حينئذ ويستحق السلب بشروط:
أحدها: أن يقتل المشرك والحرب قائمة فإذا قتله في هذا الحال أخذ سلبه سواء قتله مقبلا أو مدبرا. فأما إن قتله وقد ولو الدبر والحرب غير قائمة فلا سلب له ويكون غنيمة، ويحتاج أن يعزر بنفسه مثل أن يبادر إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم فيكون له السلب فإن لم يعزر بنفسه مثل أن رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل مشركا لم يكن له سلبه، وينبغي أن لا يكون مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال فإذا قتله يكون له سلبه.
وأما صفة القاتل الذي يستحق السلب فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذا سهم من الغنيمة أو غير ذي سهم. فإن كان ذا سهم كان السلب له، وإن كان غير ذي سهم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون لا سهم له لارتياب به أو لنقص فيه فإن كان لا سهم له إما بأن يكون كافرا أو لارتياب فيه كالمخدل مثل عبد الله بن أبي كان يقول: الحرب تدور ولا يقدر على الخروج ومثل ذلك في العدو كثيرة فهذا لا يسهم له ولا يستحق السلب لأن هذا ما عاون المسلمين بل عاون عليهم، وإن كان لا يسهم له لنقص فيه مثل المجنون والمرأة فالأولى أن نقول: إن له سلبه لعموم قوله: من قتل كافرا فله سلبه.
وأما الصبي فله سهم فيستحق السلب.
وأما المقتول فينظر فإن كان من المقاتلة: فالقاتل يستحق سلبه سواء قاتله المسلم وهو يقاتل أو لا يقاتل بعد أن يكون من المقاتلة، وإن لم يكن من المقاتلة مثل أن يكون صبيا أو امرأة نظرت فإن كانت تقاتل مع المشركين فقتلها المسلم كان له سلبها لأن قتلها مباح في هذه الحال، وإن قتلها من غير أن تعاون المشركين فلا يستحق السلب لأن قتلها محظور.
فإذا ثبت أن السلب يستحقه القاتل بالشروط التي ذكرناها فإن قتله واحد كان السلب له، وإن قتله اثنان كان لهما مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه. فإن جرحه أحدهما وقتله آخر نظرت فإن كان الأول بجرحه لم يصر ممتنعا كان السلب للقاتل، وإن كان الأول صيره ممتنعا بجرحه كان السلب له مثل أن قطع واحد يديه ورجليه ثم قتله آخر كان السلب للأول لأنه صيره زمنا قتيلا، وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني لأنه قادر على الامتناع والسلب للقاتل، وإذا قطع يديه أو رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني لأنه القاتل ولأن بقطع اليدين يمتنع بالرجلين بأن يعدو، وبقطع الرجلين يمتنع باليدين بأن يقاتل بهما ويرمي.
وأما السلب الذي يستحقه القاتل فكل ما كان يده عليه وهو جنة للقتال أو سلاح كان له مثل الفرس والبيضة والخوذة والجوشن والسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه فإن جميع ذلك كله له وما لم يكن يده عليه مثل المضرب والرحل والجنايب التي تساق خلفه وغير ذلك فإنه يكون غنيمة ولا يكون سلبا وما كان يده عليه وليس بجنة للقتال مثل المنطقة والخاتم والسوار والطوق والنفقة التي معه فالأولى أن نقول: إنه له لعموم الخبر.
فأما إذا أسر المسلم كافرا فقد قلنا: إن كان قبل تقضي الحرب كان الإمام مخيرا بين قتله وقطع يديه ورجليه، وليس له أخذ الفداء منه وإن أسر بعد تقضى القتال فهو مخير بين المن والاسترقاق والفداء. فإن استرقه أو فاداه بمال كان للغانمين دون الذي أسره لأنه لم يقتله، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل السلب لمن قتل وقيل: إن السلب له لأنه لو أراد قتله قتله، وإنما حمله إلى الإمام فالأسر أعظم من القتل، والأول أصح.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|