المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجوانب الادراكية المتعلقة بسلوك المستهلك
2024-11-27
أحكام عقد الأمان للمشركين
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (قفط)
2024-11-27
شروط فتح الأرض صلحاً
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (تل بسطة)
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (سرابة الخادم المعبد)
2024-11-27

الحرّاس الصامدون
28-5-2017
بعض الجرائد الرائدة والمعاصرة
5-6-2021
أهم الأكاروسات التي تصيب الحيوان (القراد الجامد والقراد اللين)
8-4-2022
تسميد البسلة
29-9-2020
علاقة السكينة العامة بأغراض الضبط الإداري
2-4-2016
Electronic Structures of Metal Complexes
20-6-2019


اقتراح رئيس الدولة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1787  
  
3031   01:45 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص63-71
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 جاء الدستور الأمريكي لعام 1787 خالياً من أي نص دستوري يخول رئيس الدولة حق اقتراح القوانين . إذ خلت المادة الثانية التي تتكلم عن الرئيس واختصاصاته من الإشارة لهذا الحق. كما تستبعد اللوائح الداخلية لمجلسي الكونجرس حق الرئيس في الاقتراح فتستلزم لائحة مجلس النواب إيداع مشروعات القوانين في صندوق يسمى (The happer) كما تشترط اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ان يعلن طالب الاقتراح رغبته شفاهه وهو ما يستلزم ان يكون المقترح أحد أعضاء مجلس الشيوخ وربما كان السبب اقوى الذي يؤيد حرمان السلطة التنفيذية من حق الاقتراح ، هو ان الدستور منع أعضاء السلطة التنفيذية من الدخول إلى قاعة الكونجرس وحضور جلسائه والمشاركة في مناقشاته ، وحيث الأمر بهذا الشكل فأنه يستحيل عملياً ممارسة حق الاقتراح من قبل الحكومة ذلك ان إيداع الاقتراح يقصر من الناحية العملية على أعضاء المجلسين(1). وإذا كان الدستور الأمريكي لم يقرر لرئيس الدولة حق اقتراح مشروعات القوانين الا ان هناك ثغرات قد يستطيع الرئيس من خلالها التدخل باقتراح مشروعات القوانين عن طريق أعضاء الكونجرس باسمهم الخاص واستعمالاً منهم لحقهم المقرر في ذلك(2). فالرئيس قد يجد من أعضاء الكونجرس ممن يؤيدون مشروعاته علاوة على ان الرئيس هو زعيم لأحد الحزبين الكبيرين وكان حزبه عادة هو صاحب الأغلبية البرلمانية فانه يستطيع عن طريق التنظيم الحزبي ان يقترح مشروعات القوانين التي تمت صياغتها ووضعت موادها بمكتب الرئيس وتحت رعايته وان يضمن في الغالب صدورها من الكونجرس وأصبح الرئيس صاحب القسط الأكبر في تقديم الاقتراحات بواسطة نواب حزبه(3). كما يمارس رئيس الدولة اقتراح القوانين بصورة مباشرة طبقاً للمادة الثانية الفقرة الثالثة من الدستور حيث نصت على (تخويل الرئيس الحق في ان يخطر الكونجرس من وقت لآخر بأحوال الاتحاد وان يرفع توصياته بشأن ما يراه ضرورياً ولازماً من إجراءات). واصطلح هذا الحق بحق الرسالة (Droit de Message) أو حق التوصية التشريعية (Recommend Legislative)(4). على ان الدستور لم يبين بعض التفاصيل فيما يخص الرسالة سواء من حيث وقت تقديمها أو شكلها أو عدد الرسائل التي يحق لرئيس الدولة تقديمها إلى البرلمان. فوقت تقديم الرسالة بالرغم من ان الدستور لم يبينه الا انه العرف جرى على تقديمها عند افتتاح دور انعقاد الكونجرس العادي من كل سنة حيث يتقدم الرئيس برسالة يضمنها أحوال الاتحاد والتشريعات التي يرى ضرورة سنها(5). اما عن عدد الرسائل التي يستطيع الرئيس ان يرسلها إلى البرلمان فان الدستور لم يحدد عددها غير ان الرئيس ملزم بحد أدنى من الرسائل وهي الرسائل الثلاث التي تجد اصلها في النصوص الدستورية والتشريعية فالرسالة الأولى وهي رسالة الاتحاد والتي تجد أساسها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الدستور. أما الرسالة الثانية فنجد أصلها في قانون الميزانية والمحاسبة               (Bunded and accounting act) الصادر سنة 1921 حيث يقوم الرئيس بعد أيام قليلة من رسالة الاتحاد بعرض مشروع الميزانية على الكونجرس متضمناً تفاصيل البرنامج المالي للحكومة. وتتضمن الرسالة الثالثة التقرير الاقتصادي الذي تعده لجنة المستشارين الاقتصاديين(6). وهو دراسة عميقة للتطورات الاقتصادية في مجال العمل والاستثمار  واستعراض للخطط اللازمة لإنماء الاقتصاد القومي وتأمينه واستغلال الطاقات والموارد وتستمد هذه الرسالة طابعها الإلزامي من قانون التشغيل الصادر سنة 1946 ، وعلاوة على ذلك يقوم معاونو الرئيس بإعداد عدد لا حصر له من التوصيات التشريعية لتكون محل نظر الكونجرس(7). أما بالنسبة لشكل الرسالة فان الرئيس يستطيع ان يوجه الرسائل بشكل مكتوب أو شفوي للبرلمان إذ الدستور ـ لم يحدد شكل معنى الرسالة فمن الرؤساء من كان يلقيها بنفسه في البرلمان كواشنطن وويلسون ومنهم من كان يرسلها كتابه كجفرسون ومنهم من كان يذيعها على البرلمان والشعب كالرئيس كوليدج ومنهم من أخذ بهذا الأسلوب تارة وبذلك تارة أخرى كالرئيس فرانكلين روزفلت وترومان(8). وما يجدر توضيحه ان الرسالة قد تتضمن مسائل لا علاقة لها بالتشريع لكن لها علاقة بشؤون الاتحاد الأخرى ذلك إذا عرفنا بان الرسالة هي مصدر العلم الأساسي الذي يستمد منها البرلمان معلوماته عن مجريات الأمور في الدولة فمن الرسائل ما يتضمن تصريحات خطيرة حول سياسة أمريكا الخارجية ففي سنة 1823 أعلن الرئيس مونرو في رسالة للبرلمان ان القارة  الأمريكية لا تقبل ان تكون مجالاً الاستعمار الاوربي وفي سنة 1918 أعلن الرئيس ولسون في رسالة البرلمان مبادئه الأربعة عشر التي رأى ان يقوم على أساسها الصلح بين دول الحلفاء وألمانيا(9). والدستور الأمريكي لا يجيز للرئيس سوى توصية البرلمان بما يلزم سنه من تشريعات فمنح الرئيس هذه التوصية لايعد عملاً تشريعياً ولا تدخل في شؤون السلطة التشريعية حتى ان البعض كان يعتقد انها عديمة الجدوى وانه لا أثر ولا تأثير لها في شؤون التشريع(10). فنظرياً ليس للرئيس حق الاقتراح ذلك لأن حق توجيه الرسالة يختلف عن حق تقديم اقتراح مشروع قانون في ان الأول ينطوي على مجرد الإشارة إلى الفكرة أو الموضوع الذي يريد الرئيس ان يعني البرلمان بأمره لكن دون ان يكون ملزماً بتحضير مشروع قانون به وبحثه مشروع قانون والنظر فيه وذلك بخلاف حق الثاني ولو كان الدستور قرر للرئيس هذا الحق اقتراح مشروع قانون مدون بمواد متسلسلة لكان لزاماً على البرلمان النظر فيه(11). غير ان رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من أول رئيس أمريكي وهو جورج واشنطن وحتى الآن استخدموا نص المادة الثانية الفقرة الثالثة بوصفه حق اقتراح بمعنى الكلمة يجيز لهم عرض مشروعات قانونية متكاملة من ذلك ما أعلنه الرئيس واشنطن في أول خطاب سياسي له أمام الكونجرس سنة 1789 : ((أنني سوف أعمل بكل جهدي على احترام مبدأ الفصل بين السلطات أما فيما يتعلق بحق اقتراح القوانين فأرجو من السادة أعضاء الكونجرس الا يدفعوني إلى استخدامه خاصة وأنني لا اعتبره مجرد حق للرئيس ، وانما واجب عليه)) (12).ولذلك فقد ضمنت رسالة الرئيس واشنطن إلى الكونجرس مقترحات قانونية متكاملة خاصة فيما يتعلق بمجال إبرام القروض الوطنية فقد صيغت مشروعاته في صورة مواد قانونية مرقمة حدد فيها المبادئ العامة للمشروع وشكل القرض ، وكذلك في سنة 1862 أرفق لنكولن برسالته للكونجرس مشروع قانون خاص بتعويض الولايات التي تلغي الرق وختمها بقوله ((والح في التوصية بان يتم التصويت على هذا المشروع بصيغته التي هو عليها)) وهكذا فالرئيس كان يشارك في العملية التشريعية عن طريق اقتراح مشروعات قوانين معدة إعداداً كاملاً يرسلها إلى الكونجرس ثم تطور الأمر إلى ان أصبح المشروع عبارة عن مذكرة تتضمن موضوع التشريع دون نصوصه ، ويبدو ان العمل في السنين الأخيرة يعود إلى ما كان موجود في الحياة السياسية من جواز اقتراح الرئيس لمشروعات قوانين مصاغه صياغة تشريعية(13). ونخلص من هذا إلى ان رئيس الجمهورية الأمريكية يباشر بنص المادة الثانية الفقرة الثالثة حق اقتراح حقيقي يستند في ذلك إلى نصوص الدستور ذاته فالتفسير الضيق لنص المادة الأولى من الدستور في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات لا يؤدي إلى قصر هذا الحق على الكونجرس دون الرئيس فالمادة الأولى من الدستور والتي تنص على ان ((كل السلطات المنصوص عليها في هذا الدستور يختص بها كونجرس الولايات المتحدة)). وهي لا تعني سوى انفراد الكونجرس بتنظيم المسائل الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها وحق الاقتراح في المسائل التشريعية لم يكن ضمن التعداد الوارد في هذه الفقرة(14). وبالنتيجة فالدستور الأمريكي لا يحتوي على ما يعارض الرئيس وممارسة حق الاقتراح في المسائل التشريعية(15). فضلاً عن الاتجاه السائد في الأنظمة الغربية وهو في وحدة القيادة والتوجيه المجسد في شخصية القائد الأعلى في النظام وفي الولايات المتحدة الأمريكية فرئيس الدولة هو القائد الأعلى حيث يعتبر الرجل الأول في الدولة المختار من قبل الشعب. فالمادة الثانية التي تتكلم عن الرئيس واختصاصاته تعتبر اليوم غامضة وقاصرة بعض الشيء ولذلك فان العرف والعمل وكثيراً من التشريعات قد ساهمت جميعاً في الزيادة المضطردة لسلطة الرئيس باقتراح مشروعات القوانين والتي لم تتضمنه المادة المذكورة(16).كما ان الدور القيادي لرئيس الجمهورية الأمريكية وما يحتم عليه من إيجاد الحلول السريعة في ظهور الأزمات الداخلية والخارجية أدى إلى زيادة الاختصاص التشريعي للرئيس ويوشك الإجماع ان ينعقد بين الباحثين في النظام الأمريكي وعلى رأسهم الكتاب الأمريكيون أنفسهم إذا كانت السيطرة للكونجرس في بعض فترات القرن التاسع عشر فانه منذ بداية القرن العشرين فان سيطرة الرئيس على الحياة السياسية الأمريكية أوضح من غيرها بكثير وانه يجمع في قبضته السلطة التنفيذية والمسؤولية الأساسية عن التشريع وانه أعلى السلطات في الدولة ولديه من الاختصاصات ما يمكنه من السيطرة على سائر أجهزة الحكم الأخرى وبالتالي فانهم يتحتم عليه قيادة البرلمان وتوجيهه أيضاً على ان تكون القيادة في حدود الدستور وابتغاء المصلحة العامة وانتهاج السياسة الملائمة التشريعية. فدور الرئيس في مجال التشريع لا يقل عن دوره في مجال التنفيذ ويمكن القول بان الجزء الأكبر من تشريعات الكونجرس من اقتراح رئيس الجمهورية الأمريكية(17). وعلى كل حال فالكونجرس له الحرية الكاملة فيما يعرضه الرئيس من مقترحات فان شاء ان يأخذ بها أو ان يهملها الا ان الرئيس يملك من وسائل الترغيب والتهديد ما تمكنه من التأثير على الكونجرس وتحمله على تنفيذ الاقتراحات التي يشير إليها في رسائله أو تدفعه على الموافقة على مشروعات القوانين يوعز بها إلى بعض أنصاره بتقديمها ومن هذه الوسائل :

ـ شخصية الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية : فرئاسة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية منصب خطير يقع على عاتق شاغله مسؤوليات كثيرة وخطيرة يجب ان تقابلها سلطة قوية يتمتع بها الرئيس حتى يستطيع الوفاء بواجباته ومواجهة مسؤولياته الكبرى حيال الشعب فالرئيس تتركز في شخصه اماني جماهير الشعب كما تتمثل فيه كرامة الشعب واحترامه ولهذا السبب فان شخصية الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية غير عادية لمهابتها واحترامها وتقديرها لانها شخصية الرجل الذي يمثل أمة بأسرها ويتكفل بإدارة شؤونها والعمل على نهوضها ورقيها وهكذا فان الرئيس غالباً ما يتمتع بتقدير واحترام كبير لدى الشعب الأمريكي(18).

ـ مبلغ ما يحظى به الرئيس من نفوذ لدى الرأي العام : فما من رئيس الا ويحرص على ان يعزز مركزه في نظر الشعب وان يستديم الرأي العام وكلما ارتفعت مكانة الرئيس الشعبية كلما ضمن انقياد الكونجرس له وزادت قدرته على تحقيق ما ينشد من برامج وأهداف(19).

ـ مركز الرئيس الحزبي : فهو رئيس الحزب الذي تكون له عادة أغلبية في الكونجرس تمكنه من الحصول على تأييد في كل ما يوصي به من تشريعات ، فإذا ماشق أعضاء الكونجرس من انصار حزبه عصا الطاعة عليه فانه يتمكن ان يعيدهــم

إلى مناصرته إذا ما هددهم بتخلي الحزب عن ترشيحهم مرة أخرى(20).

ـ تشكيل اللجان : فالرؤساء يعمدون أحياناً إلى تشكيل لجان لبحث بعض الموضوعات وتقديم تقارير عنها سعياً وراء تهيئة الجو لسن تشريع معين بشأنها ومثل هذه التقارير تكون فيما تتناوله من مسائل وتبرر للرأي العام ما بها من نواحي النقص فلا يجد الكونجرس بداً من سن التشريع المطلوب(21).

ـ الاتصالات الودية : وهي الوسيلة الشائعة في الولايات المتحدة حيث يدعو الرئيس أعضاء البرلمان إلى اجتماعات دوريه لتبادل وجهات النظر في مختلف الشؤون والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمسائل المعلقة بين الرئيس والكونجرس(22).

وقد لا تكفي هذه الاتصالات الوديه فيلجأ الرئيس إلى أسلوب " العصا الغليضه " فان تهديد الرئيس باستخدام :

ـ حق الاعتراض : وهو من الأساليب المعروفة في السياسة الأمريكية فقد أوضح ذلك الرئيس هابيز في خطاب له ان هناك عوامل متعددة تدفع الكونجرس إلى تبني وجهة نظر الرئيس في مجال اقتراح القوانين من ذلك علم الكونجرس ، بصفة غير رسمية بنية الرئيس في الاعتراض على رفض مقترحاته أو تعديلها ، وعليه فان اعتراض الرئيس هو وسيلة فعاله يجبر بها الكونجرس على ما جاء في رسالته.

ـ دعوة الرئيس الكونجرس إلى أدوار الانعقاد الاستثنائية : لاجبار الكونجرس على الموافقة على مشروعاته وقد لجأ الرئيس كليفلاند إلى هذا الأسلوب بل ذكر صراحة انه ((إذا لم يوافق الكونجرس على مقترحاته في دور الانعقاد العادي فسوف أدعوه إلى انعقاد طارئ)) (23).

ـ سلطة الرئيس في تعيين الموظفين : إذ كثيراً ما يلجأ أعضاء الكونجرس إلى الرئيس للتوسط من اجل تعيين بعض الناخبين في مناصب الدولة وهذه الطريقة يطلق عليها هناك Patronage فيضمن بما يمتلك من سلطة التعيين ان يخضع أعضاء الكونجرس لمحض إرادته، وان ينال تأييدهم لقاء قبوله لوساطتهم وتعد سلطة الرئيس في التعيين من أقوى ما يملكه من وسائل وخصوصاً في الفترة الأولى لتنصيبه عندما تكون أكثر الوظائف خالية لذلك يجتهد الرؤساء عادة في إبقاء هذه الوسيلة منتجة لأطول مدة ممكنة حتى يتم لهم خلال ذلك تنفيذ برامجهم التشريعية. فقد علق الرئيس روزفلت التعيين في بعض الوظائف الهامة على موافقة الكونجرس على مقترحاته كما فعل ذلك الرئيس كنيدي جونسون خاصة في الوظائف القضائية. ويروى عن الرئيس ماك كينلي انه أعلن صراحة : ((انه لن يحدث أي تعيينات جديدة ولفترة طويلة ما لم يوافق الكونجرس على قوانين الضرائب)) (24). اما بالنسبة لحق الرئيس في اقتراح القوانين ذات المسائل المالية فلقد مر بتطورات عديدة ابتداءً من سنة 1789 عندما صدر قانون 2 سبتمر سنة 1789 والذي بموجبه أنشأت وزارة المالية حتى صدور قانون الميزانية والمحاسبة الذي بموجبه منح الرئيس حقاً تشريعياً في اقتراح القوانين المالية وإعداد الميزانية وعرضها كما منحه القانون حق انشأ مكتب للميزانية Bureau of The budget (25). لمعاونته في هذا الصدد فضلاً عن ما يقدمه الرئيس من تقرير اقتصادي بعد إلقاء رسالته في بداية افتتاح دورة الانعقاد أي ان الرئيس هو صاحب الاقتراح المالي وبذلك يكون للكونجرس سلطة تعديل مقترحات الرئيس فقط. لذلك يجمع الفقه على ان رئيس الجمهورية الأمريكية يلعب الدور الأساسي في اقتراح القوانين المالية ابتداءً من قانون سنة 1921(27). ومن العوامل التي دفعت باتجاه ممارسة رئيس الدولة في أمريكا لهذه التأثيرات على الكونجرس في اقتراح القوانين هو الرغبة في ابراز الدور القيادي للرئيس أمام الشعب في الحملات الانتخابية فهو مطالب بان يقود الكونجرس ويوجهه وعليه ان يستخدم كل الإمكانيات الرسمية وغير الرسمية كي يدفع الكونجرس إلى الموافقة على مطاليبه التشريعية والمالية.

___________________________

1-علي يوسف عبد النبي ـ رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي (دراسة مقارنه) رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بغداد ـ غير منشورة ـ 1998 ، ص118.

2- لأي من المجلسين في الكونجرس ان يكون هو البادئ باقتراح ومناقشة تشريع معين عدا التشريعات الضرائبة التي ينص الدستور على ضرورة البدء بها في مجلس النواب وعندما ينتهي أي من المجلسين في نظر تشريع معين يحال إلى المجلس الأخر لنظره فإذا أقره المجلسان أحيل التشريع إلى الرئيس اما إذا أختلف المجلسان فان لجنة تكون من عدد متساو من كل من المجلسين وتكون مهمة هذه اللجنة هي التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة وبعد عملية التوفيق هذه يحال التشريع المنظور إلى كل من المجلسين لاقراره وبعد ذلك يحال إلى الرئيس. وإذا وافق الرئيس ووقع عليه يستكمل التشريع صفته ويصبح قانوناً نافذاً.د. يحيى الجمل ـ الأنظمة السياسية المعاصرة ـ مرجع سابق ص178.

3- اندريه هوريو ـ مصدر سابق ـ ص221 وكذلك د. حسين عثمان محمد ـ مرجع سابق ، ص234.

4- كان واضعوا الدستور يدركون ان السلطة التنفيذية بحكم تنفيذها للقوانين واتصالها عن كثب بالأحوال الاجتماعية ـ اقدر من أعضاء الكونجرس على تبني الحاجات التشريعية ، ولكنهم خشوا في الوقت نفسه ان هم أعطوا الرئيس حق اقتراح القوانين ان يسيطر على وقت الكونجرس ويتحكم بمشروعاته ولا يدع لأعضائه مجالا لمباشرة وظيفتهم التشريعية ووصلوا بعد تقليب الرأي إلى ان خير وسيلة لتحقيق الفائدة المرجوة وفي الوقت نفسه تحول دون الخطر المتوقع هي ان يكلفوا الرئيس بإحاطة الكونجرس بأحوال الاتحاد من وقت لآخر وتنبيهه إلى ما يحتاجه المجتمع من تشريعات ، د. سعد عصفور ـ رئيس الجمهورية الأمريكية ـ مجلة الحقوق ـ تصدرها كلية القانون ـ جامعة الإسكندرية العدوان الثالث والرابع ـ 1950 ص282.

5- د. سعد عصفور ـ المصدر ذاته ـ ص283.

6- أنشئت هذه اللجنة بمقتضى قانون التشغيل لعام 1946 ، ومن خلالها يقوم ثلاثة من الاقتصاديين الذين يعينهم الرئيس (ويمكن عزلهم من مناصبهم في أي وقت) بتحليل الاقتصاد وتقديم ما يتوصلون إليه من نتائج إلى البيت الأبيض ، وتأتي نصيحة لجنة المستشارين الاقتصاديين عادة ضمن تقرير سنوي وتوصي كثيراً بسياسات وضعت خصيصاً بهدف خفض معدلات التضخم والبطالة.

الأستاذ لاري الويتز ـ نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ـ ترجمة جابر سعيد عوض ـ الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ـ القاهرة ـ 1996 ، ص189.

7- المصدر ذاته ـ ص180.

8- د. سعد عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ـ الإسكندرية ـ منشأة المعارف بدون سنة طبع ـ ص238.

9- د. محمد فتح الله الخطيب ـ مرجع سابق ـ ص125.

10- كان الأستاذ بارتلمي (في كتابه القانون الدستوري طبعه 1932 ص152) يعتقد ان رسالة الرئيس بمثابة عصا يضرب بها صفحة الماء أو مسدس يطلق في أجواء الفضاء ، وكان يريد ان يقول انها لا أثر لها وانها هباء في هباء والمراد بذلك ضالة الآثار التي يمكن ان تترتب على استخدام هذا الحق.

أنظر د. محمد كامل ليله ـ النظم السياسية ـ مرجع سابق ـ ص822 ود. عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ مرجع سابق ـ ص291.

11- عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ مرجع سابق ـ ص291.

12- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص64.

13- د. سعد عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدستوري ـ مرجع سابق ـ ص236. وكذلك د. يحيى الجمل الأنظمة السياسية المعاصرة ـ مرجع سابق ـ ص191.

14- ينظر الفقرة الثانية من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787.

15- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص70 و 74.

16- د. حسان العاني ـ الأنظمة السياسية المقارنة ـ مرجع سابق ـ ص170 ومحمد كامل ليله ـ النظم السياسية ـ مرجع سابق، ص814 ود. يحيى الجمل ـ الأنظمة السياسية ـ مرجع سابق ـ ص184ـ185.

17- د. محمد كامل ليله ـ النظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص815.

18- المصدر ذاته ـ ص810 واندريه هوريو ـ مصدر سابق ـ ص421.

19- د. محمد فتح الله الخطيب ـ مصدر سابق ـ ص128.

20- لم تكن الأحزاب معروفة حين أنشئت الولايات المتحدة حين وضع دستور لها عام 1787 فلقد كان المعروف عن مؤسسي هذه الجمهورية وواضعي الدستور انهم لم يكونوا يرغبون في قيام الأحزاب ولا يأملون خيراً منها. ولكن لم يمض وقت طويل حتى ظهرت الأحزاب في الحياة السياسية الأمريكية فالمعروف ان انتخاب ثالث رئيس لجمهورية الولايات المتحدة 1800 هو جفرسون إنما كان كفاحاً بين الأحزاب السياسية ولقد كان ظهور الأحزاب وما ابدته من نشاط لاسيما في معركة الانتخابات إلى ان يكون الرئيس غالباً من أحد زعماء الحزب الذي حصل على الأغلبية البرلمانية وقد يرشح الحزب أحياناً لانتخابات الرياسة أحد الشخصيات البارزة من غير أعضاء الحزب ولكنه بعد نجاحه في انتخابات الرياسة يصبح زعيماً لذلك الحزب مثل الرئيس ايزنهاور ويجدر بنا التذكير بان أول صورة عرفتها الحزبية في أمريكا بدت في حزبين كبيرين (الحزب الديمقراطي) وهو يقوم على أساس الدفاع عن حقوق الولايات المتحدة وحماية استقلالها الداخلي والعمل على ازدياده (الحزب الجمهوري) الذي يقوم على أساس فكرة العمل على ازدياد سلطات الحكومة المركزية والتضييق من نطاق استقلال الولايات ولكن ذلك لم يعد موجوداً. أي انه لم يعد ثمة خلاف بين الحزبين بهذا الصدد بل ان من المعروف الآن انه لا توجد مبادئ معينة تفرق بين الحزبين . أنظر د. عبد الحميد متولي ـ مرجع سابق ـ ص290.

21- في عام 1934 أمر الرئيس روزفلت بتشكيل لجنة لبحث موضوع التأمين الاقتصادي وبعد انتهاء اللجنة من عملها أصبح تقريرها في متناول الشعب وأدى هذا التقرير بالكونجرس إلى سن قانون التأمين الاجتماعي عام 1935. أنظر سعد عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدستوري مرجع سابق ـ ص240.

22- د. محمد فتح الله الخطيب ـ مرجع سابق ـ ص129.

23- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص73.

24- د. عبد الحميد متولي ـ مرجع سابق ـ ص292 وكذلك عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص74. د. سعد عصفور ـ مبادئ القانون الدستوري ـ مرجع سابق ص240.

25- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص740.

26- منال الآلوسي ـ المؤسسة التشريعية في العراق في ظل دستوري 1925ـ1970 دراسة مقارنة رسالة دكتوراه غير منشورة ـ مقدمة إلى كلية القانون ـ جامعة بغداد 1997 ص289.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .