المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ما هو الضباب الدخاني؟(What is smog)
2023-12-19
من بداءة ابن ظافر
2023-03-02
المخثرات الميكروبية Microbial Coagulants
11-2-2019
Imaging in Medicine
21-10-2015
طبقات الغلاف الجوي - طبقة الستراتوسفير
6-8-2019
إنسالات لكشف المخزون النفطي (Nano robot)
2023-07-31


دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في القضاء الدستوري العراقي  
  
2718   06:36 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون
الجزء والصفحة : ص162-164
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ان جميع الدساتير العراقية التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين – بل وحتى تلك التي لم تأخذ بهذه الرقابة - ، دأبت على إدراج الحقوق والحريات السياسية كالحق في الانتخاب والترشيح في صلبها . الا ان المشرع كثيراً ما كان يعمد إلى افراغ النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات السياسية ، على وجه الخصوص ، من محتواها . ولم تؤد المحكمة المختصة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين أي دور في التصدي لافتئات السلطة التشريعية على هذه الحقوق والحريات ، على النحو الذي سيتم بيانه فيما يأتي :

أولاً : وفقا للقانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 نصت المادة السادسة والثلاثون على ان " يتألف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين الف نسمة من الذكور " . كما نصت المادة الثانية والاربعون على أن " لكل رجل عراقي اتم الثلاثين من العمر ولم يكن له احد الموانع المنصوص عليها في المادة (30) ان ينتخب نائباً " . وقد عمدت القوانين الانتخابية المنظمة لحق الانتخاب وحق الترشيح إلى تقييده ، فقانون انتخاب النواب لسنة 1924 جعل حق الانتخاب مقيداً بشرط الثروة التي يحوزها المواطن (م3/ف7) . اما قانون انتخاب النواب رقم 11 لسنة 1946 ، فقد الزم المرشح ان يودع لصندوق القضاء مبلغ مائة دينار كتأمينات ويكون هذا المبلغ ايراداً لبلدية القضاء فيما اذا لم يحصل المرشح على 10% من اصوات المنطقة ، وكان هذا المبلغ يشكل في حينه حاجزاً ومانعاً من ترشيح عدد من ممثلي الطبقات ذوي المستوى الاقتصادي الضعيف لجسامة المبلغ في تلك المرحلة  (1). وقد سار بذات الاتجاه مرسوم انتخاب النواب رقم 6 لسنة 1952 (م 36/ ف1) وكذلك قانون أنتخاب النواب رقم 53 لسنة 1956 (م 26/ف1) . ونصت المادة الثانية عشر من القانون الأساسي على ان " للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون " . وقد خضعت الأحزاب السياسية للأحكام نفسها المتعلقة بالجمعيات في ما يتعلق بشرط التأسيس وغيرها .  وعند دراسة القوانين المنظمة لهذا الحق يتضح انها عمدت إلى تقييده في أضيق الحدود ، فقد منحت هذه القوانين (قانون تأليف الجمعيات لعام 1922 ، الذي ألغي بموجب المادة 29 من مرسوم الجمعيات رقم 19 لسنة 1954 ، الذي ألغي ، بموجب المادة 1 من قانون الجمعيات رقم 63 لسنة 1955) (2) ، السلطة التنفيذية سلطة البت في تأسيس الجمعيات (ومنها الأحزاب السياسية) ، وبذلك يكون تأسيس الجمعية أو الحزب متوقفاً على أذن السلطة التنفيذية ، فليس هناك مادة دستورية تحدها أو هيئة قضائية تملك صلاحية تقييدها (3). نخلص من ذلك إلى انه على الرغم من إقرار القانون الأساسي العراقي للحقوق والحريات السياسية للمواطنين إلا ان المشرع في تنظيمه لهذه الحقوق قد افرغها من مضمونها اما بإهدارها أو بالانتقاص منها . ولم تؤد المحكمة العليا دورها المنشود في حماية هذه الحقوق والحريات من خلال أحكامها بعدم الدستورية. وهذا شكل بطبيعة الحال نقطة سوداء في جبين المشروعية وسيادة القانون .

ثانياً : وفقاً لدستور 21 أيلول 1968 المؤقت .

اما دستور 21 أيلول 1968 المؤقت ، فقد أقر هو الآخر الحقوق والحريات السياسية للمواطنين ومنها حق الانتخاب إذ نصت المادة 40 على ان " الانتخاب حق للعراقيين ينظمه القانون ، ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني " . كما نظم الدستور حق تكوين الأحزاب السياسية والانضمام اليها بموجب المادة 33 منه ، إذ جاء فيها " حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون " . وعلى الرغم من ان دستور 1968 قد كفل حق تأسيس الأحزاب السياسية من خلال كفالته للحق في تأسيس الجمعيات ، ونظم قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 أحكامه ، الا انه لم تؤسس أية أحزاب سياسية في ظل هذا الدستور . ولم تمارس المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في ظل هذا الدستور اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين للأسباب التي ذكرت في موضع سابق من البحث . وبالتالي فان هذه النصوص الدستورية المتعلقة بكفالة الحقوق والحريات السياسية قد بقيت حبراً على ورق .

ثالثاً : وفقاً لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.

اما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ، فقد نصت المادة الثالثة عشرة منه في الفقرة ج " .. ، كما أن الحق بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والانضمام اليها وفقاً للقانون ، هو حق مضمون " ، والمادة العشرون نصت على أن " أ. لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة ، مفتوحة ، عادلة ، تنافسية ودورية . ب. لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة " . وبذلك يكون قانون إدارة الدولة العراقية قد كفل بنصوصه أهم الحقوق والحريات السياسية من خلال إدراجها في صلبه . إلا انه نظراً لقصر المدة التي تم فيها نفاذ هذا الدستور فان المحكمة الاتحادية العليا التي أنشئت بموجبه لم تتمكن من ممارسة دورها في حماية هذه الحقوق والحريات.

رابعاً : وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005.

اما عن الحقوق والحريات السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، فقد نصت المادة 20 منه على أن " للمواطنين رجالا ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح " . كما نصت المادة 39 منه على ان " اولاً – حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، او الانضمام اليها ، مكفولة ، وينظم ذلك بقانون ، ثانيا – لا يجوز أجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية ، أو أجباره على الاستمرار في العضوية فيها " .  ونأمل ان تتخذ المحكمة الاتحادية العليا خطوات ايجابية فعالة في كفالة هذه الحقوق والحريات السياسية من خلال أحكامها بعدم الدستورية .

______________________

1-  انظر  د. رعد ناجي الجدة ، التشريعات الانتخابية في العراق ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000 ، ص 61 ، 84

2- انظر  د. رعد ناجي الجدة ، في قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 – دراسة مقارنة - ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد – كلية القانون –،  المجلد الخامس عشر ، العددان الاول والثاني ، 2000 ، ص6

3-  انظر  عطا بكري ، الدستور وحقوق الإنسان ، الجزء الثاني ، بغداد ، 1954 ، ص 80




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .