دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في القضاء الدستوري العراقي |
2718
06:36 مساءاً
التاريخ: 25-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2018
13812
التاريخ: 2023-06-21
1075
التاريخ: 6-12-2017
2191
التاريخ: 2024-02-18
1059
|
ان جميع الدساتير العراقية التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين – بل وحتى تلك التي لم تأخذ بهذه الرقابة - ، دأبت على إدراج الحقوق والحريات السياسية كالحق في الانتخاب والترشيح في صلبها . الا ان المشرع كثيراً ما كان يعمد إلى افراغ النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات السياسية ، على وجه الخصوص ، من محتواها . ولم تؤد المحكمة المختصة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين أي دور في التصدي لافتئات السلطة التشريعية على هذه الحقوق والحريات ، على النحو الذي سيتم بيانه فيما يأتي :
في القانون الأساسي العراقي لعام 1925 نصت المادة السادسة والثلاثون على ان " يتألف مجلس النواب بالانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين الف نسمة من الذكور " . كما نصت المادة الثانية والاربعون على أن " لكل رجل عراقي اتم الثلاثين من العمر ولم يكن له احد الموانع المنصوص عليها في المادة (30) ان ينتخب نائباً " . وقد عمدت القوانين الانتخابية المنظمة لحق الانتخاب وحق الترشيح إلى تقييده ، فقانون انتخاب النواب لسنة 1924 جعل حق الانتخاب مقيداً بشرط الثروة التي يحوزها المواطن (م3/ف7) . اما قانون انتخاب النواب رقم 11 لسنة 1946 ، فقد الزم المرشح ان يودع لصندوق القضاء مبلغ مائة دينار كتأمينات ويكون هذا المبلغ ايراداً لبلدية القضاء فيما اذا لم يحصل المرشح على 10% من اصوات المنطقة ، وكان هذا المبلغ يشكل في حينه حاجزاً ومانعاً من ترشيح عدد من ممثلي الطبقات ذوي المستوى الاقتصادي الضعيف لجسامة المبلغ في تلك المرحلة (1). وقد سار بذات الاتجاه مرسوم انتخاب النواب رقم 6 لسنة 1952 (م 36/ ف1) وكذلك قانون أنتخاب النواب رقم 53 لسنة 1956 (م 26/ف1) . ونصت المادة الثانية عشر من القانون الأساسي على ان " للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون " . وقد خضعت الأحزاب السياسية للأحكام نفسها المتعلقة بالجمعيات في ما يتعلق بشرط التأسيس وغيرها . وعند دراسة القوانين المنظمة لهذا الحق يتضح انها عمدت إلى تقييده في أضيق الحدود ، فقد منحت هذه القوانين (قانون تأليف الجمعيات لعام 1922 ، الذي ألغي بموجب المادة 29 من مرسوم الجمعيات رقم 19 لسنة 1954 ، الذي ألغي ، بموجب المادة 1 من قانون الجمعيات رقم 63 لسنة 1955) (2) ، السلطة التنفيذية سلطة البت في تأسيس الجمعيات (ومنها الأحزاب السياسية) ، وبذلك يكون تأسيس الجمعية أو الحزب متوقفاً على أذن السلطة التنفيذية ، فليس هناك مادة دستورية تحدها أو هيئة قضائية تملك صلاحية تقييدها (3). نخلص من ذلك إلى انه على الرغم من إقرار القانون الأساسي العراقي للحقوق والحريات السياسية للمواطنين إلا ان المشرع في تنظيمه لهذه الحقوق قد افرغها من مضمونها اما بإهدارها أو بالانتقاص منها . ولم تؤد المحكمة العليا دورها المنشود في حماية هذه الحقوق والحريات من خلال أحكامها بعدم الدستورية. وهذا شكل بطبيعة الحال نقطة سوداء في جبين المشروعية وسيادة القانون .
اما دستور 21 أيلول 1968 المؤقت ، فقد أقر هو الآخر الحقوق والحريات السياسية للمواطنين ومنها حق الانتخاب إذ نصت المادة 40 على ان " الانتخاب حق للعراقيين ينظمه القانون ، ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني " . كما نظم الدستور حق تكوين الأحزاب السياسية والانضمام اليها بموجب المادة 33 منه ، إذ جاء فيها " حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون " . وعلى الرغم من ان دستور 1968 قد كفل حق تأسيس الأحزاب السياسية من خلال كفالته للحق في تأسيس الجمعيات ، ونظم قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 أحكامه ، الا انه لم تؤسس أية أحزاب سياسية في ظل هذا الدستور . ولم تمارس المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في ظل هذا الدستور اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين للأسباب التي ذكرت في موضع سابق من البحث . وبالتالي فان هذه النصوص الدستورية المتعلقة بكفالة الحقوق والحريات السياسية قد بقيت حبراً على ورق .
اما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ، فقد نصت المادة الثالثة عشرة منه في الفقرة ج " .. ، كما أن الحق بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والانضمام اليها وفقاً للقانون ، هو حق مضمون " ، والمادة العشرون نصت على أن " أ. لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة ، مفتوحة ، عادلة ، تنافسية ودورية . ب. لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة " . وبذلك يكون قانون إدارة الدولة العراقية قد كفل بنصوصه أهم الحقوق والحريات السياسية من خلال إدراجها في صلبه . إلا انه نظراً لقصر المدة التي تم فيها نفاذ هذا الدستور فان المحكمة الاتحادية العليا التي أنشئت بموجبه لم تتمكن من ممارسة دورها في حماية هذه الحقوق والحريات.
رابعاً : وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005.
اما عن الحقوق والحريات السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، فقد نصت المادة 20 منه على أن " للمواطنين رجالا ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح " . كما نصت المادة 39 منه على ان " اولاً – حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، او الانضمام اليها ، مكفولة ، وينظم ذلك بقانون ، ثانيا – لا يجوز أجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية ، أو أجباره على الاستمرار في العضوية فيها " . ونأمل ان تتخذ المحكمة الاتحادية العليا خطوات ايجابية فعالة في كفالة هذه الحقوق والحريات السياسية من خلال أحكامها بعدم الدستورية .
______________________
1- انظر د. رعد ناجي الجدة ، التشريعات الانتخابية في العراق ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000 ، ص 61 ، 84
2- انظر د. رعد ناجي الجدة ، في قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 – دراسة مقارنة - ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد – كلية القانون –، المجلد الخامس عشر ، العددان الاول والثاني ، 2000 ، ص6
3- انظر عطا بكري ، الدستور وحقوق الإنسان ، الجزء الثاني ، بغداد ، 1954 ، ص 80
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|