أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017
2438
التاريخ: 7-2-2016
3218
التاريخ: 7-5-2017
2451
التاريخ: 24-5-2017
11971
|
لم يتعرض أغلب الفقهاء المذاهب الإسلامية إلى مفردة الأعيان بالتعريف، ويرجع السبب في ذلك إلى وضوح واستقرار هذا المصطلح عندهم بالمعان وبالمفهوم اللغوي. وأن دليل هذا الاعتقاد هو أنَّ الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم قد ذكروا مفردة الأعيان في مواضع مختلفة عند الاطلاع على تلك المواضع نجد أنه قصد بها معاني الأعيان في التعريف اللغوي لها، فقد ذكرت في أبواب البيع والزكاة والوصية والإجارة والإتلاف، كما ذكرت للتعبير عن حالة العين مثل الأعيان المستعارة أو المغصوبة أو النجسة، ولا نغفل أيضاً أنها وردت في أبواب الميراث وخصوصاً التوارث بين الإخوة الأعيان وهم الأخوة من ذات الأم والأب فهم يتوارثون دون الأخوة من بني العلات أي الأخوة المختلفين في الأم، وكما ذكرت الأعيان في أبواب أخرى مثل باب الحرب واقصد هنا التجسس للعدو فسموا الجاسوس عينا، وذكرت أيضاً في أبواب الزواج والخطبة عند إباحة رؤية كلَّ من الخاطبين الآخر عينه أي نفسه، وأبواب القصاص والدية في الجروح فيقتص من المعتدي عين ما أتلفه للمعتدى عليه، وباب المعاملات.
وعلى الرغم من ذلك نجد أن بعضهم كالماوردي رحمه الله من الشافعية قد تعرض لها بالتعريف فعرف الأعيان بأنَّها الأشياء المادية المحسوسة التي لها وجود ظاهر مثل العروض التجارية من سلع و عقارات والطعام وغيرها من الأشياء الحاضرة التي يقع عليها النظر (1)
وعرفها أيضاً بقوله: الْأَعْيَانُ هِيَ جَمِيعُهَا أَمْوَالٌ مُتَمَوَّلَةٌ إِذا صَحَّ أنْ تُمْلَكَ بِعِوَضٍ، وَيُزَالُ الْمِلْكُ عَنْهَا بِعِوَضٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمَزْكَّاةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُزَكِّي كالثياب وَالْأَثَاثِ وَالْعَقَارِ (2).
أما فقهاء الحنفية: فقد عرف ابن عبدين المال قاصدين الأعيان من المال؛ لأن المنافع عندهم ليست أموالا؛ لأنهم يفرقون بين المال و المنفعة فقالوا الْمَالُ مَا وَجَبَ فِيهِ الزكاة، وَلَيْسَ بِمَالٍ مَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وقالوا "المال غير السائمة ويقصد بها المال غير المعروف مقداره لأنه سائم في الارض والسائمة الماشية التي تترك لترعى العشب دون راعي وتضلك غير معلومة المكان والعدد لفترات طويلة ؛ لأن زكاتها غير مقدرة به(3).
وهنا أخرج الحنفية المنافع والأموال المعنوية من دائرة الأموال، فالأموال وفقا لمفهوم الحنفية كلُّ ما يمكن تملكه بنفسه غير تابع إلى آخر ويمكن إحرازه وحيازته والانتفاع به، فالأموال المعنوية والمنافع وما لا يمكن الانتفاع به لا يعدُّ مالاً بنظر الحنفية بل هي أ أملاكا بحسب وجهة نظرهم.
وعرفت الأعيان بأنَّها كلُّ ما له قيمة بذاته؛ بأن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر (4) .وعرفت ايضاً الأعيان" كلّ شيء معين مشخص، مثل البيت والسيارة (5).
وهنا لابد من الإشارة إلى الخلاف الفقهي في مسألة مالية المنافع، فيرى الجمهور أنَّ المال كل ما يلزم متلفه الضمان وله قيمة مالية ، وهذا مخالف إلى ما ذهب إليه الحنفية كما أسلفت فهم يفرقون بين المال و الملك.
__________
1- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 18، ص 154 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1999م - أبو البقاء أيوب بن موسى القريمي الكفوي، الكليات، تحقيق عدنان درويش و محمد المصري، ص 33 الناشر مؤسسة الرسالة بيروت 1998 م - محمد بن احمد بن محمد عليش أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج8، ص135، الناشر دار الفكر بيروت 1989م، دونة طبعة .
2- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 15، ص 149.
3- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 2، ص 296 .
4- عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المتاوي القاهري، التوقيف على مهمات التعريف، ط1، ج 1، ص 56، الناشر عالم الكتب القاهرة 1990م
5- أ. د. نزيه كمال حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص76، المكتبة الشاملة الحديثة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|