المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف الأعيان اصطلاحاً  
  
2567   01:05 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص18-19
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم يتعرض أغلب الفقهاء المذاهب الإسلامية إلى مفردة الأعيان بالتعريف، ويرجع السبب في ذلك إلى وضوح واستقرار هذا المصطلح عندهم بالمعان وبالمفهوم اللغويوأن دليل هذا الاعتقاد هو أنَّ الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم قد ذكروا مفردة الأعيان في مواضع مختلفة عند الاطلاع على تلك المواضع نجد أنه قصد بها  معاني الأعيان في التعريف اللغوي لها، فقد ذكرت في أبواب البيع والزكاة والوصية والإجارة والإتلاف، كما ذكرت للتعبير عن حالة العين مثل الأعيان المستعارة أو المغصوبة أو النجسة، ولا نغفل أيضاً أنها وردت في أبواب الميراث وخصوصاً التوارث بين الإخوة الأعيان وهم الأخوة من ذات الأم والأب فهم يتوارثون دون الأخوة من بني العلات أي الأخوة المختلفين في الأم، وكما ذكرت الأعيان في أبواب أخرى مثل باب الحرب واقصد هنا التجسس للعدو فسموا الجاسوس عينا، وذكرت أيضاً في أبواب الزواج والخطبة عند إباحة رؤية كلَّ من الخاطبين الآخر عينه أي نفسه، وأبواب القصاص والدية في الجروح فيقتص من المعتدي عين ما أتلفه للمعتدى عليه، وباب المعاملات.

وعلى الرغم من ذلك نجد أن بعضهم كالماوردي رحمه الله من الشافعية قد تعرض لها بالتعريف فعرف الأعيان بأنَّها الأشياء المادية المحسوسة التي لها وجود ظاهر مثل العروض التجارية من سلع و عقارات والطعام وغيرها من الأشياء الحاضرة التي يقع عليها النظر (1)

وعرفها أيضاً بقوله: الْأَعْيَانُ هِيَ جَمِيعُهَا أَمْوَالٌ مُتَمَوَّلَةٌ إِذا صَحَّ أنْ تُمْلَكَ بِعِوَضٍ، وَيُزَالُ الْمِلْكُ عَنْهَا بِعِوَضٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمَزْكَّاةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُزَكِّي كالثياب وَالْأَثَاثِ وَالْعَقَارِ (2).

أما فقهاء الحنفية: فقد عرف ابن عبدين المال قاصدين الأعيان من المال؛ لأن المنافع عندهم ليست أموالا؛ لأنهم يفرقون بين المال و المنفعة  فقالوا الْمَالُ مَا وَجَبَ فِيهِ الزكاة، وَلَيْسَ بِمَالٍ مَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وقالوا "المال غير السائمة ويقصد بها المال غير المعروف مقداره لأنه سائم في الارض والسائمة الماشية التي تترك لترعى العشب دون راعي وتضلك غير معلومة المكان والعدد لفترات طويلة ؛ لأن زكاتها غير مقدرة به(3).

وهنا أخرج الحنفية المنافع والأموال المعنوية من دائرة الأموال، فالأموال وفقا لمفهوم الحنفية كلُّ ما يمكن تملكه بنفسه غير تابع إلى آخر ويمكن إحرازه وحيازته والانتفاع به، فالأموال المعنوية والمنافع وما لا يمكن الانتفاع به لا يعدُّ مالاً بنظر الحنفية بل هي أ أملاكا بحسب وجهة نظرهم.

وعرفت الأعيان بأنَّها كلُّ ما له قيمة بذاته؛ بأن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر (4) .وعرفت ايضاً الأعيان" كلّ شيء معين مشخص، مثل البيت والسيارة (5).

وهنا لابد من الإشارة إلى الخلاف الفقهي في مسألة مالية المنافع، فيرى الجمهور أنَّ المال كل ما يلزم متلفه الضمان وله قيمة مالية ، وهذا مخالف إلى ما ذهب إليه الحنفية كما أسلفت فهم يفرقون بين المال و الملك.

__________

1- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 18، ص 154 ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1999م - أبو البقاء أيوب بن موسى القريمي الكفوي، الكليات، تحقيق عدنان درويش و محمد المصري، ص 33 الناشر مؤسسة الرسالة بيروت 1998 م - محمد بن احمد بن محمد عليش أبو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج8، ص135، الناشر دار الفكر بيروت 1989م، دونة طبعة .

2- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، ط 1، ج 15، ص 149.

3- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار،  ج 2، ص 296 .

4- عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المتاوي القاهري، التوقيف على مهمات التعريف، ط1، ج 1، ص 56، الناشر عالم الكتب القاهرة 1990م

5- أ. د. نزيه كمال حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 11، ص76، المكتبة الشاملة الحديثة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .