المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22
Lexical Phonology and its predecessor
2024-11-22
عادات الأبوين وأثرها على الأبناء / بعض العادات الحسنة
2024-11-22

صالح بن إسحاق
26-06-2015
المرحلة التمهيدية لمباشرة التحقيق مع الموظف
12-6-2016
مظاهر الضعف الصخري المكتسبة - سطوح التطبق
9-9-2019
بصمة الببتيدات Peptide Fingerprint
17-7-2019
{قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو}
2024-05-16
الاستخدامات والاقتصاديات للبروم
10-10-2016


نظام الإرث في مجتمع ما بعد الاسلام  
  
2451   08:16 صباحاً   التاريخ: 7-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص23-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

في صدر الاسلام وحتى الهجرة من مكة الى المدينة لم يصدر تشريع اسلامي ينظم الميراث، وكان المسلمون في مكة قبل الهجرة يتبعون نظام الميراث الذي كان سائداً في مجتمع ما قبل الاسلام، لأن المجتمع الاسلامي لم يوجد بعد، والقاعدة التشريعية مرتبطة بالمجتمع الاسلامي، أما بعد الهجرة الى المدينة فكان مبدأ التوارث في الاسلام يقوم على الآتي:

1- بالهجرة:

كان المهاجر يرث المهاجر البعيد المختص بمخالطته، ولا يرث غير المهاجر وإن كان قريباً.

2- بالمؤاخاة:

كان النبي (صلى الله عليه واله) يؤاخي بين الرجلين فيرث أحدهما الآخر، والحكمة في هذا أن ذوي القربى والرحم للمسلمين كان أكثرهم من المشركين، وكان المسلمون لقلتهم وفقرهم محتاجين الى التناصر، والتكافل بينهم، ولا سيما المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وترك ذو المال منهم ماله فيها، وقد نسخ كل هذا واستقر الأمر بعد نزول أحكام الفرائض يقول أبو جعفر البغدادي أنه لما قدم النبي (صلى الله عليه واله) المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار على الحق وأن يتوارثوا بعد الممات دون ذوي الأرحام فلم يمت أحد ممن كانت المؤاخاة بينه وبين صاحبه حتى نزول قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (الأنفال: 75). فصارت المواريث للرحم دون المؤاخاة.

موقف الإسلام من التبني كسبب من أسباب الميراث:

عالج القرآن الكريم هذه الظاهرة الاجتماعية في قوله تعالى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (الأحزاب: 4-5).

يذكر القرطبي أن قوله تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) نزل في زيد بن حارثة، وعن ابن عمر قال: كنا ندعو زيد بزيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية. وكان زيدا مسبياً من الشام فاشترته خديجة ووهبته للنبي (صلى الله عليه واله) فأعتقه وتبناه، وأراد والده أخذه من النبي (صلى الله عليه واله) فقال له النبي (صلى الله عليه واله): (خيره فإن اختارك فهو لك)، فاختار الرق مع الرسول الكريم على حريته وقومه فقال سيدنا محمد (صلى الله عليه واله): (يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه) كل هذا يستدل منه أن التبني كان معمولاً به في الجاهلية والاسلام يتوارث به ويتناصر الى أن نسخ الله ذلك بقوله: (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله) وهذه الآية ناسخة للتبني، وهي من نسخ السنة بالقرآن (أي أن القرآن هو الذي نسخ السنة). وبناء على ما تقدم فإنه بإبطال التبني كظاهرة اجتماعية في مجتمع ما بعد الاسلام. بطل اعتباره سبب من أسباب الإرث ولم يعد له وجود في المجتمع الاسلامي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .