المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التدابير الاحترازية لمواجهة الاجرام  
  
7358   01:49 صباحاً   التاريخ: 8-7-2022
المؤلف : محمد ابراهيم الدسوقي علي
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام والعقاب
الجزء والصفحة : ص 89-106
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

ماهية التدبير الاحترازي :

التدبير الاحترازي هو مجموعة الإجراءات التي يقررها القانون ويوقعها القضاء لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة ، بهدف حماية المجتمع من هذه الخطورة.

خصائص التدبير الاحترازي:

أولا : شرعية التدبير الاحترازي:

معنى ذلك أن التدبير الاحترازي يخضع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ثانيا : التدبير الاحترازي لا يوقع إلا بحكم قضائي :

التدبير الاحترازي لا يوقع إلا بحكم قضائي أي أن القضاء وحده هو الذي يجوز له توقيع التدبير على مرتكب الجريمة الذي ثبتت خطورته

الإجرامية على المجتمع.

ثالثا : أنه يتسم بطابع الإجبار والقسر:

ومؤدى ذلك ، أن تطبيق التدبير الاحترازي لا يتوقف على إرادة الجاني ، وإنما يوقع عليه ، رغما عنه ولو كان يتضمن إجراءات مساعدة أو تدابير علاجية ، وأعلن من سيوقع عليه عن رغبته في عدم الاستفادة منها .

رابعا : التدبير الاحترازي يرتبط بالخطورة الإجرامية

التدبير الاحترازي يرتبط بالخطورة الإجرامية لأن المشرع يقرره المواجهة هذه الخطورة . فهي سبب وجوده ، ويدور - من ثم - معها وجودة وعدمه ، بحيث أنه لا محل لتوقيعه إلا إذا ثبت توافرها لدى مرتكب الجريمة.

خامسا : التدبير الاحترازي غير محدد المدة:         

هذه الخاصية مرتبطة بالسابقة عليها ، وتعني أن القاضي لا يمكنه أن يحدد سلفا مدة التدبير الذي يوقعه على الجاني ، لأنه لا يعلم متى ستزول الخطورة الإجرامية التي يسعى التدبير إلى القضاء عليها .

سادسا : التدبير الاحترازي يتجرد من اللوم الأخلاقي:

إذ هو مجرد وسيلة لحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية المجرم ، سواء عن طريق إصلاح هذا المجرم والقضاء على العوامل الإجرامية التي قد تدفعه إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى في المستقبل أو عن طريق تحييد خطورته الإجرامية ، أي وضعه في ظروف تمنعه من الإضرار بالمجتمع.

سابعا : التدبير الاحترازي لا يوقع إلا بعد ارتكاب الجريمة:

فهو يواجه الخطورة الإجرامية الشخص قد ارتكب جريمة بهدف منع هذا الشخص من ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل.

الأحكام التي تخضع لها التدابير الاحترازية :

أولا الأحكام الموضوعية

تتلخص أهم الأحكام الموضوعية التي تخضع لها التدابير الاحترازية فيما يلي :-

أ) التدابير الاحترازية تخضع كالعقوبات لمبدأ الشرعية.

ب) التدبير الاحترازي لا تطبق بشأنه الظروف المخففة .

ج) لا يخضع التدبير الاحترازي لنظام إيقاف التنفيذ

د) التدبير الاحترازي غير محدد المدة

ثانيا : الأحكام الإجرائية:

أ) التدبير الاحترازي لا يوقع إلا بحكم قضائي .

ب) ينبغي الحد من علانية محاكمة الشخص الذي يراد توقيع التدبير الاحترازي عليه

ج) إن إجراءات التحقيق والمحاكمة تخضع لمبدأ ( تفريد التدبير)

د) الحكم الصادر بالتدبير قابل للرجوع فيه .

هـ ) الطعن في الحكم الصادر بالتدبير الاحترازي لا يترتب عليه وقف تنفيذه .

أغراض التدابير الاحترازية:

الهدف الأساسي للتدبير الاحترازي هدف وقائي ، إذا يهدف إلى مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية المجرم بغية القضاء عليها ، ويؤدي التدبير الاحترازي من هذه الوجهة جانبا من الدور الذي تؤديه العقوبة في المحكوم عليه بها ، ويعني ذلك أن الردع الخاص غرض مشترك بين التدبير الاحترازي والعقوبة وفيما يتعلق بالتدابير نجد أن وسائل تحقيق الردع الخاص بالقضاء التدابير الاحترازية على الخطورة الإجرامية متعددة كالتالي بيانه.

1- من ناحية يمكن القضاء على مصادر الخطورة الإجرامية في الشخص عن طريق مجموعة من الأساليب العلاجية والتهذيبية تهدف إلى تأهيل المجرم حتى يسلك بعد انقضاء التدبير سلوكه مطابقة للقانون . والتأهيل في التدبير الاحترازي عن طريق أساليب العلاج والتهذيب يتحقق بالإيداع في أحدى المصحات بغرض العلاج كما هو الحال للمجرم المجنون أو مدمن المخدرات أو مدمن خمور ، أو في إحدى دار الرعاية الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للمجرم الحدث.

2- ومن ناحية ثانية ، قد تكون الوسيلة الوحيدة للقضاء على مصادر  الخطورة الإجرامية هي وضع المجرم في ظروف تحول بينه وبين الأضرار بالمجتمع ، وهذه الوسيلة لا ينبغي الالتجاء إليها إلا عندما يثبت أن التدبير العلاجي أو التهذيبي لا يجدي في استئصال الخطورة الإجرامية الكامنة في بعض الأشخاص إذا في هذه الحالة لا مناص في سبيل حماية المجتمع من

3- وأخيرا قد تتطلب مواجهة الخطورة إبعاد المجرم عنه الإجرامية تجريد المجرم من الوسائل المادية التي تمكنه من ارتكاب جرائم جديدة والأضرار بالمجتمع ، ويتخذ التدبير في هذه الحالة صورة المصادرة الأدوات التي من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة أو للأشياء الخطرة في ذاتها.

أنواع التدابير الاحترازية :

تتعدد أنواع التدابير تبعا لتنوع صور الخطورة الإجرامية ودرجاتها ، ويمكن تقسيم التدابير إلى طوائف متعددة تختلف باختلاف أساس التقسيم ، فيمكن أولا تقسيمها من حيث موضوعها إلى شخصية و عينية ، ويمكن تقسيمها بالنظر إلى سلطة القاضي إزاءها فتكون وجوبيه أو جوازيه

1- التدابير الشخصية  

هي التي تنطبق على الفرد نفسه وتؤثر على حقوق أساسية له ، وقد تتمثل في سلب الحرية أو تقييدها أو سلب بعض الحقوق.

2- التدابير الشخصية السالبة للحرية

هي التدابير التي تنفذ داخل مؤسسات خاصة يحددها القانون لهذا الغرض ، لكن أهم ما يميز هذه التدابير أن سلب الحرية فيها ليس هدفا لذاته وإنما العلاج الخطورة الإجرامية في شخص من يحكم عليه بها عن طريق استئصال العوامل التي يمكن أن تحول هذه الخطورة إلى جريمة بالفعل ، وأهم هذه التدابير ما يلي.:

أ: الإيداع في المنشآت الزراعية أو الصناعية:

يحكم بالإيداع في هذه المنشآت على المعتادين على الإجرام والمحترفين وذوي الميل الإجرامي والمتشردين ، ويهدف إيداعهم في هذه المنشآت إلى تعويدهم على العمل الشريف باعتباره قيمة اجتماعية ومصدرا للرزق ، وإشباع الحاجات يمكن أن يغنيهم عن سلوك طريق الجريمة ويقوم نظام العمل في المنشأة على تعليم المحكوم عليه حرفة يتخصص فيها ، وتمهد لإعادة تألفه مع المجتمع بعد خروجه من المنشأة ، ويراعي في اختيار الحرفة أن تكون ملائمة لميول الجاني واتجاهاته ، لذلك يكون العمل ي هذه المنشآت متنوعة عادة

ب : الإيداع في دور العلاج والمصحات العقلية:

دور العلاج هي منشآت علاجية يودع فيها المحكوم عليه لعلاجه من العوامل التي تضعف أو تنقص من قدرته على الإدراك أو التمييز ، ويودع في هذه المنشآت المصابون بالأمراض النفسية ومدمنو المواد المخدرة أو المسكرة الذين يخضعون لعلاج يتناسب مع حالتهم ، ويهدف إلى إعادة تأهيلهم.

ج : الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية:

وهي أمكان مخصصة لإحداث المجرمين أو المعرضين للانحراف ، فيها يخضع الحدث لبرنامج تقويمي تربوي يهدف إلى إعادة تكوينه وتأهيله فكريا وخلقيا وتدريبه حرفيا بعد إبعاده عن العوامل التي دفعته للانحراف حتى يمكن تسهيل عودته للحياة الاجتماعية وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية يراعي اختلافها عن المؤسسات العقابية حتى لا يكون لها شكلها العام وخصائصها فلا تؤدي الوظيفية الخاصة بها ، لذلك لا يرتدي القائمون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الزي الخاص بالمشرفين على المؤسسات العقابية، كما أنها مزودة عادة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدور التربوي و التعليمي لأحداث المجرمين .

ويعد هذا التدبير أهم التدابير التي توقع على الأحداث و هو تدبير شخصي سالب للحرية يلائم مقتضيات تأهيل وإصلاح الأحداث بما يتضمنه من برنامج تقويمي متكامل.

3- التدابير الشخصية المقيدة للحرية

هذه التدابير لا تنفذ داخل مؤسسات مغلقة وإنما في وسط حر ، فسلب الحرية ليس هدفا فيها بل هي تترك الجاني حرا من حيث الأصل ، وإن كانت تقيد هذه الحرية بفرض بعض القيود على ممارستها و هي قيود لا تفرض بطبيعة الحال على الشخص العادي ومن أهم هذه التدابير :

أ: الوضع تحت المراقبة:

يتمثل هذا التدبير في فرض قيود على حرية المحكوم عليه لمراقبة سلوكه بهدف الحيلولة بينه وبين العوامل التي يمكن أن تغريه بارتكاب جريمة تالية ، هذه القيود عبارة عن واجبات يخضع لها المحكوم عليه ، ويعد التزامه بتنفيذها دليلا على قابليته للإصلاح واستجابته للجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية ، مثال هذه الواجبات تنب مخالطة بعض الأشخاص وإيجاد عمل ثابت  مستقر والتقدم إلى جهات معينة في مواعيد محددة و .... الخ ، والوضع تحت المراقبة مقرر في القانون المصري باعتباره عقوبة مقيدة للحرية

ب: حظر الإقامة في مكان معين :

يعني هذا التدبير منع المحكوم عليه من الإقامة في إقليم أو مكان معين يخشى أن يسهل ارتكابه جريمة جديدة ، والهدف من ذلك إبعاد الجاني عن الظروف أو العوامل التي كانت سببا في دفعه إلى الإجرام حتى لا يعود إليه مرة أخرى عملا بالحكمة الوقاية خير من العلاج ، وقد لا يقتصر حظر الإقامة في مكان معين على إبعاد الجاني عن هذا المكان بل قد يخضع في محل إقامته الجديد لإجراءات إشراف ومساعدة أو تفرض عليه واجبات معينة بهدف تسهيل انخراطه في مجتمعه الجديد، وهذا التدبير يكون في الأصل مؤقتا ويجوز للقاضي خفض مدته تبعا لما يظهر على سلوك المحكوم عليه من تحسن.

ج : حظر التواجد في أماكن معينة :

قد يفترض القانون على بعض الأشخاص حظرا مؤداه منعهم من التواجد في أماكن معينة ولو كان ذلك لفترة قصيرة ، مثال هذه الأماكن الحانات أو الملاهي أو غيرها من الأماكن التي قد تثير في الجاني رغبات تدفعه إلى تعاطي المواد المسكرة أو المخدرة، مما يهيئ له ظروف العودة إلى ارتكاب جرائم جديدة .

ح: إبعاد الأجانب:

إبعاد الأجنبي الذي ارتكب جريمة عن إقليم الدولة التي ارتكب فيها الجريمة ،ويعد هذا التدبير من التدابير الاحترازية الهادفة إلى توقي خطورته  الإجرامية ، وتتخذ الدولة هذا التدبير بما لها من سيادة على إقليمها تفاديا الارتكاب المجرم جرائم جديدة تهدد أمنها واستقرارها ، وتدبير الإبعاد عن إقليم الدولة قاصر على الأجانب دون المواطنين ولو ارتكبوا أخطر الجرائم .

4- التدابير الشخصية السالبة للحقوق :

هي طائفة من التدابير هدفها مواجهة الخطورة الإجرامية بسلب الحق الذي يكون استعماله قد هيأ الفرصة أو ساعد الجاني على ارتكاب الجريمة ، وذلك حتى لا يكون استعمال الحق مناسبة لارتكاب جريمة جديدة إذا ترك الجاني يستعمل الحق ذاته ، ومن أمثلة هذا التدبير :

أ: حظر ممارسة بعض الوظائف أو الأنشطة المهنية

هذا التدبير من التدابير السالبة لحرية الشخص في ممارسة المهنة أو الوظيفية التي تؤهله لها قدراته ، ويهدف إلى حرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض الأنشطة المهنية حماية للمجتمع أو للمهنة أو للفرد ذاته إذا كانت المهنة من العوامل التي تهيئ أمام الجاني فرصة ارتكاب جريمة جديدة ، مثل منع الطبيب الذي يرتكب جرائم الإجهاض من ممارسة مهنة الطب ، أو منع التاجر الذي ارتكب جرائم غش تجاري من مزاولة التجارة

ب : سحب رخصة القيادة :

هذا التدبير يمكن اتخاذه بالنسبة لمن ارتكب طائفة معينة من الجرائم مثل القتل الخطأ أو القيادة في حالة سكر، أو من تكرر منه تجاوز حدود السرعة المقررة قانونا ، وقد يكون سحب الرخصة لمدة محددة كما قد يكون نهائيا .

ج: إغلاق المؤسسات أو المحل الذي ارتكبت في المخالفة :

 هذا التدبير وقائي ، والهدف منه منع تكرار المخالفة ممن سبق ارتكابه لها  ، مثال ذلك إغلاق المحل التجاري الذي تكرر فيه بيع سلع فاسدة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال الأدمي أو إغلاق الصيدلية التي أدين صاحبها بتهمة بيع المواد المخدرة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ، أو إغلاق الأماكن التي يمارس فيها الفسق والفجور.

5- التدابير المالية:

هي طائفة من التدابير تمس الذمة المالية للمحكوم عليه ولا تمس شخصه ، ومن أمثلة هذه التدابير المصادرة والكفالة المالية أن المصادرة عبارة عن نقل ملكية مال أو أكثر من المحكوم عليه إلى الدولة ، فالمصادرة إجراء ينتقل بمقتضاه مال من ملكية صاحبه إلى ملكية الدولة ، وقد يكون هذا المال متحصلا من الجريمة أو استعمل في ارتكابها أو من شأنه أن يستعمل في ارتكاب الجريمة والمصادرة قد تكون عقوبة وقد تكون تدبيرا احترازيا حين ترد على أشياء تعد حيازتها غير مشروعة، وفي الحالة الأخيرة تكون المصادرة وجوبية هدفها الحيلولة دون أن يستعمل الحائز مستقبلا الشيء الذي يحوزه في ارتكاب جريمة أي توقى خطورة إجرامية ، والمصادرة كتدبير احترازي يمكن أن ترد على شيء مملوك للمحكوم عليه أو مملوك لغيره ، بينما المصادرة كعقوبة لا ترد إلا على شيء مملوك للمحكوم عليه تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة .

ب : الكفالة المالية

هي تدبير مالي يلزم بمقتضاه الجاني بدفع مبلغ معين من المال إلى الخزينة العامة ضمانا لحسن سيره وسلوكه بعد الإفراج عنه ، ويطلق على هذا التدبير كفالة حسن السير والسلوك ، وتهدف هذه الكفالة إلى حث المحكوم عليه على التزام السلوك القويم وعدم الإقدام على ارتكاب جريمة جديدة ، وتحدد مدة الكفالة فإن مضت دون أن يرتكب الجاني جريمة جديدة استرد مبلغ الكفالة الذي دفعه ، إما إذا ارتكب جريمة جديدة يحددها القانون خلال مدة الكفالة انتقلت ملكية المال إلى الدولة .

شروط الحكم بالتدابير الاحترازية :

هناك شرطين أساسيين لإمكان تطبيق التدابير الاحترازية و هما : سبق ارتكاب جريمة

، وتوافر الخطورة الإجرامية .

* الشرط الأول : سبق ارتكاب جريمة:

لا يجوز تطبيق التدبير الاحترازي على شخص إلا إذا كان قد سبق ارتكابه بالفعل لجريمة، فشرط الجريمة السابقة لإمكان إنزال التدبير الاحترازي يقول به الرأي الغالب في الفقه ويبرر شرط الجريمة السابقة بضرورة حماية الحريات الفردية ، ذلك أن توقيع تدبير احترازي على شخص لم يسبق له مطلقا أن ارتكب جريمة بحجة أن به خطورة إجرامية تشير إلى احتمال ارتكابه جريمة في المستقبل يعني مصادرة للحريات الفردية وانتهاكا صارخا لمبدأ الشرعية الجنائية فالتدبير الاحترازي جزاء جنائي ، ولهذا السبب لا يتصور الالتجاء إليه كقاعدة عامة إلا إذا كانت هنالك جريمة يستند إليها.

ورغم تطلب غالبية الفقهاء لهذا الشرط ، فإنه قد تعرض للنقد من بعض الفقهاء بمقولة أنه يجرد التدابير الاحترازية من وظيفتها الأساسية ويتعارض الخزينة العامة ضمانا لحسن سيره وسلوكه بعد الإفراج عنه ، ويطلق على هذا التدبير كفالة حسن السير والسلوك ، وتهدف هذه الكفالة إلى حث المحكوم عليه على التزام السلوك القويم وعدم الإقدام على ارتكاب جريمة جديدة ، وتحدد مدة الكفالة فإن مضت دون أن يرتكب الجاني جريمة جديدة استرد مبلغ الكفالة الذي دفعه ، إما إذا ارتكب جريمة جديدة يحددها القانون خلال مدة الكفالة انتقلت ملكية المال إلى الدولة .

شروط الحكم بالتدابير الاحترازية :

هناك شرطين أساسيين لإمكان تطبيق التدابير الاحترازية و هما : سبق ارتكاب جريمة ، وتوافر الخطورة الإجرامية

* الشرط الأول : سبق ارتكاب جريمة:

لا يجوز تطبيق التدبير الاحترازي على شخص إلا إذا كان قد سبق ارتكابه بالفعل لجريمة، فشرط الجريمة السابقة لإمكان إنزال التدبير الاحترازي يقول به الرأي الغالب في الفقه ويبرر شرط الجريمة السابقة بضرورة حماية الحريات الفردية ، ذلك أن توقيع تدبير احترازي على شخص لم يسبق له مطلقا أن ارتكب جريمة بحجة أن به خطورة إجرامية تشير إلى احتمال ارتكابه جريمة في المستقبل يعني مصادرة للحريات الفردية وانتهاكا صارخا لمبدأ الشرعية الجنائية فالتدبير الاحترازي جزاء جنائي ، ولهذا السبب لا يتصور الالتجاء إليه كقاعدة عامة إلا إذا كانت هنالك جريمة يستند إليها.

ورغم تطلب غالبية الفقهاء لهذا الشرط ، فإنه قد تعرض للنقد من بعض الفقهاء بمقولة أنه يجرد التدابير الاحترازية من وظيفتها الأساسية ويتعارض مع طبيعتها.

فوظيفة التدابير الاحترازية هي مواجهة الخطورة الإجرامية والقضاء عليها حتى لا تتحول إلى جريمة بالفعل ويحدث الأضرار بالمجتمع ، ومؤدي ذلك أنه إذا ثبت بالفعل توافر الخطورة الإجرامية فيكون من غير المنطقي اشتراط تحولها إلى جريمة فعلية لإمكان اتخاذ التدبير الاحترازي قبل من أثبتت الجريمة المرتكبة توافرها فيه إما طبيعية التدابير الاحترازية فتفرض عدم الاعتداد بماضي من توقع عليه ، وإنما هي تنظر إلى مستقبله لمنع إقدامه على الجريمة، ومن ثم يبدو اشتراط ارتكاب جريمة سابقة مناقضا لطبيعة التدبير الاحترازي إذ يوحي بأن هناك صلة بين التدبير وتلك الجريمة وأنه جزاء لها وليست الحقيقة كذلك ، فالتدبير ليس جزاء لجريمة ارتكبت ولكنه إجراء لمواجهة الجريمة خطورة إجرامية قد تتوافر فيمن ارتكب جريمة كما قد تتوافر فيمن لم يقدم بعد على الجريمة إن وجدت قرائن تقطع بتوافرها وتنذر باحتمال الإقدام عليها.

وقد انعكس الجدل الفقهي نحو ملائمة اشتراط جريمة سابقة لإمكان توقيع التدبير الاحترازي أو عدم ملائمة ذلك على التشريعات الوضعية ، ومن ثم وجدنا هذه التشريعات تلجأ أحيانا إلى تقرير التدابير الاحترازية دون أن تكون هناك جريمة سابقة ارتكبها من يفرض عليه التدبير.

ويعني ذلك أن التشريعات الحديثة لا تتقيد بشرط الجريمة السابقة على نحو جامد بل أن ضرورات الوقاية من الإجرام تدفعها إلى الخروج عليه إذا ما قدر المشرع ملائمة الالتجاء إلى التدابير الاحترازية قبل أشخاص لم يسبق لهم ارتكاب أي جريمة أو سبق لهم ارتكاب جرائم يسيرة، ويلجأ المشرع في سبيل تفادي شرط الجريمة السابقة إلى حيل قانونية، ونصادف هذا في حالتين :

الأولى : تجريم التواجد في حالة تنذر بارتكاب جريمة ، مثال ذلك حالة التشرد أو قيادة السيارات في حالة سكر ، وفي هذه الحالة يكون التدبير الاحترازي هو الجزاء المقرر على التواجد في الوضع الذي يشكل جريمة قائمة بذاتها .

الثانية : توقيع التدبير الاحترازي ولو لم ترتكب جريمة ولو لم يتواجد الشخص في حالة مجرمة بذاته ويكون ذلك على سبيل الاستثناء لاعتبارات يقدر المشرع أنها تبرر اتخاذ التدبير.

* الشرط الثاني : توافر الخطورة الإجرامية:

الخطورة الإجرامية هي أساس ومعيار فرض التدابير الاحترازية، ومن ثم كان توافر الخطورة هو الشرط الأساسي لتطبيق التدبير ، فهي مناط تطبيقه يدور معها وجودا وعدما ولقد تعددت تعريفات الخطورة الإجرامية لدى الفقهاء ، ومن التعريفات الأكثر شيوعا في الوقت الحاضر هو التعريف الذي يستند إلى فكرة الاحتمال كمعيار لتحديد الخطورة، وعلى هذا النحو يعرف الفقه الخطورة الإجرامية بأنها احتمال ارتكاب المجرم جريمة تالية ، وهذا التعريف يحدد الخطورة الإجرامية بالنسبة لشخص سبق له ارتكاب جريمة

إما الفقهاء الذين ينظرون إلى فكرة الخطورة الإجرامية نظرة مجردة لا ترتبط بجريمة سابقة ، فإنهم يعرفون الخطورة الإجرامية بأنها حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدرا لجريمة مستقبلة إذن فكرة الخطورة الإجرامية تتحدد بتحديد أمرين : معنى الاحتمال، والجريمة التالية موضوع الاحتمال.

 

الأمر الأول : معنى الاحتمال :

يعني الاحتمال تحديد العلاقة بين مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية من حيث مدى مساهمة تلك العوامل في إحداث هذه الواقعة ، فالاحتمال مجرد حكم موضوعه بيان مدى قوة عوامل معينة من الممكن تحديدها في إحداث نتيجة لم تتحقق بعد أو هو التنبؤ بنتيجة مستقبلة من خلال عوامل معروفة وثابتة .

وهذه العوامل التي قد تدفع إلى الجريمة قد تكون عوامل داخلية تتعلق بالفرد سواء في تكوينه البدني أو العقلي أو النفسي ، وقد تكون عوامل خارجية تتعلق بالبيئة الاجتماعية التي يحيا فيها الفرد.

فإذا درسنا هذه العوامل بالنسبة لشخص معين ارتكب جريمة وتساءلنا عما إذا كان من شأنها أن تدفعه إلى ارتكاب جريمة في المستقبل ، فإن هذا التساؤل معناه تحديد مدى قوة العوامل الإجرامية (وهي عوامل معروفة في دفع هذا الشخص بالذات إلى ارتكاب جريمة ، وفي هذه الحالة إذا أمكن القول بأن العوامل المفضية إلى الجريمة جديدة ممن سبق له ارتكاب جريمة (وتلك واقعة مستقبلة غير معروفة)، ويعني ذلك أن هذا الشخص تتوافر فيه خطورة إجرامية تبرر توقيع تدبير احترازي لمنعه من ارتكاب الجريمة الجديدة والأضرار بالمجتمع ولأن الخطورة الإجرامية هي احتمال أن يكون الشخص مصدرا لجريمة في المستقبل فأنها تندرج في شدتها حسب درجة هذا الاحتمال.

ويختلف الاحتمال من ناحية عن الحتمية ولا شأن لها بالخطورة الإجرامية ، ذلك أن الحتمية تعني أن عوامل معينة إذا توافرت يكون من  شأنها أن تؤدي بالضرورة إلى واقعة معينة ومن ناحية أخرى يختلف الاحتمال عن الإمكان ، فالإمكان درجة من درجات التوقع أقل من الاحتمال ، ويعني توقع حدوث نتيجة معينة على أنها أمر يندر حدوثه بينما الاحتمال نتيجة معينة على أنها أمر من الغالب حدوثه وفقا للعادي والمألوف وتحديد ما إذا كانت الجريمة التالية نتيجة ممكنة أو نتيجة محتملة بالنسبة للقاضي الذي يبحث في توافر أو عدم توافر الخطورة الإجرامية ، يكون مناطه مدى علم القاضي بالعوامل التي تؤدي إلى نتيجة مستقبلة ولا يكفي إمكان ارتكاب جريمة تالية لتبرير فرض تدبير احترازي بحجة توافر الخطورة الإجرامية ، لأن معنى ذلك التوسع في فرض التدابير بغير مقتض إذ أن إمكان ارتكاب جريمة جديدة أمر يسهل القول به بالنسبة لغالبية من سبق لهم ارتكاب الجرائم.

الأمر الثاني : الجريمة التالية

ينصب الاحتمال الذي تقوم به الخطورة الإجرامية على توقع إقدام المجرم على جريمة تالية، يهدف التدبير الاحترازي الذي يوقع عليه إلى تفاديها حماية للمجتمع من مخاطر الإجرام.

وتحديد موضوع الاحتمال الذي تقوم به الخطورة الإجرامية بأنه سلوك إجرامي لاحق أي جريمة جنائية يعني أن احتمال إقدام من ارتكب جريمة على سلوك لاحق لا يصدق عليه وصف السلوك الإجرامي لا يكفي القول بتوافر الخطورة الإجرامية فيه ولا يبرر بالتالي فرض تدبير احترازي عليه من قبيل ذلك احتمال إقدام من ارتكب جريمة على سلوك لاحق مناف للأخلاق دون أن يشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها أو احتمال إقدام من ارتكب جريمة على سلوك مناف للأخلاق دون أن يشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها أو احتمال إقدام المجرم على سلوك ضار بنفسه لا يشكل في النظام القانوني جريمة جنائية فمن يقدم على الانتحار في ظل تشريع لا يعاقب على هذا الفعل لا يعد مصدر خطورة إجرامية على المجتمع تبرر فرض تدبير احترازي عليه وأخيرا نشير إلى أنه إذا كان توافر الخطورة الإجرامية شرطان لتوقيع التدبير الاحترازي فإن إثبات وجودها يثير صعوبات عديدة باعتبارها حالة نفسية لصيقة بشخص المجرم ، وفي سبيل تذليل هذه الصعوبات ومساعدة القاضي على استخلاص الخطورة الإجرامية يلجأ المشرع إلى إحدى وسيلتين :

الأولى : تحديد العوامل الإجرامية التي تعتبر مصدرا للخطورة بحيث يعد ثبوتها قرينة على توافر الخطورة الإجرامية ، وفي هذه الحالة يكفي أن يتحقق القاضي من وجود هذه العوامل.

الثانية : افتراض توافر الخطورة الإجرامية في بعض الحالات لاسيما حين يرتكب المجرم جريمة ذات جسامة معينة ويبني هذا الافتراض على أن من يقدم على ارتكاب جرائم خطيرة من هذا النوع هو مجرم لا يثور شك في خطورته على المجتمع ومن ثم لم يكن هناك داع لتطلب إقامة الدليل على توافر الخطورة فيه .

الفرق بين العقوبة والتدبير الاحترازي:

غرض كلاهما هو مكافحة الإجرام ولكن بينهما فروق جوهرية أهمها:

1 - العقوبة توقع على مرتكب الجريمة حيث يتوافر الخطأ والصلاحية للمسئولية العقابية. أما التدبير الاحترازي فهو يوقع حيث تتوافر الخطورة الإجرامية أي احتمال إقدام المجرم على ارتكاب جرائم تالية.

2-- العقوبة جزاء يكافئ الخطيئة لذا يحتوي على اللوم. أما التدبير الاحترازي فهو أسلوب للدفاع الاجتماعي يهدف إلى توقي خطر مستقبل الارتكاب الجرائم فهو متجرد من اللوم.

3- العقوبة تتجه إلى ماضي المجرم وحسابه على الضرر الذي أنزله المجتمع وتوافر إرادة آثمة لاقتراف أفعال مجرمة مسبقة في قانون العقوبات . أما التدبير الاحترازي يتجه إلى مستقبل المجرم لتوقي خطورته الإجرامية وضمان عدم ارتكابه جرائم تهدد المجتمع والأفراد في المستقبل.

4- أغلب التشريعات الجنائية تعترف بالعقوبة والتدبير الاحترازي كنظامين مستقلين كل منهما له مجال تطبيقه وقواعد عامة محكمة.

5- المشرع المصري اعترف بالعقوبات ولم يرد تعبير التدبير الاحترازي في نصوصه ولكنه نص على بعض التدابير الاحترازية مثل المصادرة الوجوبية - مراقبة البوليس - إيداع المجرم المجنون في مصحة - والتدابير المقررة للأحداث.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
مدارس العميد.. بين مطالب التوسع وإمكانية القبول