المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العقوبات السالبة للحرية  
  
1704   02:51 صباحاً   التاريخ: 7-8-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص 88-90
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2022 3029
التاريخ: 9-7-2022 2357
التاريخ: 6-7-2022 6134
التاريخ: 3-7-2022 8107

يطلق مصطلح العقوبات السالبة للحرية على العقوبات التي تقيد حركة الإنسان في الذهاب والإياب (التنقل) وفي العمل العام أو الخاص وفي السفر داخل وخارج البلاد، وبل وفي حرية ممارسته لعلاقاته الشخصية والعائلية داخل اسرته، وكذا علاقاته الاجتماعية مع جيرانه واصدقاءه، أي أن العقوبة السالبة للحرية تنزع المسجون من وسطه الاجتماعي العادي لأدخاله في وسط آخر يطلق عليه بوجه عام السجن المؤسسة العقابية)  (1).

وكانت العقوبة السالبة للحرية في العصور القديمة تتخذ صورة أخرى كالنفي أو العزل في  أحدى القلاع أو الحصون. وكان صاحب الحق يتولى حراسة المسجون طيلة مدة حبسه.

أما الشريعة الاسلامية فقد عرفتها تحت ما يطلق عليه اصطلاحا عقوبة التعزير أو (النفي).  هذا وكان تنفيذ العقوبة السالبة للحرية كوسيلة لتعذيب المسجون داخل أسوار السجن ولتحقيره أمام الكافة، لكن اصبحت فيما بعد اسلوبا لتحرك اجهزة الدولة الاجتماعية والطبية والنفسية والعقلية والرياضية لمحاولة تغيير نفسية أو شخصية المسجون حتى يعود الى صفوف المجتمع، وبهذا الصدد ظهر اتجاهان:

1- هناك العقوبات السالبة للحقوق والتي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية، كإدارة أمواله أو التصرف فيها، وحق الترشيح أو الانتخاب، والحرمان من مزاولة ولي در حرم مزاولة مهنة من المهن، وهذه العقوبات تقع ضمن العقوبات التبعية المنصوص عليها في م (96- 98) من قانون العقوبات العراقي وهناك العقوبات الماسه بالشرف والاعتبار، وتؤدي هذه العقوبات الى الانتقاص من اعتبار الشخص وتحط من قدره في المجتمع، كنشر الحكم الصادر بالعقوية في الصحف أو لصقه على الجدران، وتدخل هذه العقوبات ضمن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في م (102) ق. ع. ع.

اتجاه يدعم القاضي باجهزة مساعده لترشده الى المدة التقريبية اللازمة الاصلاح الجاني واتجاه ثان نحو تدعيم جهاز السجن بأجهزة مساعده لترشده في تحديد ميعاد الافراج، أو بمعنى أدق انتهاء اقامة النزيل بها.

ويمكن تعريف العقوبة السالبة للحرية بأنها (العقوبة التي تنال من حرية المحكوم عليه بأيداعه في احدى مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لقضاء المدة المحددة اله بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ ).

وقد عرف المشرع العراقي السجن بانه (ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض)، والسجن قد يكون مؤبدأ حيث حدد المشرع مدته بـ (20) سنة. أو يكون مؤقتا ومدته اكثر من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة(1)

اما الحبس وفقا للقانون العراقي فهو (ايداع المحكوم عليه لمدة لا تقل عن (24) ساعة ولا تزيد على خمس سنوات في احدى المنشآت العقابية).

والحبس نوعان هما: حبس شديد: وهو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على خمسة سنوات  (2).

وحبس بسيط: وهو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض ولا تقل مدته عن اربعة وعشرون ساعة ولا تزيد على سنة (3).

أن الفرق بين الحبس الشديد والبسيط هو من حيث جواز التكليف بالعمل، حيث يكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الأعمال المقررة قانونا في المنشآت العقابية(4)، بينما لا يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط باداء عمل ما(5)، اضافة الى اختلاف المدة بينهما كما مشار اليه اعلاه. ويتضح مما تقدم أن المشرع العراقي لم يأخذ بمبدأ وحدة العقوبات السالبة للحرية، بل تبني الأخذ بتعددها في صورتي السجن والحبس (6).

_______________

1- ينظر م (87) ق. ع ع

2- ينظر م (88) ق. ع ع

3- ينظر م (89) ق. ع ع

4- ينظرم (88) ق. ع.ع وجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد ألغي عقوبة الأشغال الشاقة حيث أنها تتنافی مع اهداف السجن الحديث في الإصلاح وتأهيل المجرمين ينظر: فاضل زيدان محمد العقوبة السالبة للحرية - دراسة مقارنة. مطبعة الشرطة. 1983۔ ص96.

5-  ينظر: م (89) ق. ع.ع

6-  هناك اتجاهان في هذا الخصوص: اتجاه يميل الى توحيد العقوبات السالبة للحرية، واتجاه آخر يؤمن بتعددها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية