المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



طبيعة النتيجة الإجرامية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2006   10:49 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص250- 252
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تقسم الجرائم تبعا لضرورة تحقق نتيجة معينة إلى جرائم مادية، أو ما يطلق عليه أيضا جرائم الضرر، وهي الجرائم التي يشترط فيها القانون وقوع نتيجة اجرامية  معينة، تتمثل في إلحاق الضرر الفعلي بالمصالح المحمية قانونا حتى يعتد بها من الناحية القانونية، وهو ما جعل هذه الجرائم توصف بأنها جرائم ذات النتيجة( 1)، وجرائم شكلية أو جرائم الخطر وهي التي يترتب على السلوك الإجرامي فيها مجرد احتمال وقوع اعتداء على المصالح أو القيم محل الحماية الجزائية، فهذه الجرائم تقوم بمجرد إتيان السلوك المحظور جزائيا ولو كان في  ذاته غير صالح لإحداث أي ضرر(2) انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن طبيعة النتيجة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود تجعل منها جريمة من جرائم الخطر، فهذه الجريمة لا يشترط فيها وقوع أي ضرر، فالجماعة الاجرامية  المنظمة إنما تنشأ من أجل اقتراف أنشطة اجرامية  تساهم بالدرجة الأولى في تحقيق الربح، الأمر الذي دفع بالتشريعات الجزائية إلى تجريم مجرد تأسيس هذه الجماعات أو الانضمام إليها أو الاتصال بها، حتى ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة منها وذلك من أجل  درء خطرها(3) يحتل الخطر مكانة أساسية في السياسة الجزائية، فهو يمثل في بعض الجرائم حكمة ومحل التجريم، فالضرر وحده غير كاف كأساس في التجريم، ذلك أن الجريمة الشكلية  كانت لم تحدث أي تغيير في المحيط الخارجي إلا أنها تمثل "... وٕان إضرارا بركيزة للوجود الاجتماعي أو دعامة معززة له، وهذا الإضرار هو الإخلال بالتزام الكف عن السلوك المسيء إلى تلك الركيزة أو الدعامة، باعتبار أن هذه قيمة أولية معلق عليها وجود المجتمع " (4)

ويعرف الخطر العام كأساس للتجريم في بعض النماذج الاجرامية  بأنه " الخطر الناشئ عن أفعال إنسانية معينة، وهو إمكانية أو احتمالية موضوعية على إلحاق ضرر غير محدد، بحيث يكون من غير الممكن تحديد عدد الأشخاص المعرضين في حياتهم وممتلكاتهم إلى هذا الخطر، كما يكون من غير الممكن تحديد طبيعة وعدد المواد المعرضة  للخطر من خلال كبح عامل القوى الطبيعية أو إطلاقه "(5)  استنادا إلى النتيجة الاجرامية ، دأبت غالبية التشريعات الجزائية إلى تجريم الجريمة المنظمة تجريما ذاتيا، كون أن الجماعات التي تنشط في هذا المجال تنطوي على خطر عام، فهي تهدف إلى ارتكاب أنشطة اجرامية  دون أن تكون معينة بذاتها، إذ تتجه إلى أي ميدان ترى فيه تحقيق مبتغاها الإجرامي، فهذا التجريم لا محالة يستهدف إعاقة ارتكاب الجرائم المزمع تنفيذها(6) والتي تشكل خطرا محدقا بأمن وسلامة المجتمع.

يتجلى الخطر العام في الجريمة المنظمة في تهديد النظام الاجتماعي، بتعريض سلم وأمن المجتمع للخطر، فالجماعات الاجرامية  المنظمة، خاصة إذا كانت عابرة للحدود، من شأنها أن تبث الرعب والفزع في أوساط السكان وتحسسهم بأن مصالحهم مهددة بالخطر وهو ما يؤثر على استقرار المجتمع، كما أنها تساهم في التأثير على جوانب الحياة المختلفة خاصة جانب الاقتصاد والسياسة، وهو ما جعل العالم برمته يعيش على هاجس هذه الجماعات وعلى هاجس ما ستقدم على ارتكابه من أنشطة اجرامية  في سبيل تحقيق بقائها واستمرارها.

______________

1- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001 ص 92

2- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة  2003 ص 477 .

3- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة   2006 ص 140 .

4- رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1996. ص 98 .

5-  عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، ط الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر   والتوزيع عمان الأردن، سنة 2002. ص29

6- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار  النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010ص 179




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .