المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التكسر الحراري المرتبط بكروماتوجرافيا الغاز ومطيافه الكتلة MS PyGC-
2023-12-12
Leucine Rich Repeats
دورات النمو في أشجار المانجو
2023-12-25
اقرار المخالفين بفضل الصادق(عليه السلام)
17-04-2015
Michael Mästlin
15-1-2016
الآباء المغرورون
2024-01-17


أثر البراءة في " إثبات الركن الشرعي "  
  
3236   09:21 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : لبراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص228-232
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الركن الشرعي أو القانوني يعد شرط البدء في البحث عن حقيقة الواقعة الإجرامية وإثباتها، فإذا انتفى هذا الركن، لا يكون هناك ثمة داع لبحث أركان الجريمة الأخرى. إذ المقصود بالركن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للسلوك الإجرامي – سواء كان فعلاً أو امتناعاً – ولتحقق هذه الصفة يقتضي خضوع السلوك لنص تجريمي، وعدم خضوعه لسبب إباحة، وهما عنصري هذا الركن(1). واذا كان الفقه قد انقسم حول مدى اعتبار الركن الشرعي من أركان الجريمة، فإن هذا الخلاف لا أثر له فيما يتعلق بالاثبات، لأنه عنصر واجب الإثبات اولاً ودائماً. إذ لا يمكن إثبات الركنين المادي والمعنوي دون التثبت بداية من وجود العنصر القانوني – أو بعبارة أخرى – دون التثبت أولا من انطباق ماديات ومعنويات السلوك على نص تجريمي من جهة، وعدم خضوعه لسبب اباحة من جهة أخرى، إذ ان توافر عدم شرعية السلوك يعدُّ عنصراً أساسياً للادانة في أية جريمة شأنها في ذلك شأن توافر النشاط الإجرامي والعنصر المعنوي(2). ومع ذلك فإن الاتجاه السائد لدى الفقه والتشريع ان القاعدة القانونية ليست محلاً للاثبات، لأسباب ابرزها ان نصوص القانون لا تعد ركناً في الجرائم التي تنشئها، وان عدم المشروعية هو حكم على الواقعة يتم خارج نطاق الفرد. ولا يتوقف على علمه بأن هذه الواقعة تخالف نصاً من نصوص التجريم(3). وبعبارة أخرى ان الركن الشرعي من مسائل القانون، وعلم الناس والقضاء بالقانون مفترض(4). أي وإن سلمنا جدلاً – حسب هذا الرأي – أن العلم بعدم مشروعية الفعل – أي العلم بالقانون – عنصـراً في الجريمـة؛ فإن العلـم بأحـكام القانون أمر مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم نص القانون لا يحتاج إلى إثبات، وكل جهل أو غلط بالقانون(5)، تحكمه القاعدة العامة (عدم جواز الاعتداد بالجهل أو الغلط في القانون العقابي أي افتراض علم الناس بالقانون)(6). إذ انه من الصعوبة بمكان القاء عبء اثبات العلم بالقانون على عاتق سلطة الاتهام لمجرد ادعاء المتهم انه كان ضحية جهل أو غلط في القانون(7). إنما يقع على عاتق الافراد الالتزام بالعمل على معرفة القانون(8)، بالإضافة إلى ان المسائل القانونية معلومة لدى القاضي، لذلك فهو المنوط به إسباغ الوصف أو التكييف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى، وتطبيق القانون عليها، إذ لا يلتزم الادعاء العام بأن يشرح أو يفسر للقاضي الجنائي معنى النص القانوني أو نطاقه، كما لا يمكن للقاضي ان يحكم ببراءة المتهم بدعوى غموض النص القانوني(9).ومن جانب آخر نجد بعض الفقه والتشريع والقضاء الحديث يتجه نحو إباحة إثبات عدم العلم بالقانون، ومن ثم نفي الاسناد المعنوي بناء على ذلك، استناداً إلى انه لكي يمكن اسناد الإرادة الآثمة إلى المتهم، لا يكفي العنصر النفسي وحده، وإنما يجب ان يتظافر معه عنصر قانوني، وبمعنى آخر يجب ان يوجد إلى جانب العلاقة بين المتهم والواقعة الإجرامية، علاقة أخرى بين المتهم والقاعدة القانونية المتضمنة لهذه الواقعة(10). إذ قد تكون القاعدة القانونية محلاً للمناقشة والاثبات في بعض الحالات لذا يجب على سلطة الاتهام حل جميع الإشكالات التي تتعلق بالعنصر الشرعي. وفي ذلك يقرر البعض من الفقه الفرنسي انه يتعين على الادعاء اثبات وجود النص القانوني أو اللائحي المنطبق على الجريمة. كما لو أدعى شخص في مواد اللوائح بعدم نشر القرار في الجريدة الرسمية، فإن عبء إثبات هذا القرار يقع على عاتق الادعاء العام(11). أو عندما ينشر القرار ولكن دون ان يحتوي على عناصر التجريم، وذلك حين يفوض المشرع السلطة التنفيذية بيان هذه العناصر، بقرار تصدره، كما هو الحال في بعض الجرائم الاقتصادية، ففي هذه الحالة أيضا يجب على الادعاء إثبات توافر الشروط الشلكية لقيام القانون ونفاذه والعمل به، ولذلك إتجه بعض من فقهاء المانيا والنمسا وسويسرا إلى ان الغلط أو الجهل في القانون، يستبعد في الأحوال جميعها الاسناد المعنوي العمدي(12). فالعلم بالقانون قد لا يثير صعوبة إذا كان يجرم سلوكاً منافياً لقواعد الاخلاق ويبدو فيه العدوان على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون بوضوح ( كالقتل والايذاء والاغتصاب والسرقة )، مما يسهل اثباته بواسطة افتراض العلم به. بيد انه يتعذر غالباً العلم بالقوانين التي تجرم أنماطاً من السلوك، لا تخل بقواعد الاخلاق ولا تتسم في ظاهرها بالعدوان، وإنما تستهدف تنظيم بعض مصالح المجتمع تبعاً لسياسة معينة، تختلف باختلاف الزمان أو المكان ( كقوانين التصدير والاستيراد والضرائب ورقابة النقد ) التي يكون من العسير افتراض العلم بها، ومن ثم – تطبيقاً لقرينة براءة المتهم – ينبغي على سلطة الاتهام إثبات العلم بها(13). ومن باب أولى، فإن افتراض العلم بالقانون الجنائي لا يشمل القوانين الأخرى كالقانون المدني والقانون الإداري وقانون الأحوال الشخصية، إذ لا يفترض العلم بأحكام هذه القوانين إفتراضاً غير قابل لإثبات العكس، وإنما الادعاء بالجهل فيها مقبول كما انه إذا كان الجهل واقعاً على مسألة من مسائل احدى هذه القوانين، بحيث يؤثر هذا الجهل على كيان الجريمة، فإنه يجري مجرى الخطأ في الوقائع، وبسببه ينتفي القصد الجنائي، وليس بسبب الجهل في ذلك القانون(14). الا انه، مهما كان الخلاف حول عبء اثبات العلم بالقانون، فإنه ينبغي على الادعاء العام – وبما يتفق مع براءة المتهم المفترضة – ان يشير إلى النص القانوني الذي يدعي ان المتهم قد انتهكه، والذي يطالب بتوقيع العقاب على المتهم بناء عليه، ثم يأتي بعد ذلك دور القاضي في تحديد التكييف القانوني الصحيح للوقائع – ومن باب أولى – فيما إذا كان فعل المتهم ينطبق على نص جنائي من عدمه(15). تطبيقاً لذلك قضت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ان العمل الذي قام به المتهم لا يشكل جريمة، يحاسب عليها، وإنما يصار إلى طلب التعويض إذا تضرر الشركاء من عمله، وحيث ان المحكمة قد خالفت وجهة النظر المتقدمة، مما أخل بصحة قرارها، قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى، ولعدم وجود جريمة في الموضوع قرر الغاء التهمة الموجهة إلى المتهم والافراج عنه(16). كما قضت بأن النزاع حول التركة بين الورثة، يتم تسويته من قبل المحاكم المدنية، عليه فإن فعل المتهم لا يشكل جريمة خيانة الأمانة، لذا قرر نقض قرار محكمة جنح الكرادة، وبراءة المتهم من التهمة الموجهة اليه(17). إذ يتعين على سلطة الاتهام بدءاً إثبات ان السلوك – محل الاتهام – يخضع لنص تجريم معين، قبل البحث في إثبات الركنين المادي والمعنوي، وهو أمر في الواقع لا يثير أية صعوبة تذكر، فكل ما عليها إسباغ واقعة الاتهام إلى احدى نصوص التجريم والعقاب. بيد ان هذا الإثبات لا يمثل سوى العنصر الأول من الركن الشرعي، إذا الصعوبة في إثبات هذا الركن إنما تتعلق بالعنصر الثاني، وهو عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة.

_________________

1- إذا كان صحيحاً أنه من الصعب اعتبار نص التجريم، ركناً في الجريمة في حين أنه صانعها ومصدر وجودها – إذ كيف يتصور عد الصانع مجرد عنصر فيما صنع – فإن المقصود بدراسة هذا الركن هو دراسة الشرط الاساسي للتجريم.

- انظر: محمد زكي ابو عامر، "قانون العقوبات اللبناني – القسم العام"، المرجع السابق، ص29.

2- محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، ص45.

3- محمد عيد الغريب، "حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني"، المرجع السابق، ص23.

4- محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص45.

5- يتحقق الجهل بالقانون بعدم العلم ان نصاً أو مبدأ قانونياً يعاقب على السلوك ونتيجته، ويتحقق الغلط في القانون بالتفسير الخاطئ لنصوصه ومبادئه، خطأ يصل بصاحبه إلى الاعتقاد بعدم العقاب.

 انظر في تفصيل ذلك:اكرم نشأت ابراهيم،"القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"، المرجع السابق، ص276.

6- تنص بعض القوانين على هذه القاعدة بصراحة، كقانون العقوبات العراقي الذي تنص المادة ( 37/1) منه على انه ( ليس لأحد ان يحتج بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي آخر ).

7- محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص24.

8- الا ان القانون غالباً ما يستثنى من ذلك تعذر العلم بالقانون بسبب القوة القاهرة، أو لصفة الاجنبي عن البلد في مرتكب الفعل. انظر نص م (37 ) من قانون العقوبات العراقي.

9- انظر بهذا المعنى:

- السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص532.

- نقض مصري في 22/6/ 1975، مجموعة احكام محكمة النقض، ص26، رقم 125، ص558.

10- محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص46.

11-- انظر في هذا المعنى:

- هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، م2، المرجع السابق، ص767.

- محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص21.

12- ففي القانون السويسري، يفترض العلم بالقانون، إلا انه يسمح بإثبات عكس ذلك، مما قد يترتب عليه تخفيف المسؤولية والعقاب، أو الاعفاء من العقاب مطلقاً ( م (20) عقوبات لسنة 1938 ).

كما يعد قانون العقوبات الألماني لسنة 1960، الغلط أو الجهل بالقانون عذراً، وعلى ذلك يجوز إثبات وجودهما لانتفاء العقاب. ( م17 ).

انظر: محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، ص46-47.

13- انظر في هذا المعنى: اكرم نشأت ابراهيم، "السياسة الجنائية"، مطبعة الفتيان، بغداد، 1996، ص13.

- اكرم نشأت ابراهيم، "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن"،المرجع السابق، ص278.

15- انظر في هذا المعنى:  السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص533.

16- قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية في 11/9/2002، بعدد 789/ جزاء/ 2002. غير منشور. يبدو لنا أن المحكمة قد أخطأت بقرارها هذا، إذ كان عليها أن تحكم بالبراءة لا بالإفراج لعدم وجود جريمة، وذلك استناداً إلى م (182/ب) أصولية. فضلاً عن كون قرار الإفراج يبقي المتهم معلقاً بين البراءة والادانة، وهو ما يتعارض مع "أصل البراءة". أنظر في تفصيل ذلك ص(261) وما بعدها من هذه الرسالة.

17- قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية في 19/10/2002 بعدد 892/ جزاء/ 2002، غير منشور.

ويمكن الاطلاع على القرارات التالية لذات المحكمة والتي تحمل نفس المضمون:

- قرار رقم 885/ ج/ 2002 في 13/10/2002. - قرار رقم 853/ ج/ 2002 في 9/10/2002.

- قرار رقم 783/ ج/ 2002 في 8/9/2002. - قرار رقم 757/ ج/ 2002 في 1/9/2002.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .