سلطة الوزير المكلف بالتهيئة والعمران والبيئة والمدينة في مجال حماية الأهداف الحديثة للضبط الإداري |
2475
09:25 صباحاً
التاريخ: 17-1-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-15
274
التاريخ: 17-1-2019
2746
التاريخ: 5-4-2017
9171
التاريخ: 13-6-2016
5999
|
تعاني البيئة في الوقت الحالي العديد من حالات الإخلال الايكولوجي الذي يؤثر بشكل كبير على صفتها الأصلية من خلال المواد الملوثة، أو إتلاف من شكلها عن طريق الحرق، أو النزع، أو الصيد (1) . كل هذه النشاطات والتصرفات تؤثر بشكل كبير على البيئة. لكن ما نستخلصه في الجزائر هو الاهتمام الكبير بعنصر البيئة من خلال الوزارة المكلفة بالبيئة التي تعمل على إيجاد سبل جديدة لحماية البيئة سواء ما تعلق بإصدار قرارات أو إيجاد نوع من التعاون بين الإدارات وغيرها من الوسائل لضمان فعالية أكثر. ومن خلال النصوص القانونية المنظمة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة و لعملها، يبرز دور الوزير في موضوع الحماية الإدارية كسلطة ضبط مركزية. فبالنسبة لحماية العمران والمدينة فهي تشكل جزء هاما من هذه المهام على أساس ما تعانيه المدينة من بناء فوضوي يخل بجماليتها ويعد خروجا على القواعد المنظمة للعمران. وتتعدد وسائل حماية الأهداف الحديثة للضبط الإداري وهذا حسب النصوص القانونية المنظمة لها، وتبرز حماية البيئة والعمران والمدينة من خلال وزارة التهيئة و قد جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 10- 258 المحدد لصلاحيات وزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة المعدل والمتمم (2) ما يلي "يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها". وبين المرسوم التنفيذي رقم 10- 258 سالف الذكر صلاحيات الوزير انطلاقا من منظور التنمية المستدامة وتنمية الإقليم وحماية البيئة من خلال وضع إستراتيجية عمل وطنية والعمل على تنفيذها. ويكلف الوزير حسب نص المادة 04 من نفس المرسوم برصد حالات البيئة ومراقبتها والمبادرة بالتدابير الخاصة بالحماية من التلوث، وكذا الأضرار بالصحة العامة من خلال الاتصال بالقطاعات ذات الصلة مثل وزارة الصحة، ومن بين أهم المهام، المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتثمينها والحفاظ عليها. ويقوم كذلك باتخاذ تدابير تحفظية ضرورية، ويقترح الأدوات الكفيلة بحماية البيئة من خلال منع كل نشاط يضر بالبيئة وله سلطة إصدار قرارات ضبطية، ويعمل كذلك على وضع مخطط عمل وتصور إستراتيجية الهدف منها حماية نشاط البيئة، وخاصة ما تعلق بالتغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي، وكذلك العمل على التوعية والتربية والإعلام في مجال البيئة وتطوير المورد البشري المؤهل، وتحسين مستواهم لما يشهده الوسط البيئي من تطور في وسائل الحماية وهذا يساعد في اتخاذ قرار ضبطي فعال.
لقد أدخل تعديل المرسوم التنفيذي رقم 10- 258 والذي صدر سنة 2012 (3) حماية المدينة ضمن سلطة الوزير وصلاحياته وهذا ما ورد من خلال المادة 4 مكرر التي تنص على "يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان سياسة المدينة بما يأتي:
-المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها وإقتراحها، ويتولى بهذه الصفة ما يأتي: تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها، المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية". وبذلك أصبحت حماية جمالية المدينة من مهام وزير التهيئة العمرانية وحماية البيئة، لكن هل يجد كل من موضوع البيئة والعمران والمدينة نوعا من التشابه يفرض إدراجه في نفس المهام؟
إن المتطلع لتطور المدينة وجماليتها يلحظ وجود مساحات خضراء ومناطق محمية تعطي رونقا للمدينة، وكذلك التناسق في العمران، بذلك نلحظ هذا التشابه في هذه المواضيع مما يشكل نسيجا متجانسا، وبالنسبة لتشجير المدينة، فإن غرس الأشجار يعطي جانبا من الإبداع والذوق ويضفي الراحة في النفوس، وينقي الجو من التلوث، ويحمي المدينة من الضوضاء ويلطف الجو، وبذلك تدخل الحدائق كضرورة لتخطيط المدن. وبالنسبة للطابع العمراني للمدينة، فيجب أن يتجانس مع تراثها، ويخلق نوعا من التوافق بإعتبار العمران الشكل الخارجي للمدينة.
__________________
1- عيد محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية، مصر، 2009 ، ص 59
2- المرسوم التنفيذي رقم: 10- 258 ،المؤرخ في 21 اكتوبرسنة 2010 ، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم ،ج رج ج، العدد 64 لسنة 2010
3- المرسوم التنفيذي رقم: 12- 437 ،المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم: 10- 258 ،المؤرخ في 21 اكتوبرسنة 2010 ، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، ج رج ج، العدد 71 لسنة 2012
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|