المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Synthesis of Glycosaminoglycan
1-10-2021
علاقات العرب الخارجية قبل الاسلام
5-2-2017
التفاوت الطبيعي بين النّاس لماذا؟
24-07-2015
تحضير كلايسين اثيل استر Synthesis of glycine ethyl ester
2024-03-09
الكشف عن سكر العنب في مستخلص البصل :
6-6-2017
Spinal Cord
1-11-2015


التمييز بين سبب القرار الاداري وتسبيبه  
  
9171   10:20 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص136-139
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتميز سبب القرار الاداري عن تسبيبه، كون الاول هو احد اركان القرار الإداري ، وهو يختلف من قرار لأخربحسب نوعية القرار الاداري من جهة، والسلطة الممنوحة للجهة الادارية وفيما اذا كانت سلطة مقيده ام تقديرية من جهة الاخرى. ويفترض في السبب ان يكون مستجمعاً لشروطه القانونية ، حتى يمكن إضفاء المشروعية على القرار الاداري.(1) اما ما يتعلق بتسبيب القرار الاداري ، وهو من العناصر الشكلية الجوهرية والتي يترتب على مخالفته عدم مشروعية القرار الاداري لعيب الشكل ، فهو بيان الجهة الإدارية للأسباب التي استندت إليها في إصدار قرارها الإداري، وهو يخضع للقاعدة العامة القائمة على عدم الزام الجهة الادارية بتسبيب قراراتها الادارية مالم يلزمها القانون بذلك  صراحة(2). لذا فقد قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بأن ((القاعدة في فقه القانون الاداري ان الجهات الادارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها, الا حيث يكون ثمة نص يقضي بذلك))(3), كما قضت ايضا بانه ((يجب التفرقة بين تسبيب القرار الاداري كأجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاً وحقاً كركن من اركان الانعقاد, فلئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا اذا أوجب القانون ذلك عليها, وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها والاَّ كان معيبا بعيب شكلي, اما اذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كأجراء شكلي لصحته, بل ويحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداءً قيامه على سبب صحيح, وذلك كله حتى يثبت العكس- لئن كان ذلك كذلك- سواء كان لازماً تسبيبه كأجراء شكلي ام لم يكن هذا التسبيب لازماً, يجب ان يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون, وذلك كركن من اركان انعقاده ...))(4). واذا كانت الجهة الادارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها الادارية في حالة عدم النص على ذلك قانوناً, فانه وفي حالة ما اذا تطوعت الجهة الادارية واعلنت عن سبب تلك القرارات, فان السبب المعلن عنه من قبلها يخضع لرقابة القضاء الاداري, فقد قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بانه (ولئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها, ويفترض في القرار غير المسبب انه قام على سبب صحيح, وعلى من يدعي العكس ان يقيم الدليل عليه, الا انه اذا افصحت جهة الادارة عن سبب قرارها, أو كان القانون يلزمها بتسبيبه, فأن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الاداري...)(5).

كما قضت أيضاً بأنه (متى افصحت الادارة عن اسباب قرارها ولو لم تكن ملزمة قانوناً بإبداء هذه الاسباب, فان ما ذكرته من اسباب يخضع حتما لرقابة القضاء الاداري)(6). ولئن كان يفترض بالجهة الادارية ان تستند عند اصدار قرارها الاداري لسبب قائم وموجود ومشروع, الا انه قد يحصل احيانا ان تصدر تلك الجهة لقرارها الاداري مستندة في ذلك لعدة أسباب, ولا يمكن ان يثير ذلك اشكالاً عندما تكون تلك الاسباب مستجمعة لشروطها القانونية, الا انه قد يحدث احياناً ان تكون بعض تلك الاسباب غير صحيحة, الامر الذي يشير تسأولا عما اذا كان يمكن الطعن بالقرار الاداري استناداً لعدم مشروعية السبب من عدمه؟

للاجابة على ذلك التساؤل يمكن القول بأنه يجب التفرقة بين الاسباب الرئيسية في القرار الاداري وبين الاسباب الثانوية فيه, فالسبب الرئيسي هو السبب الدافع لاصدار القرار الاداري, ويؤثر عادة على مشروعية القرار الاداري, بحيث يكفي لوحده لاصدار القرار الاداري بغض النظر عن الاسباب الاخرى للقرار الاداري بمعنى انه يمكن للجهة الادارية ان تصدر القرار الاداري استناداً للسبب المذكور حتى وان لم تستند لبقية الاسباب الاخرى الواردة فـــي القرار, بينما يكون السبب ثانويا متى ما أمكن للجهة الادارية اصدار القرار حتى وان لم يتحقق السبب المذكور(7).

وترتيبا على ما تقدم, فقد اتجه الفقه الاداري الى تأكيد عدم مشروعية القرار الاداري المستند الى أسباب غير صحيحة, متى ما كان لهذه الاسباب دوراً اساساً باصداره, وذلك بخلاف الحال فيما لو كانت تلك الاسباب ثانوية وغير مؤثرة باصدار القرار, بحيث يكتسب هذا الاخير صفة المشروعية, بغض النظر عن غيرها من الاسباب(8). وقد استقرت احكام القضاء الاداري الفرنسي, على اعتناق القاعدة السابقة، من عدم بحث الوقائع غير الصحيحة، والمكونة لسبب القرار الاداري، لمجرد بيان تاثيرها على القرار الاداري، وذلك على اعتبار إن القيام بذلك يمثل اعتداء من جانب القضاء الاداري على حرية الجهة الادارية في التقدير(9). كما سارت أحكام القضاء الاداري المصري على ذات النهج السابق, اذ قضت محكمة القضاء الاداري بانه ((اذا كان السبب الحاسم في تخطي المدعي هو ان التصرفات التي وقعت منه في مجموعها وملابساتها تجعله في موضع الشبهة والريبة, هذا السبب قد ظهر من التحقيق فيما بعد انه غير صحيح, اما  ما نسب اليه في ذلك القرار من ثبوت اهماله وعدم مراعاته الدقة واتباع التعليمات, فضلاً انه لم يكن السبب الحاسم في التخطي, فانه يفقد كثيراً من أهميته بما تضمنه التحقيق من التنبيه الى ضرورة تكليف المصلحة بوضع سياسة واضحـة لتنظيم عملية تحرير المحضر, ومن ثم يكون القرار المذكور باطلاً لعدم صحة السبب الرئيسي الذي قام عليه))(10). كما قضت أيضاً بانه ((اذا ذكرت الادارة عدة اسباب لاصدار قرارها, وتخلف بعض هذه الاسباب, فان تخلفها لا يؤثر في سلامة القرار ما دام ان الباقي من الاسباب يكفي لحمل القرار على وجهه الصحيح))(11). كما قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بان ((رفض جهة الادارة الترخيص للمدعي بالسفر الى الخارج انما يقوم على سببين..... واذا كانت الواقعة محل السبب الاخير – وهو السبب الاهم – لم يثبت في التحقيق الذي اجرته الكلية...فان هذا السبب يكون قد انتزع من غير اصول تنتجه وليس عليه دليل في الاوراق.متى كان ذلك ماتقدم وكان تقدير الجهة الادارية في عدم الترخيص للمدعي بالسفر الى الخارج قد قام على السببين مجتمعين ، فان تخلف احد السببين المذكورين ، وهو الاهم - طبقا لما سلف الايضاح - يعيب القرار الاداري فيه، ويتعين لذلك القضاء بالغائه))(12). ونعتقد بان استناد الجهة الادارية لاكثر من سبب في القرار الاداري وما يمكن ان يثيره ذلك من مشاكل قد يكون نادرا ًفي الجانب العلمي في احكام القضاء الاداري ، وهذا مايتطلب من القاضي الاداري البحث في السلطة التقديرية للجهة الادارية، وهومايعد تدخلا ًفي اختصاصها الممنوح لها قانوناً  من جهة، ومن جهة اخرى فان استناد الجهة الادارية لاكثر من سبب في القرار الاداري انما يتطلب من القاضي الاداري التوسع في تحقيقاته اثناء نظره للدعوى المقامة امامه للوقوف على نية مصدر القرار الحقيقية ، باعتبار ان كافة الوقائع التي تم الاستناد اليها يمكن ان ترتب اثارها على القرار الاداري ايجابا او سلباً، وان وجود بعض الوقائع غير الصحيحة يمكن ان تكون مرتبطة بالوقائع الاخرى الصحيحة ، وذلك كله انما يقضي جهد خلاق للقاضي الاداري، وخبرة كافية للوقوف على ذلك التحديد بدقة.

______________

1- رضا عبد الله حجازي: الرقابة القضائية على ركن السبب في اجراءات الضبط الاداري, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2001،ص14.

2- د. عبد الفتاح حسن: التسبيب كشرط شكلي في القرار الاداري، مجلة العلوم الادارية، ع2، 1966, ص169.

3- قرارها المرقم 5/ س1. ق في 18/3/1947, أورده رضا عبد الله حجازي: المصدر السابق, ص14.

4- . قراراها المرقم 347, س32. ق في 29 29/12/1990, أورده د. ياسين عمر يوسف ، د. معوض عبد التواب: موسوعة القضاء الإداري في مصر السودان، ط1 ، مكتبة عالم الفكر القانون، القاهرة،2003, ص256

5- قرارها المرقم 1150, س36. ق في 10/11/1990, أورده رضا عبد الله حجازي: المصدر السابق, ص15.

6- قرارها المرقم 18.1, س49. ق في 30/12/1995, أورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, الاسباب والشروط, منشأة المعارف بالإسكندرية,  2004, ص226.

7- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, الاسباب والشروط, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص229 .

8- د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الاداري اللبناني, دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001, ص549. د ماجد راغب الحلو: القضاء الاداري, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص415. د. نبيلة عبد الحليم كامل: الدعاوي الادارية, دعوى الالغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991، ص235. د. طارق فتح الله خضر: القضاء الاداري, مبدأ المشروعية, تنظيم القضاء الاداري, دعوى الالغاء, بدون دار نشر, 2002, ص364 .

9- د. مصطفى ابو زيد فهمي: قضاء الالغاء، شروط القبول، اوجه الالغاء، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2001, ص270 .

10- قرارها المرقم 330, س5. ق في5/3/1952, أورده د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص529.

12- قراراها المرقم 546, س32. ق في 24/11/1990 اورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, الاسباب والشروط, منشأة المعارف بالإسكندرية,  2004, ص228.

13- قرارها المرقم 115/س15.ق في 29/12/1973 اورده د.سامي جمال الدين : الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية ، المصدر السابق ،ص530.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .