القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجهة المختصة بنقل الدعوى
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 71-76
2025-05-28
105
سنبين في هذا الموضوع الجهة المختصة بنقل الدعوى في التشريع العراقي أولاً وفي التشريع اللبناني ثانياً.
أولاً: في التشريع العراقي
إن الجهة المختصة بنقل الدعوى استناداً للمادة (97) من قانون المرافعات المدنية هي محكمة التمييز الاتحادية التي تمثل المرجع الأعلى للمحاكم الوطنية في العراق ، حيث يقدم الطلب الخاص بنقل الدعوى من قبل أحد أطرافها، سواء أكان مدعياً ام مدعى عليه، ويجب أن يكون متضمناً لأسباب وأدلة قانونية تركن إليها محكمة التمييز في حصول القناعة التامة لديها بضرورة نقل الدعوى (1) ويكون لمحكمة التمييز (2) الصلاحية المطلقة والحرية الكاملة فيما تراه من أسباب من الموافقة على طلب النقل والاستجابة له، أو الرفض لذلك الطلب وعدم الاستجابة له .
و قرار محكمة التمييز يكون قراراً قطعياً ، وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن، إلا أن ذلك لا يعني ان صدور القرار بعدم النقل من قبل محكمة التمييز نتيجة قناعتها بعدم جدية الأسباب التي بني عليها الطلب ينفي عدم الامكانية من اقامة طلب أخر إلى محكمة التمييز بنقل نفس الدعوى عند بروز سبب آخر من الأسباب المنصوص عليها، أو حدوث ما يجعل محكمة التمييز ترى في ضرورة نقل الدعوى .
وعليه فيجوز نقل الدعوى إذا استجدت أسباب أخرى تستوجب نقلها وأن كانت محكمة التمييز قد رفضت الطلب (3) الأول لعدم تأثير الأسباب الواردة فيه على السير بالدعوى والنظر فيها إلا أن الطلب الثاني كان له من التأثير ما يحمل محكمة التمييز بالإيعاز إلى المحكمة المنقول منها بالتخلي عن الدعوى الى المحكمة المنقول اليها .
ولا يجوز أن تختص بهذا الاجراء اية جهة قضائية غير محكمة التمييز وعليه فلا يجوز لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ان تقرر نقل دعوى من محكمة إلى أخرى ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في احد قرارتها التي نصت على أن المبدأ - ان المادة 97 من قانون المرافعات المدنية تجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز ولا يشمل ذلك نقل" الطعن التمييزي" وقضت ايضاً بان .... وجد أن المادة 97 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل تجيز نقل الدعوى من محكمة إلى اخرى بقرار من محكمة التمييز إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو لأي سبب آخر تراه محكمة التمييز مناسباً ولأن قضاء محكمة التمييز كان قد استقر على إن المادة الانفة الذكر تنظم قواعد نقل الدعوى من محكمة الموضوع إلى محكمة موضوع أخرى وهي لا تشمل القضايا التي تتعلق بالطعن التمييزي وعليه فلا مجال قانوناً لنقل الطعن التمييزي من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إلى محكمة استئناف أخرى بذات الصفة استناداً للنص المتقدم لذلك قرر رد الطلب المقدم وصدر القرار بالاتفاق في 4 رجب 1410 الموافق 1990/1/30 (4) .
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز لا تجيز أعادة الدعوى المنقولة عند زوال سبب النقل ، والعلة تبدو واضحة هنا ، إذ أن نقل الدعوى أنما يمثل استثناء من القاعدة المتبعة في الاختصاص المكاني في نظر الدعوى فلا يجوز التوسع بهذا الاستثناء ولا يجوز كذلك القياس عليه ، كما ان المادة (97) جاءت خالية من نص يجيز فيه اعادة الدعوى لمحكمتها إذا زال السبب الذي يبرر نقلها ، لذا فلا يجوز اعادة الدعوى لمحكمتها حسب الاختصاص المكاني(5).
ويرى الباحث أن اتجاه محكمة التمييز كان موفقاً فيما ذهبت إليه من عدم إرجاع الدعوى الى محكمتها السابقة التي نقلت منها عند زوال سبب نقلها، وذلك لأسباب عديدة منها ان عملية إرجاع الدعوى بعد نقلها يستغرق وقتاً ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ، كما أن ذلك أيضاً يؤدي إلى اختلاف الإجراءات بين المحكمتين الأمر الذي يجعل للإرباك طريقا في نظر الدعوى ، كما أن الأمر لا يخلو من ضياع للمال والوقت والجهد الذي سوف يرهق القضاء وأطراف الدعوى بمسائل جانبية ، فيشغل القضاء بمسائل جانبية، ويرهق الخصوم، إذ يجعلهم يدورون بحلقة مفرغة لا يستطيعوا معها الوصول إلى حسم دعواهم، كما أن حركة الدعوى بين المحكمتين ، دون التوصل إلى قرار فيها يضعف الثقة العامة بقرارات القضاء .
بالإضافة إلى ما تقدم ذكره فأن الدعوى لا تنقل بعد صدور قرار فيها، وهذا قضت به محكمة تمييز العراق في قراراً لها بهذا الشأن.... وجد ان الدعوى التي يروم طالب النقل نقلها إلى محكمة أخرى قد صدر حكم بردها فلا يمكن نقلها بعد صدور الحكم فيها إلى محكمة أخرى، لذا قرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق "(6).
ان طلب النقل لابد وان يكون حاوياً وشاملاً لأسباب منصوص عليها قانوناً وفي حال تخلف تلك الأسباب فما على محكمة التمييز إلا رد الدعوى ، وهذا ما سارت عليه محكمة التمييز الاتحادية وحسب المبدأ الذي يجيز لها رد الطلب في حال تخلف تلك الاسباب إذ لا يوجد مبرر لنقل الدعوى وهذا ما قضت به في قرار لها ".. وجد ان طلب النقل لا يشتمل على أي سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة (97) من قانون المرافعات المدنية، ولم تجد هذه المحكمة سببا آخر يبرر نقل الدعوى عليه قرر رد الطلب ..."(7).
وعند رد الطلب تعاود المحكمة السير في اجراءاتها من النقطة التي توقفت عندها، أبان تقديم طلب النقل من قبل أطراف الدعوى.
ثانيا في التشريع اللبناني
حدد المشرع اللبناني المحكمة المختصة بنقل الدعوى، وكما فعل المشرع العراقي إذ حصر اختصاص نقل الدعوى بمحكمة التمييز (8) .
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز اللبنانية هي المحكمة اللبنانية العليا التي يرفع إليها الطلب بمخالفة قانونية (9) وتكون الآلية المتبعة بنقل الدعوى عن طريق طلب يقدم إلى محكمة التمييز من قبل أحد الخصوم في الدعوى ، ونجد أن المشرع اللبناني قد حصر تقديم الطلب إلى محكمة التمييز بالحالات الثلاثة الأولى من المادة من (116) قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (10) المتمثلة بتعذر تشكيل المحكمة لعدم وجود عدد كافي من القضاة حيث تتحقق هذه الحالة نتيجة لمرض، أو استقالة أو وفاة قاضيها الأمر الذي يستحيل معه تشكيل المحكمة(11) أو بسب قيام قوة قاهرة تستحيل معها امكانية قيام المحكمة بأعمالها المناطة بها (12) أو عندما تكون بين القاضي المنفرد أو قاضيين تتألف منهما هيأة المحكمة أو رئيسها درجة قرابة أو مصاهرة وحتى الدرجة الرابعة من عمود النسب أو الحاشية (13)، وايضاً في حال وجود سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة (14).
ان الحالات الثلاثة المارة الذكر منح المشرع اللبناني من خلالها إمكانية تقديم الطلب بنقل الدعوى من قبل أحد الخصوم ويتم على اثرها تبليغ القاضي، أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم (15) في حين أعطى المشرع اللبناني الحق حصراً بتقديم الطلب بنقل الدعوى إلى محكمة التمييز من قبل المدعي العام فيما يتعلق بالدعوى وهو ما جاء بالفقرة الرابعة من المادة (116) التي يؤدي النظر فيها من قبل المحكمة صاحبة الاختصاص إلى الاخلال والاضطراب بالأمن (16) و بهذا الشأن قضت محكمة التمييز اللبناني في قرار لها أن المحكمة ترى نقل الدعوى محافظة على الامن ، من قاضي محكمة التحقيق الشمال الى نظيره قاضي محكمة التحقيق في بيروت لمتابعة النظر بها "(17).
و قضت ذات المحكمة في قرار أخر لها بعد مقتل القضاة في صيدا، بأن النظر في بعض الدعاوى في منطقة صيدا يمكن أن يخلق جوا من عدم الاستقرار الأمني وهوما يؤدي إلى قلق وعدم راحة هيأة المحكمة السابقة، الأمر الذي يستوجب نقل الدعوى حرصاً على السلامة العامة وسلامة مجريات المحاكمة (18) .
وقد فرض المشرع اللبناني على المستدعي بوجود الارتياب بحياد المحكمة ومحاباتها لطرف من أطراف الدعوى على حساب الطرف الآخر، ان يرفق مع طلبه بنقل الدعوى ايصالا يثبت قيامه بإيداع مبلغ مقداره اربعون الف ليرة لبنانية كتامين ، يصادر، في حال ثبوت عكس ما يدعيه عند رد الطلب من قبل محكمة التمييز (19) وتكمن العلة من هذا الاجراء كما يبدو، بما يهدف إليه المشرع اللبناني من المحافظة على هيبة القضاء عن طريق اثارة الشك بعدالة المحكمة او حيادها ، الأمر الذي يتوجب أن تكون تلك الأسباب التي تذرع بها جدية وحقيقية ،لهذا نجد إن المشرع اللبناني اراد أن يكون طالب النقل بموجب الدفع المشار إليه قد استند إلى ما يكون من شأنه التأثير على حياد المحكمة من أسباب وإثباتات وان لا يكون الطلب المقدم لمجرد ، اوهام ، أو خيالات ابتدعها احد الاطراف تكون غير صحيحة ، الأمر الذي يشكك بنزاهة القضاء، وحيادتيه وقيامه بدوره بالشكل الصحيح، ولهذا اعتبر هذا الاجراء كنوع من الغرامة التي تلحق بمن لا يستطيع اثبات سبب طلبه في نقل الدعوى لعدم حياد المحكمة(20).
وتجدر الاشارة إلى أن التنحي الجماعي من قبل هيأة المحكمة بكامل أعضائها، يعتبر سبب من الأسباب التي تدعو محكمة التمييز لنقل الدعوى بقرار منها (21) .
ونجد أن المشرع العراقي كان قد اتخذ نفس الخطوات في حال التشكيك بحياد القاضي ونزاهته، الأمر الذي شرع له نصاً عقابيا تمثل بمضاعفة الغرامة المنصوص عليها (22) بموجب التعديل الاخير (23) بعشرة اضعافها، إذ أن الغاية من التشريع العقابي هو الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع ، ونظراً للتغير الكبير في قيمة النقد فان الغرامات تكون بعشرة اضعافها وفق القيمة الجديدة (24)
كما أن المشرع اللبناني قال بنظر الدعوى المطلوب نقلها بوجه السرعة من دون حاجة لإدخال الخصوم حيث تعيين في قرارها المحكمة التي تنقل إليها الدعوى والتي يتوجب أن تكون من ذات الصنف والدرجة للمحكمة التي يحال لها ملف الدعوى، كما أوجب على القاضي أو القضاة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم، بسبب الارتياب بحياد المحكمة تقديم بياناً بملاحظاتهم (25).
وعلى المحكمة التي تم تقديم الطلب إليها بنقل الدعوى لايء سبب من الأسباب المذكورة في المادة (116)، أن تكف النظر عن الدعوى التي امامها وتتوقف بالسير في اجراءاتها، حتى يتم الفصل بالطلب من قبل مرجعه المختص المتمثل بمحكمة التمييز (26) أما إذا رفضت محكمة التمييز الطلب المقدم لها بنقل الدعوى ، فهذا يعني بقاء المحكمة الأولى صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى لحين الفصل بتلك الدعوى من قبلها ، وبهذا يعد ما يترتب على النقل من أثر يتمثل بالتوقف عن نظر الدعوى وعدم السير بالإجراءات القضائية .
_____________
1- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972 ص448.
2- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 726/ حقوقية 1963 في 1963/4/23 ، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، ج 2 ، مطبعة الزمان، بغداد، 1998، ص367.
3- د ادور عيد اصول المحاكمات في القضايا المدنية والتجارية ج1 القاهرة 1969، ص 528، و، د رزق الله انطاكي الوجيز في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ط7 منشورات جامعة دمشق 1997 ، ص 357.
4- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 294/ هيئة موسعة أولى / 89 في 1990/1/30 ، ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز ، ج 2 ، ص101.
5- قرار محكمة التمييز العراقية رقم الاضبارة : 4 - 2 نقل دعوى / 1970 تأريخ القرار 1971/5/22، اشار إليه عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية / ج 2 ، مصدر سابق، ص 450
6- قرار محكمة التمييز رقم الاضبارة 4 نقل دعوى / 1969 تأريخ القرار 1969/3/12. اشار إليه عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية ، ج 2، المصدر السابق ص 452.
7- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1803 الهيئة المدنية /14/ت/1809 / في 2014/11/13، كذلك القرار المرقم /1800/ الهيئة المدنية/12014/تسلسل/1807/ أشار إليهما عبد الحسين خضير عباس البهادلي، القرارات التمييزية للدعاوى المدنية ، مطبعة السيماء ، بغداد، 2017،ص64.
8- الفقرة (2) المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
9- تم استبدال التسمية من محكمة النقض الى محكمة التمييز بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 بتاريخ 23/اذار/1985 . وكذلك تنظر المادة (740) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، والتي نصها "تستبدل لفظة (النقض) بلفظة ( التمييز) في اي نص وردت فيه بهذا المعنى".
10- المادة (117) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 2411/ لسنة 1991
11- الياس أبو عيد نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2004 ، ص362
12- الفقرة (1) من المادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
13- الفقرة (2) من المادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
14- الفقرة (3) من المادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
15- الشطر الأول من المادة (117) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
16- الشطر الثاني من المادة (117) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
17- قرار محكمة التمييز اللبنانية تمييز ،مدني قرار رقم 4 تاريخ 1979/12/28 مجلة العدل اللبنانية، لعام 1980، ص 86 اشار اليه الياس أبو عيد نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2004 ،ص365.
18- قرار محكمة التمييز اللبنانية / تمييز مدني ، قرار رقم 107 تأريخ 1999/12/10، ص229. أشار إليه د.مروان كركبي أصول المحاكمات والتحكيم ، مج، 1 ، المنشورات الحقوقية، ص205.
19- الشطر الثالث من المادة (117) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
20- د. جاکلین ،باز القانون القضائي الخاص بلا دار نشر بيروت، 1993 ، ص57.
21- قرار محكمة التمييز اللبنانية تمييز مدني قرار رقم 65 بتاريخ 1968/5/29. أشار إليه الياس أبو عيد نظرية الاختصاص، مصدر سابق، ص362.
22- الفقرة (4) من المادة (96) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
23- قانون رقم (6) لسنة 2008 و الذي تم بموجبه تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4149 بتاريخ 2010/4/5 حيث نصت المادة (5) منه على تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1994 والذي الغي بموجب هذا القانون ، عشرة اضعاف ماهي عليه في هذه القوانين".
24- الاسباب الموجبة لصدور القانون رقم (6) لسنة قانون تعديل الغرامات 2008.
25- المادة (118) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تقابله الفقرة (3) من المادة (96) من قانون المرافعات المدنية العراقي
26- المادة (119) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.