القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز الاختصاص في القضاء المدني عن صلاحيته
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص13-14
2025-05-27
79
الصلاحية هي (أهلية القاضي لنظر الدعوى ) ( 1 ) أن المشرع العراقي أستخدم مفردة الصلاحية كلفظة مرادفة ( للاختصاص المكاني) إذ جاء عنوان الفصل الثالث "الاختصاص المكاني(الصلاحية) من الباب الأول وتحت عنوان (الاختصاص ) من الكتاب الأول (التقاضي أمام المحاكم) من قانون المرافعات ولم يكن المشرع المذكور موفقاً في هذا الصدد وذلك لاختلاف الصلاحية (2) عن الاختصاص كما سأوضح ذلك، ولم تستخدم التشريعات محل الدراسة المقارنة مفردة (الصلاحية ) بل يستفاد ذلك ضمناً من الاحكام المتعلقة برد القضاة وتنحيتهم (3) وعدم الصلاحية القضائية تعني (منع القاضي من نظر الدعوى في الحالات المنصوص عليها قانونا) (4) يتشابه الاختصاص مع الصلاحية القضائية في أن كليهما من النظام العام وأن أساسهما القانون ويختلفان في أن الاختصاص القضائي يتعلق بالهيئة القضائية بينما الصلاحية تتعلق بصفة من يتولى العملية القضائية كما يختلفان من حيث الأثر المترتب على تخلفهما فعدم الاختصاص يترتب عليه البطلان كما وضحت سابقاً- في حين يترتب على عدم الصلاحية منع القاضي من نظر الدعوى المعروضة أمامه وإحلال قاض أخر بدلاً عنه (3) أما إذا نظر القاضي الدعوى وأتخذ أي إجراءات فيها أو أصدر حكمه بها فينفسخ ذلك الحكم وتبطل الاجراءات المتخذة فيها (4).
_____________
1- عاطف النقيب أصول المحاكمات الجزائية ، ط2 ، دار المنشورات الحقوقية، بيروت، 1993، ص286
2- ويستدل على الصلاحية في قانون المرافعات المدنية العراقي ضمنا من خلال النص على رد القضاة وتنحيتهم المواد (29-43) والمواد (94،93،91).
3- المواد (28-62) والمواد (150، 148 ، 146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمواد (72-115) والمواد (121-123) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
4- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدينة والتجارية، ط2، بلا ناشر، 2010، ص58.
3 - الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام أما الاختصاص المكاني فهو مقرر لمصلحة الخصوم كما سنوضح ذلك في المطلب الثاني من المبحث التمهيدي، وكذلك الحال في رد القضاة فهناك أحوال وجوبية للرد المادة (91) من قانون المرافعات المدنية العراقي وأخرى جوازية المادة (92) من القانون نفسه
4- المواد (28-62) والمواد (150، 148 ، 146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمواد(72-115) والمواد (121-123) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني.