القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط إرتباط الدعويين
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص40-52
2025-05-27
87
عندما يتبين للمحكمة اثناء سيرها بالدعوى التي تنظرها، أن لها ارتباطاً بدعوى أخرى لاتزال منظورة من قبل محكمة أخرى، عندها يكون للمحكمة التي اقيمت لديها الدعوى لاحقاً أن تقرر توحيد الدعويين وتقوم بإرسال اضبارة الدعوى التي لديها والمنظورة من قبلها إلى المحكمة الاخرى لتعمل على توحيدهما سوية واصدار حكماً واحداً فيهما، ويكون القرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد خاضعاً لرقابة محكمة التمييز (1) ، ويقع على عاتق المحكمة تسبيب القرار في حال رفض التوحيد(2).
وقد ثار خلاف فقهي حول شروط الارتباط فهناك من يرى ان الارتباط ما هو إلا الصلة الوثيقة التي تربط الدعويين وهذه الصلة تكمن في وحدة الخصوم أو الموضوع أو السبب(3) ويذهب آخر إلى أن الوحدة ليست أمرا لازما وضروريا للارتباط ، بما يعني لا يلزم او يستوجب الارتباط بين الدعويين وجود عناصر مشتركة بينهما ، وإنما يكفي أن تكون هناك صلة وثيقة تجعل من المصلحة جمع الدعويين أمام محكمة واحدة (4) لذا لا يشترط في تحقق الارتباط ان يكون الموضوع أو السبب واحداً في الدعويين (5) كما هو الحال في رفع دعوى للمطالبة بتنفيذ عقد ورفع الطرف الآخر دعوى يطالب ببطلان نفس العقد المبرم بين الطرفين (6)، إلا أنه وبالرغم من وجود العناصر المذكورة لا تقوم . مطلقاً صلة وثيقة بين تلك الدعاوى مطلقاً تجيز توحيدهما ،إذ أن وجود الصلة فقط وتخلف الوصف لها المتمثل (بالوثيقة) ففي حال قيام الاتحاد بين الخصوم، أو المحل، أو السبب لا يحقق الصلة الوثيقة، وإنما يحقق صلة إلا أنها لا توصف بالوثيقة. لذا فان وصف الصلة الوثيقة من الممكن أن يبنى على أساس احتمالية صدور أحكام تتعارض وتتناقض، ولا تتوافق فيما بينها الأمر الذي يحول دون تطبيقها لاستحالته (7) كذلك تكون الدعويان قد ارتبطتا ارتباطا يكون من حسن سير العدالة توحيدهما بما يؤدي إلى الاقتصاد بالوقت والجهد والنفقات(8)
ويتفق الباحث مع الرأي الذي أنتقد التصور بكفاية اتحاد أطراف الدعوى(الخصوم)، واتحاد سببها لقيام حالة الارتباط التي توجب التوحيد مثال على ذلك فيما إذا اقام شخص دعوى بمنع معارضة على عقار مغصوب عائداً له، ثم يقوم ذات الشخص بإقامة الدعوى على ذات المدعى عليه يطالبه من خلالها بأجر المثل لعقار أخر مغصوب أيضاً، ومن قبل ذات المدعى عليه الغاصب في كلتا الدعويين فهنا يتحدد سببها المتمثل بواقعة الغصب للعقارين إلا أن سبب التوحيد يكون منعدماً لعدم تحقق حالة الارتباط (9) و هو نفس الاتجاه الذي سارت به محكمة رئاسة محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية في مبدأ الحكم الصادر منها والذي نص على ان "لا يجوز توحيد دعويين مالم يكن اتحاد في الخصوم والموضوع محلاً وسبباً في تلك الدعوى "(10).
يتبين أن حالة الارتباط تتحقق بقيام الصلة بين الدعويين تلك الصلة التي يترتب عليها تأثيرا في نتيجة احداهما على الأخرى في حال السير بهما منفصلتين مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة، لذا فإن المصلحة تقتضي توحيدهما، ويكون قرار التوحيد عائداً لمحكمة الموضوع عندما ترى إن من مصلحة الخصوم وتحقيق العدالة توحيدهما ، أما إذا كان طلب التوحيد مقدماً إلى المحكمة من قبل أحد الخصوم، فيتوجب على المحكمة عندها الاستجابة لذلك الطلب، وعند عدم استجابتها واصرارها على السير في الدعوى فإن قرارها هذا سيكون عرضة للنقض(11).
ومن الجدير بالذكر أن هناك معايير يمكن اعتمادها لمعرفة فيما اذا كانت الصلة وثيقة توجب التوحيد من عدمه (12) كما هو في حالة اتحاد محل الادعاء في كلا الدعويين، أي أن المدعى به هو ذاته في كليهما فمثلا عندما يطالب احد الشركاء بتخلية العقار المستأجر ومن ثم شريكه في نفس العقار ليرفع دعواه على ذات المدعى عليه في الدعوى الأولى مطالباً اياه بتخلية العقار ذاته أو في حال مطالبة أحد الورثة اضافة لتركة مورثه بالزام مدين مورثه بتسديد دين التركة، وفي نفس الوقت تقام دعوى من وارث أخر اضافة لنفس التركة بحق مدين مورثهما ذاته، لنفس الدين، وغيرها من الأمثلة التي يكون المدعى به واحدا وإن أختلف الخصوم حيث لا يجوز إقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة، وعند إقامتها في أكثر من محكمة اعتمدت العريضة المقدمة أولا بحسب التاريخ وابطلت العريضة الأخرى، وفي حال اقامتها أمام نفس المحكمة فلها أن تقرر توحيدهما معاً ذلك لأن الدعوى التي اقيمت أولا بحسب التأريخ وابطال الأخرى (13) .
ان الطلب المقدم من قبل خصمين يمكن اعتماده لمعرفة فيما إذا كانت الصلة وثيقة، أو غير ذلك فعندما يكون الطلب المقدم ذاته من قبل خصمين أو أكثر على ذات المحل، وتكون الدعويان متفرقتان كما هو الحال عند المطالبة بملكية نفس العقار أو المنقول المباع من قبل نفس البائع على عدد من المشترين كل واحد منهم بمعزل عن الآخر مع عدم توفر العلم لهما بذلك، فكل واحد منهم يطالب بتمليك العقار له على اعتبار احقيته في ذلك.
و تبرز الصلة الوثيقة عندما تكون هنالك دعاوى على محل واحد ، وتتساوى أو تتماثل في نتائجها فمثلا مطالبة البائع بفسخ عقد البيع في الدعوى الأولى وفي نفس الوقت تقابلها دعوى مرفوعة من قبل المشتري يطالب بإبطال ذات العقد، حيث تكون النتيجة واحدة وتصب بذات المجرى وهو إبطال ذات العقد المبرم بين الطرفين بسبب الاخلال بالالتزامات(14).
اما في حالة انصراف اثر الدعويين إلى محل واحد أو موضوع واحد فمثالها رفع المدعي دعواه التي يطالب فيها بمنع التعرض له من قبل المدعى عليه في حيازته للعقار ، ويرفع نفس المدعي دعوى أخرى يطلب فيها من المحكمة الحكم له برد الحيازة لذات العقار.
ويتم توحيد الدعويين عندما يتماثل الطلب من قبل نفس الخصوم وعلى ذات المحل ، إلا أن الاوقات والفترات تكون مختلفة ، كما لو طالب المدعي بدعواه بأجر مثل العقار لمدة سنتين محصورة بتاريخ 2008 لغاية 2010 ، ثم يرفع دعوى ثانية يطالب بأجر مثل ذات العقار ولذات المدعى عليه في الدعوى المذكورة سابقاً ولفترة سنة إضافية غير تلك المدة في الدعوى كأن تكون لعام 2011.
أن المعايير التي تم التطرق اليها انفاً وغيرها تعد مثالا يصلح التعرف من خلاله فيما إذا كانت الصلة بين الدعويين صلة وثيقة توجب التوحيد من عدمه ، يضاف إلى ما تقدم قد تختلف الصلة الرابطة بين دعويين من حيث القوة ، إذ أنها لا تأتي دائما على وتيرة واحدة، وبنفس القوة والارتباط ، الأمر الذي يؤدي إلى أن تختلف ما ترتبه تلك الصلة من أثر يتمثل بوجوب، أو جواز التوحيد، ولهذا فأن وحدة العناصر الشخصية في كلا الدعويين لها أهمية في كونها توضح قيام الصلة بينها ، إلا أن تلك الصلة لا يمكن أن تكون عند الحد الاقصى من القوة عندما يتحدد العنصر الشخصي فقط الأمر الذي لا يترتب عليه صدور أحكام متناقضة عند إهدارها ، إلا أن الصلة تتقوى وتتوطد متى ما كان هنالك عنصر موضوعي يشترك مع العنصر الشخصي في كلتا الدعويين(15).
إن الصلة الوثيقة على ثلاثة انواع (16) على اعتبار إن درجات الارتباط تبدأ بالبسيط منها وتتدرج لتصل إلى مرحلة عدم التجزئة (17) ، وتلك مرحلة تمثل الصورة التي لا يمكن نظر أي من الدعويين بشكل منفصل عن الأخرى، الأمر الذي يعد بمثابة الصورة الأقوى من صور الارتباط ، حيث يؤدي إلى صدور حكمين متناقضين يستحيل تنفيذهما معا، كما هو الحال في دعوى يرفعها البائع على المشتري مطالباً أياه بتسديد ثمن المبيع ، وبذات الوقت يرفع المشتري دعواه مطالباً البائع بفسخ العقد(18) ، وتتجسد هذه الحالة ايضاً في دعوى التعويض المرفوعة من قبل المدعي والمدعى عليه أن واحد للمطالبة بالتعويض عن اضرار حادث اصطدام المركبتين العائدتين لهما ، وما لحق الطرفين جراء نفس الحادث (19) فيكون الضروري وحسن سير العدالة أن تفصل بهما محكمة واحدة تحاشيا لما قد يصدر من أحكام يستحيل تنفيذها مجتمعة لانعدام إمكانية التوفيق بينها، لكون ما يربطهما من صلة لا يمكن للمحكمة إغفالها أو غض النظر عنها ، أي أن الاشتراك بين الدعويين يكون بعنصر أو ربما اكثر من العناصر التي تربطهما معا بشكل محكم ، أو إن موضوع الدعوى يرد على ذات الشيء الذي لا يمكن تجزئته وتقسيمه بين المتداعين، مما يعني عدم امكانية حل النزاع إلا عن طريق حل واحد، وهذا الأمر لا يستقيم إلا بعرضه أمام محكمة واحدة(20) يضاف الى ما تقدم أن عدم التجزئة لا يتعلق بالأشخاص ، أو المفاهيم القانونية، وإنما يتمثل بوحدة المحل(21) إذ أن الواجب يقتضي أن تنظر الخصومات المتعلقة بمحل واحد محكمة واحدة، تلافياً وتحاشياً لتناقض الأحكام الصادرة في ذات الموضوع، حيث يكون الحكم لا طائل منه لعدم امكانية تنفيذه لانعدام القدرة على تجزئته لتعلقه بمحل الخصومة الغير قابل للتجزئة أو الانقسام، كما هو الحال بقيام جميع الشركاء على الشيوع برفع دعوى على صاحب العقار الخادم لتقرير حق ارتفاق على الأرض العائدة له فتقرر المحكمة رد الدعوى، ثم يتقدم البعض من الشركاء بالطعن في قرار المحكمة ، ويصدر قرار الطعن لمصلحة الطاعنين دون غيرهم من الشركاء الآخرين حيث يتقرر لهم حق ارتفاق على ملك الغير أي يتقرر لمن طعن فقط حق الارتفاق ، بمعزل عن شركائهم الاخرين الذين تخلفوا عن مواجهة قرار المحكمة بالطعن على الرغم من كونهم من أطراف الادعاء إلا أنهم تخلفوا في الطعن، الأمر الذي يؤدي إلى صدور حكمين مختلفين متعارضين ومتناقضين لا يمكن تنفيذ احدهما بمعزل عن الآخر، كما لا يمكن تجزئتهما ،حيث يقضي أحد الحكمين بعدم احقية الشركاء بحق الارتفاق بينما يقضي الآخر بوجود ذلك الحق، وعندها نكون أمام استحالة موضوعية تمنع تنفيذ كلا الحكمين في ذات الوقت(22).
كذلك الحال في الدعوى المقامة من قبل المدعي التي يطالب من خلالها المحكمة تمليكه العقار العائد للمدعي عليه والذي سبق وأن تعهد له بنقل ملكيته إليه ، ثم ما تلبث أن ترفع دعوى أخرى من قبل شخص آخر يطالب المدعى عليه مالك العقار في الدعوى السابقة ،بتمليكه نفس العقار المطالب به في الدعوى السابقة بسبب تعهد نفس المالك بنقل ملكيته ذلك العقار إليه، فهنا لابد من توحيد الدعويين إذ لا يمكن السير بهما سوية كون ذلك يمهد إلى صدور حكمين يتعارض أحدهما مع الآخر، كما لا يمكن للمحكمة أن تعمل على استئخار إحدى الدعويين، والسير بالأخرى لعدم توفر شروط الاستئخار أو تحققه (23)، فضلا إلى أن ذلك سيفضي إلى الاضرار بمصلحة الخصم الذين يتم استئخار دعواه حيث يتضرر ضررا بليغاً من وراء ذلك كما لا يوجد معيار يمكن اعتماده لغرض الفصل بينهما كل على حدا.
لذا يتضح لنا مما تقدم إن الصلة الوثيقة بين الدعويين قد تحول بين تجزئتهما ، ونظرهما كل حدة ومنفردة عن الأخرى، أو استئخار أحداهما على حساب الأخرى والذي يؤدي كما ذكرنا إلى الأضرار البالغ بأحد المدعين ، حيث أن الارتباط الإجرائي يمثل صلة بين إجرائيين أو أكثر.
ومن الجدير بالذكر أن هنالك من الصلات ما يمكن وصفه بالصلة الضعيفة، وهي الصلة التي لا يمكن لها أن تكون سبيلاً لاحتمالية صدور أحكام تتعارض، أو لا تتوافق فيما بينها ، كما لا يمكن من خلالها أن تؤثر أحدى الدعويين بنتيجة الأخرى، إلا أنها مع ذلك تكون صلة ضمن نطاق محدود وضعيفة من حيث القوة كما في رفع دعوى من قبل احد الشركاء للمطالبة بأجر مثل سهامه للعقار الذي يرفع شريكه هو الاخر دعوى للمطالبة بأجر مثل سهامه على ذات العقار.
وهناك من يرى إن الارتباط ما هو إلا صلة تتوافر بين عناصر أمرين تبرر توحيدهما، وقد تكون هذه الصلة طبيعية بحكم الشكل أو الوضع أو الصورة التي توجد عليها تلك الأشياء المترابطة(24).
كما يذهب رأي آخر إلى اعتبار الارتباط ما هو إلا تلك الصلة الوثيقة التي تربط بين دعويين فتجعل من المناسب وما تقتضيه حسن سير العدالة جمعهما لتنظر هما محكمة واحدة تعمل على التحقيق فيهما معاً للحيلولة دون صدور أحكام غير توافقية تتناقض عند تطبيقها)، وهذه الصلة من الاشتراك تتجلى بصورة واضحة في العناصر الموضوعية المتمثلة بالمحل أو السبب، إذ أن وجود هذه العناصر في دعوى يمكنها أن تكون مؤثرة في الدعوى الأخرى، فمن الممكن أن يشتركان بعنصر واحد، إلا أنه لا يلزم أن يكون الخصوم ذاتهم في كلتا الدعويين(25) وهذه الصلة التي تربط بين الدعويين يعود امر تقديرها للمحكمة التي تنظر الدعوى، فالأمر متروك لها وحسب ما تراه مناسباً من توحيد الدعويين من عدمه، كما هو الحال عند توحيد الدعوى المرفوعة من أحد الشركاء للمطالبة بأجر مثل سهامه في العقار، مع دعوى أخرى مرفوعة من قبل شريك آخر للمطالبة بسهامه في ذات العقار (26). كما أن هنالك نوع آخر من الصلات الوثيقة بين الدعويين إلا أنها لاتصل إلى حالة عدم التجزئة (27) مع الأخذ بعين الاعتبار ارتباط الدعويين من حيث النتيجة ، كون الحكم الصادر في احداها، ينعكس تأثيره في الدعوى الاخرى بالشكل الذي يتعذر معه صدور حكم لمصلحة المدعي في الدعوى الأولى، عندما تثبت أحقيته القانونية وطلباته في الدعوى الثانية، إذ أن ثبوت الحق في أحداهما ينفي، أو يهدم الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى الأخرى، كما هو الحال في الدعوى المرفوعة من قبل المؤجر للمطالبة بتخلية المأجور، ودعوى اخرى يطلب فيها المستأجر بتمديد عقد الايجار لسنتين اضافيتين فعند صدور قرار المحكمة الذي يقضي بتخلية المأجور ، يكون من المستحيل صدور قرار حكم يقضي بمد عقد الإيجار، كما أن صدور قرار الحكم من المحكمة الأخرى والذي يقضي بمد عقد الإيجار للفترة المطلوبة، يؤدي إلى تعذر صدور قرار الحكم بالتخلية ، وكذلك الحال في دعوى فسخ عقد البيع حيث تنتفي المطالبة بأبطال ذلك العقد، أو دعوى التمليك والدعوى المرفوعة لأزاله الشيوع، فالصلة المذكورة في الأمثلة السابقة تحتم على المحكمة نوعين من الخيارات لا أكثر، فهي إما أن تقوم بتوحيد الدعويين عند توافر شروط التوحيد، المتمثلة باتحاد طرق الطعن، والاختصاص وغيرها من الشروط التي ينبغي توفرها للتوحيد، أو تكون المحكمة أمام خيارها الثاني المتمثل باستئخار أحد الدعويين حتى يتم حسم نتيجة الأخرى وبذات الاتجاه سارت محكمة استئناف ديالي الاتحادية بصفتها التمييزية في مبدأ الحكم الصادر عنها، والذي نص على "استخار الدعوى يتم في حالة كون الحكم فيها يتوقف على الفصل في موضوع اخر قائم فعلا وحسمه يؤثر في مصير الدعوى، ولا يجوز استئخارها على امر قد يقع أو لا يقع ". (28)
ويثار التساؤل حول كيفية الخيار بين الدعويين لغرض استأخر احداهما؟
إذا ما علمنا ان الطرف الأخر الذي سوف تستأخر دعواه سوف يتضرر ضرراً بالغاً من ذلك، وهذا بطبيعة الحال ما تأباه العدالة ولا يتماشى مع حسن سيرها وضماناتها ، وحيث أن قانون المرافعات كان قد تبنى قاعدة يتم الركون اليها في هكذا احوال (29) إذ أن المشرع العراقي يلزم المحكمة عندما ترى أن الحكم في الدعوى التي تنظرها يتوقف على الفصل في موضوع اخر فتقرر عندها ايقاف المرافعة في تلك الدعوى واعتبارها مستأخرة ، لحين الفصل في الموضوع الذي تتوقف الدعوى المستأخرة على الفصل فيه، وعندئذ يكون للمحكمة أن تستأنف السير في تلك الدعوى من النقطة التي وقفت عندها .
يضاف الى ذلك أن القانون اجاز الطعن بهذا القرار تمييزا، فعلى سبيل المثال يمكن في هذه الحالة أن تبرز عند توقف الفصل في دعوى منظورة أمام المحكمة على حسم دعوى منظورة أمام محكمة أخرى ، فالطعن بالتزوير بالسند المبرز لمحكمة البداءة والذي يعتبر الاساس الذي ترتكز عليه الدعوى المنظورة من قبل تلك المحكمة يعني توقف المحكمة بشكل تام عن نظر تلك الدعوى(30)، وكف يدها عنها لحين ما يتم الفصل من قبل محكمة أخرى بواقعة السند المزور حيث يجوز الادلاء والتمسك بهذه الحالة في أية مرحلة تكون عليها الدعوى(31).
لذا نستطيع القول أن الدعوى التي تستأخر هي التي يكون الفصل فيها متوقفا على الدعوى الثانية، أي أن الموضوع المطروح للنظر فيه أمام المحكمة الأخرى يكون من القوة و التأثير على الدعوى المتوقفة بحيث تصاب الدعوى الأولى بنوع من الجمود والسكون بشكل لا يمكن السير بها من قبل محكمتها إلا بعد الفصل في الدعوى الثانية وما يصدر بها من قرار حكم ، ولذلك فإن القاعدة العامة المتبعة عند استأخر أحد الدعويين هي السير في الدعوى التي تنفي أو تزيل الأساس القانوني للدعوى الأخرى، وعنده يكون من الاستحالة استجابة ما قام في تلك الدعوى من طلب ، كما هو الحال عند تأخير دعوى التخلية المقامة من قبل المالك كونها لا تنفي الأساس القانوني لدعوى التمليك المرفوعة من قبل المستأجر ، إلا أنها لو صحت بما جاء فيها فسوف تجعل من المستأجر (المدعي في الدعوى (الثانية) شريكاً أو مالكاً للعقار محل الدعويين فينعدم الأساس(32) القانوني لدعوى المالك بالتخلية ، وعليه فإن دعوى التخلية لا يمكن لها أن تنفي الأساس القانوني لدعوى التمليك عند الاستجابة لتلك الدعوى .
ومن الجدير بالذكر أن حكم الارتباط لا يكون متحققا عندما تقدم طلبات عديدة ومختلفة مرفوعة من قبل ذات المدعي حتى وأن كان دفاعه قد اتحد في كل منها (33) ولكل ما تقدم يمكننا أن نضع تعريفاً للارتباط على أنه (حلقة الوصل الرابطة بين دعويين مقامتين أمام محكمتين مختلفتين ومن درجة واحدة ، الأمر الذي يجعل الحكم الذي يصدر في أحدهما مؤثراً في نتيجة الاخرى بشكل لا يمكن تحاشيه ، ولذلك يتوجب جمعها لتنظر هما من قبل محكمة واحدة بالشكل الذي تراعي المحافظة على أصل الحق المطالب به والحيلولة دون صدور احكام متناقضة لا يمكن تنفيذها ).
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي كان قد أخضع قرار القاضي المتعلق بالإحالة للتوحيد والارتباط إلى رقابة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (34) التي تطالب القاضي بتسبيب قراره وهو أمر يختلف مع ما سار عليه المشرع اللبناني الذي أعطى القاضي مطلق الحرية وترك مسألة توافر الارتباط من عدمه إلى سلطة القاضي التقديرية التي لا تخضع لرقابة من أية جهة.
أما المشرع المصري فلم يلزم القاضي بالإحالة للارتباط بالتسبيب ، إلا أنه وعلى الرغم من إعطائه الحق بجواز ابداء هذا الدفع أمام أي من المحكمتين فقد ألزم المحكمة المحال عليها الدعوى للارتباط بنظرها مهما كان الأمر (35).
يضاف إلى ما تقدم أن تقدير الصلة بين الدعويين أمر متروك لقاضي النزاع الذي يتوجب عليه أن يسبب قراره في حالة رفض التوحيد بالأسباب المنطقية كون قراه يخضع للطعن تمييزاً ، ولأنّ تقدير صلة الارتباط ماهي إلا عملية اجتهادية يعمل من خلالها القاضي على تكريس كوامنه الداخلية من عقل وفكر ومنطق لغرض ترجيح حالة الارتباط ، والتوصل إليها والتي تخضع إلى ترجيح القاضي الشخصي كونها متعلقة بالواقع ، وفهم واقع الخصومة (36) فالأمر متروك له متى ما توصل الى مسوغ معتبر في ذلك (37) ، وبناء على ما تمت الاشارة إليه، فأن محكمة الموضوع تكون قادرة على تحديد صلة الارتباط من خلال ما يبرز أمامها من اوراق ومتعلقات الدعوى وأسانيدها القانونية فعلى القاضي ان يسبب ما توصل إليه من حكم بالنتيجة التي تقتضي التوحيد، أو عدم التوحيد، وتكون المحكمة متجاوزة لسلطتها عندما تبني حكماً على واقعة لم تكن ضمن ما طرح عليها من نزاع للنظر فيه مما يؤدي إلى أن يكون ما صدر عنها من حكم عرضة للنقض من قبل المحكمة المختصة بالطعن بسبب مجانبتها الصواب (38) ولغرض توحيد الدعويين فلابد من توافر بعض الشروط لجعله ممكناً، وجائزا منها أن تكون كلا الدعويين منظورتين من قبل محكمتين متساويتين بالدرجة وتكونان تابعتين لنظام قضائي واحد (39) ، وفي حالة ما إذا كانت أحدى المحكمتين غير مختصة فيكون من غير الجائز توحيدهما ، كذلك يجب أن تكون المحكمة ذات صلاحية (40)، كما يشترط لتحديد قيام الدعويين أمام المحكمتين أي أن كلاهما لايزال السير به مستمرا من قبل المحاكم القائمة على النظر بهما، فعندما تنقضي أحداهما أو تبطل فلا مجال لتوحيدها مع الأخرى. ويحق للمدعي أو المدعى عليه المطالبة بالتوحيد، إلا أن المحكمة تكون غير ملزمة بالتوحيد إلا أذا رأت في ذلك ما يحقق مصلحة الخصوم (41) ويعمل على تسريع حسم الدعوى، وعليها تسبيب الرفض في حالة الامتناع عن التوحيد (42) ويتحتم على المحكمة رفع يدها عن الدعوى تاركة إياها لمحكمة أخرى، وهو ما يتعرض بطبيعته لاختصاص المحكمتين أحدهما امتدادا والأخرى انحسار (43) ، أما إذا كانت كلتا الدعويين مرفوعتين أمام المحكمة نفسها ففي هذا الفرض، وعند تحقق الارتباط بينهما تقرر المحكمة ضمهما لبعضهما من تلقاء نفسها(44) وبهذا الاتجاه سارت محكمة التمييز اللبنانية في قرارها.. "ان ضم الدعاوى إلى بعضها أو السير بها بالانفراد أمر متروك لتقدير القاضي كما ان الفصل بالدفوع على حدة أو ضمها للإساس خيار يعود تقديره للقاضي وسلطته مطلقة ...."، أو أن يكون بناء على طلب أطراف الدعوى، وإن الدعويان في الحالة الأولى لا يفقدان استقلاليتهما وأن نظرتهما محكمة واحدة ، وليس كما في الفرض الثاني إذ أن ضم الدعويان يعني أن تكونان سوية بحكم واحد، فإذا صدر قرار من المحكمة بضم الدعويين إلى بعضهما كونهما دعوى واحدة فإن هذا يعني اندماج أحداهما بالأخرى (45) بما يشكل دعوى واحدة وعندها تفقد كل منهما استقلاليتها بحيث أن استئناف القرار الصادران في الدعويين إنما ينصرف إلى كليهما، سواء كان القرار أصلياً أم تبعياً (فرعياً)، بحيث يكون تعجيل أحدهما من الانقطاع تعجيلاً للآخر، وعند طلب الضم من قبل أطراف الدعوى يكون للمحكمة مطلق الحرية في قبوله ، أو عدم قبوله بحسب ما تقدره من ظروف الحال فلها أن ترفض ضم الدعويين وإن كانت المحكمة التي تنظر هما محكمة واحدة إلا أن الارتباط قد لا يصل إلى الحد الذي يستوجب أو يبرر ضمهما معاً ، أو لأن الضم لن يعمل على تحقيق فائدة ما لأطرافها، أو للمحكمة الموضوع وللمحكمة أن تقضي بهما بحكم واحد (46) ويكون استئنافه على وجه الاستقلال، إذا صدر القرار بقبول الدفع ، ومع الحكم الصادر في الموضوع إذا صدر برفضه(47)..
ومن الجدير بالذكر عند نظر الدعويين أمام دائرتين في نفس المحكمة أي في محكمة واحدة فيجوز ضم أحداهما إلى الأخرى، ولا يعتبر هذا الأجراء دفعاً لكي تسري عليه الاحكام الخاصة بهذا الدفع ، أما إذا كانت الدعويان أمام محكمة واحدة والدائرة واحدة عندها يجوز لها أن تضمهما من تلقاء نفسها (48) وهو إجراء يمكن اتباعه في محاكم البداءة أو الاستئناف، كما أن الضم في الاحوال المتقدمة لا يؤثر بقواعد الاختصاص حيث تبقى كل دعوى محتفظة بكيانها وقيمتها ، كما لا يؤثر في مدى قابلية الحكم أو القرار الصادر للاستئناف(49). ولذلك فإن الضم يختلف عن التوحيد للارتباط على الرغم من كونهما أي الدعويين سواء بالضم أو بالتوحيد فأنهما تنظران من قبل محكمة واحدة، والهدف من ورائهما تلافي الاحكام المتناقضة (50) و عملية الضم تكون جائزة سواء أمام محكمة البداءة، أو أمام محكمة الاستئناف التي يكون لها الحق في ضمهما، واعتماد الادلة، ولمستندات الموجودة في كلا الدعويين لغرض الوصول للقناعة التامة والرأي الناجع (51)، وعليه فإن الضم لخصومتين أو أكثر إلى بعضهم البعض، أنما يعني قرار المحكمة بضم تلك الدعاوى والسير بها بمحاكمة واحدة واصدار حكم واحد بهما (52) .
وتجدر الإشارة أن لعناصر الدعوى الثلاثة المتمثلة بـ (الخصوم والمحل والسبب) أثرها المهم لمعرفة مدى الارتباط بين دعويين أو أكثر في عنصر واحد مؤثر أو أكثر من العناصر التي مر ذكرها مما يتطلب التوحيد بين الدعويين من عدمه ، وحيث أن وحدة الخصوم تعني أن الخصوم انفسهم في كلا الدعويين وفي حال تغير، أو اختلاف أحد الاطراف فهذا يعني انتفاء وحدة الخصوم(53) ، بالإضافة إلى أن أتحاد الخصوم في كلا الدعويين قد لا يشير إلى أتحاد شخوصهم، فمن الجائز أن يكون أحد الخصوم غير ماثل بشخصه بصورة مباشرة، وإنما يكون ممثلاً ، بوكيله، أو من ينوب عنه قانوناً (54)، إذ أن العبرة بوجود الصفة لكون الحكم أنما ينصرف إلى الأصيل وليس من يمثله أو ناب عنه في الخصومة المعروضة على القضاء (55) وبذلك قضت محكمة التمييز في قرارا لها "اذا اقيمت دعويان للمطالبة بالتعويض عن حادث وعن متوفي واحد فعلى المحكمة توحيد الدعويين والطلب إلى الخبراء تقدير مجموع التعويض ابتداء بنوعيه المادي والأدبي ومن ثم توزيعه على المستحقين. (56) وهناك من يذهب إلى أن اتحاد الخصوم لا يؤدي إلى توحيد الدعويين أمام محكمة واحدة، إذ من الممكن أن يتحد الخصوم وتفترق المواضيع ، الأمر الذي لا تقوم معه صلة ارتباط بين الدعويين (57) كما لو اقام المدعي دعواه لمطالبة المدعى عليه بتخلية العقار العائد له والذي سبق استئجاره من قبل المدعى عليه ، ثم يقيم نفس المدعي دعوى أخرى يطالب فيها المدعى عليه بدفع أجرة المثل لعقار اخر كان قد غصبه المدعى عليه نفسه في الدعوى الأولى ، فهنا يكون الارتباط منعدماً بين الدعويين لاختلاف موضوع الخصومتين والادعاء في كليهما على الرغم من وحدة الخصوم فيهما، ولهذا السبب فأن وحدة الخصوم لاتعد كافية للقول بوجود الترابط الذي يقتضي توحيدهما ، إلا أن الارتباط قد يكون موجوداً برغم الاختلاف ، كما هو الحال برفع الدائن الدعوى على المدين ، ومن ثم يرفع دعوى أخرى على كفيل المدين بنفس الوقت ولنفس الدين بالدعوى الأولى وقد ينعدم الارتباط بالرغم من اتحاد الخصوم ، فمثلاً رفع الدعوى من قبل المؤجر التي يطالب بها المستأجر بتخلية المأجور، لا ترتبط مع الدعوى التي يقيمها المستأجر نفسه للمطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالعقار محل الدعوى الأولى من جراء سوء الاستعمال من قبل المستأجر المدعى عليه في الدعوى الأولى .
مما تقدم يرى الباحث إن الارتباط لا يتوقف على اتحاد الخصومتين بعناصرهما الثلاثة، إذ من الممكن أن يتحقق الارتباط عند اشتراك أحد العناصر الثلاث، الأمر الذي لا يعد سبباً للارتباط في حال ما إذا أتحد الخصوم، كما لا يشترط اتحاد الخصوم دائماً بل يشترط توافر ذات الموضوع والسبب كما لو أقام الولد دعوى نفقة على أبيه وهناك دعوى نفقة أخرى على الاب من ابنه الأخر، فهنا يمكن التوحيد لوجود الارتباط.
أما من حيث وحدة الطلب الذي أسست عليه كلا الدعويان، حيث تنصب كلاهما على مطلب واحد ، وهي صورة تكاد تكون شائعة لذا يمكن اعتبارها وحدة الخصومة كونهما ينشدان المطلب نفسه (58)، فالأصل هو أن الارتباط الاجرائي الذي يمثل الصلة بين إجرائيين، أو أكثر يخضع الاجراء المرتبط للقاعدة الاجرائية نفسها التي يخضع لها الاجراء الاصلي لذا فإن اختصاص المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي يمتد إلى ذلك الاجراء .
وتأسيسا على ما تقدم فإن القرار الصادر بالتوحيد، أو رفضه يعد قراراً قضائياً قابلاً للطعن فيه تمييزاً كونه قرار يفصل في مسألة متعلقة بالاختصاص وبذات الاتجاه سارت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه" إن القرار الذي يقبل التمييز هو القرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد (59) ، وهنا يتضح لنا أن المشرع قد حسم الجدل الفقهي والقضائي حول هذه المسألة، إذ هناك من يرى ان قرار التوحيد أو رفضه ما هو إلا قراراً تحضيراً والسبب في ذلك أنما يعود إلى أن كلا الإجرائيين يهدفان إلى حسم الدعوى ، في حين يذهب رأي أخر إلى عدهما من أعمال الادارة القضائية التي تهدف إلى تنظيم سير الدعوى وصولاً إلى الفصل بها ولا يتدخل في مسائل الاختصاص(60).
_____________
1- المادة (75) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وتقابلها المادة (112) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة (56) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
2- الأسباب الموجبة للمادة (77) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
3- د. زيد حسن العفيف مصدر سابق، ص 157. د. ابراهيم أمين النفياوي مبادئ التنظيم القضائي ، ط1 ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 374.
4- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بلا ناشر ، 2009، ص516. والتجارية ، بلاناشر ، 2009 ،ص256.
5- سليم عبد العزيز، الموسوعة الذهبية في الدفوع، ط 1 ، بلا ناشر، 2006، ص116
6- د. محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات المدنية في ضوء القانون والفقه، ط3، منشاة المعارف، الاسكندرية ، 1995 ، ص 299
7- د. أحمد عوض هندي ، ارتباط الدعاوى والطلبات ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1991،ص22.
8- التفاصيل عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ص314.
9- قرار محكمة استئناف ،بغداد الرصافة بصفتها التمييزية المرقم 412/ حقوقية 1998 ، الاعلام 366 في 1998/3/9. عباس زياد السعيدي، النافع في قضاء المرافعات المدنية بين النص والتطبيق، ج1، دار الكتب والوثائق، بغداد 2016 ، ص353 .
10- قرار رقم/91/ توحيد دعاوى/2008/نوع الحكم مرافعات جهة الاصدار: رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية بصفتها التمييزية تاريخ الحكم 2008/4/15 منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى 843.https//www.hjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2020/5/14 السابعة ص.
11- د. أحمد ابو الوفا، اصول المحاكمات المدنية ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية، 2015، ص236.
12- رحيم حسن العكيلي الصلة بين أحكام استئخار الدعوى وتوحيدها ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى https//www.hjc.iq/view. في /2011/5 تاريخ الزيارة /2020/4/8 الساعة 1,5
13- المادة (76) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
14- د. أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، مصدر سابق، ص 236.
15- د. أحمد عوض هندي ، ارتباط الدعاوى والطلبات ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1991، ص33 .
16- د. هادي حسين الكعبي ، النظرية العامة في الطلبات العارضة، ط1، منشورات الحلبي ، بيروت، لبنان، 2011، ص 35.
17- د. هادي حسين الكعبي، المصدر السابق ، ص35.
18- د. أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات ، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1968 ،ص61
19- د. أحمد عوض هندي، ارتباط الدعاوى والطلبات ، مصدر سابق، ص50.
20- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ط5 منشأة المعارف، الاسكندرية، 1977، ص 110.
21- وهو ما اشارت اليه المادة (336) من القانون المدني العراقي والتي نصت على "يكون الالتزام غير قابل للانقسام اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته التقسيم... " وتقابلها المادة (300) من القانون المدني المصري رقم (31 لسنة 1948) والتي جاءت بشكل مطابق لما ورد في المادة (336) من القانون المدني العراقي .
22- د. احمد عوض هندي، ارتباط الدعاوى والطلبات، مصدر سابق ،ص88.
23- المادة (83) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، تقابلها المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، وكذلك المادة (504) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
24- د. نبيل اسماعيل عمر الارتباط الاجرائي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 1997 ، ص 13.
25- د أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات منشأة المعارف، مصدر سابق، ص 466، ود. احمد عوض هنيدي، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2007، ص255.
26- د. أحمد مليجي الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، ج 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2007. ص904.
27- د. محمود سيد أحمد أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات دار الكتب القانونية، 2006، ص 507.
28- قرار محكمة استئناف ديالي بصفتها التمييزية المرقم 2/ استئخار /2009 بتاريخ 1/4/ 2009 منشور على الموقع الالكتروني https://www.hjc.iq/qview.84jhvdohg.dhvm تاريخ الزيارة 2020/5/15 الثامنة مساء
29- الفقرة (1) من المادة (83) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
30- المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تقابلها المادة (68) قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
31- المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
32- د. حلمي محمد النجار ، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية ، ج 1 ، ط5 ، بلا أسم مطبعة، بيروت، ص154.
33- قرار النقض الاستئنافي المختلط 19 يناير 1938 المنشور في مجلة التشريع والقضاء المصرية، ع 50 ص 105 ، والمشار اليه من قبل د. أحمد ابو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات ، مصدر سابق، ص 510 .
34- المادتان (75، 216) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
35- المادة (112) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
36- طارق عبد الرزاق شهيد ، الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية دراسة مقارنة بالقواعد الأصولية. ، اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020 ، ص 47. د. سعدون نساجي القشطيني، شرح احكام المرافعات، ج 1، ط2، المعارف، بغداد، 1976، ص245.
37- د. أحمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص218، ود.عبد الحكيم فوده حجية وقوة الأمر المقضي دار الفكر العربي، القاهرة بدون سنة طبع، ص 256.
38- د. محمد محمود ابراهيم النظرية العامة للتكييف ، ط 1 ، بلا ناشر ، 1982 ، ص 138
39- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ، ص315.
40- د. أحمد صدقي محمود ، قواعد المرافعات في دولة الامارات ، ط 1 ، بلا ،ناشر ، 1999، ص 327 و ما بعدها ...
41- الفقرة (1) من المادة (76) من قانون المرافعات المدنية العراقي
42- الأسباب الموجبة للمادة (78) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
43- د. نبيل اسماعيل عمر أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ط1 منشور ات الحلبي الحقوقية 2008 ، ص158.
44- رقم القرار 56 تاريخه 2001/5/17 منشور على موقع الجامعة اللبنانية - مركز الدراسات القانونية: القاعدة البيليوغرافية www.legallaw.ul.edu.lb/rulingRefpage.aspx.تاريخ الزيارة 2020/5/22 الأربعاء الساعة (9) مساءا
45- مصطفى مجدي هرجة، الدفوع والطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنية و التجارية، للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 2016 ، ص 75 .
46- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ط5 منشأة المعارف، الاسكندرية، 1977 ،ص504.
47- د. محمد كمال عبد العزيز تقنين قانون المرافعات، ط 1 ، القاهرة، 1978، ص26.
48- د. نشأت عبد الرحمن الاخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية - دراسة مقارنة ج1، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 275
49- د. أحمد ابو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، مصدر سابق، ص503
50- جاکلین ،باز القانون القضائي الخاص بلا دار نشر بيروت، 1993 ، ص 208
51- د. اجياد ثامر نايف الدليمي، ابطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الاجرائية، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص289.
52- د. حلمي محمد النجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، ج 2 ، ط5 ، بدون دار نشر، بيروت لبنان، 2002 ، ص 149
53- د. النيداني حسن الانصاري مبدأ، وحدة الخصومة ونطاقه، ط 1 ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،1996، ص 19
54- الياس أبو عيد نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، ط1 منشورات الحلبي، بيروت ، 2003، ص342
55- د. هادي حسين الكعبي ، النظرية العامة في الطلبات العارضة، ط1، منشورات الحلبي ، بيروت، لبنان، 2011 ، ص39
56- قرار محكمة التمييز المرقم 97/مدنية ثالثة 83/82 تاريخ القرار 1983/11/10 المنشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، سنة 1983 ، ص 65 .
57- رحيم حسن العكيلي، تدخل وادخال ودعوة الغير في الدعوى المدنية، ط1، بلا اسم مطبعة ، بغداد، 2008، ص 23.
58- د. أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ط6، شركة الجلال للطباعة، الإسكندرية، 1989، ص511.
59- رقم القرار 785/م/2013 تاريخ القرار 2013/7/2. لفته هامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية ، ج 2 ، ط 1 ، مطبعة، الكتاب ، بغداد ، 2014،ص94.
60- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972 ، ص317.