القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار القرائن القضائية
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص82-84
2024-11-05
207
نظراً لأن القرائن القضائية ترجع في استنباطها إلى سلطة القاضي المطلقة و أنّ هذا الاستنباط قد يخطئ فيه القاضي و لا يصيب دائماً ، فقد نظر المشترع إلى الاستدلال بهذه القرائن بحذر و أنزلها بين طرق الإثبات منزلة الشهادة ، أي في مرتبة متدنية عن مرتبة الكتابة و الإقرار و اليمين (1) .
و على هذا الأساس فقد نص القانون اللبناني كما معظم القوانين على عدم جواز الإثبات بالقرائن القضائية سوى في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .
و نظراً لتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في استنباط القرينة القضائية فقد جاء في القرار (2) التالي بأنه :" مجلس العمل التحكيمي قد مارس سلطته المطلقة في تقدير القرائن القضائية الكائنة في القضية و استخراج النتائج المفيدة منها طالما أنّه تقيّد بالإثبات بالقرائن في الحالات التي أجاز القانون ذلك وطالما أنه استند إلى عناصر إثبات أجازها القانون و لم يتجاهل القوة الثبوتية التي رتبها القانون على أخرى " ، فقد عمد المشرع اللبناني إلى المساواة ما بين القرينة القضائية و البينة الشخصية ( شهادة الشهود ) من حيث تمتّعها بالقوة الثبوتية ذاتها ، بحيث تعتمد القرينة القضائية كوسيلة للإثبات في الحالات التي يجوز فيها اعتماد شهادة الشهود كوسيلة للإثبات و العكس صحيح ، إضافة إلى امكانية اعتماد القرينة القضائية لاستكمال شهادة الشهود في الإثبات .
و عملاً بالقاعدة العامة في الإثبات ( اثبات عكس الدليل بالدليل ) فإن القرائن القضائية و شهادة الشهود لا تشكل دليلاً قاطعاً بل يجوز اثبات عكسها بشتى طرق الإثبات
و استثناء لمبدأ المساواة بين القرينة القضائية و شهادة الشهود فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على جواز الإثبات بالقرائن القضائية في وجود البينة الخطية أصولاً ، و ذلك عند استخلاص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً و جزئياً للموجب المدعى به .
إذاً فبناء لتمتّع القاضي بسلطة مطلقة في اختيار الواقعة المستند عليها لإثبات الواقعة غير الثابتة فهو يتمتع بسلطة مطلقة في تقدير قوتها الثبوتية أيضاً ، فله أن يأخذ بهذه القرينة أو أن يرفضها بشكل قاطع ، كما له أن يقبل إحدى القرائن في الوقت الذي يرفض باقي القرائن بغية تكوين قناعته و عقيدته لتشكل ركيزة قرار واضح و صحيح .
و عليه فإن تقدير القرائن القضائية يعود الحكمة و عدالة القاضي الناظر في النزاع و الذي يقوم بدوره بتعليل اعتماده أو رفضه للقرائن القضائية مظهراً التلازم و التناسق بين الواقعة المستمدة من موضوع الدعوى و الواقعة مصدر الحق علماً بأن قراره لا يخضع لرقابة محكمة التمييز(3) . ( حيث جاء في القرار بأنه : " إنّ سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة القرائن القضائية و استخراج النتائج المفيدة منها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ) .
إذا فإن تقدير القرائن القضائية يعود لحكمة و عدالة القاضي الذي يأخذ منها القرائن الهامة و الصريحة و القاطعة كما نص عليها القانون الفرنسي في المادة 1353 من القانون المدني الفرنسي(4) :
"إن الوقائع التي لم يثبتها القانون قط ، يتم التخلي عنها نتيجة ذكاء وحكمة القاضي الذي يجب عليه أن لا يقبل إلا القرائن القوية والدقيقة والمتطابقة، وفقط في الحالات التي يقبل فيها القانون البينة الشخصية، وألا يكون العمل مطعونا فيه بقضية غش أو تدليس"
و عليه فإن القرائن القضائية هي من الأمور التي استقل بها قاضي الموضوع ، فيستنبط من الوقائع ما يراه من القرائن منتجاً ومؤثراً في الحكم الذي انتهى إليه ، و له السلطة التامة في بحث الدلائل المستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمأن إليه فيها لاستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى(5) ..
و لا يقف دور القاضي إزاء القرائن القضائية عند هذا الحد بل قد يسهم بشكل فعال في الارتقاء بالقرائن القضائية لتصل إلى مرتبة القرائن القانونية ، و ذلك عندما يرى المشرع اضطراد القضاء واستقراره على توحيد دلالة ما في كل دعوى تتوافر فيها وقائع معينة و تطبق من قبل المحاكم ذات الدلالة التي جرى العمل على الأخذ بها فتكون ما يسمّى بالعرف القضائي و يرى المشرع أنه من الأفضل النص عليها كقرينة قانونية (6).
________________
1- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء السابع عشر ، الصفحة 9
2- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثامنة ، قرار رقم 23 ، صادر 2011/03/15 البنك المتحد للسعودية و لبنان ش.م. ل . / الشامي ، باز القسم الثاني ، 2006 ، ص 1069 .
3- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 46 ، تاريخ 2006/04/27 ، ورثة رجا جاد حكيم / عوّاد کساندر ، 2006 ، ص 871 و باز ، 2006 ، ص
1510
4-Article 1353 : " Les présomptions ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. "
5- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 25 ، تاريخ 2008/02/18 ، جمعية أخوية المدارس المسيحية / الحلبي و رفيقته ، كساندر ، 2008 ، ص 395 و باز ، 2008 ، ص 308 .
6- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، الصفحة 448 .