القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حرية القاضي في اختياره للواقعة أساس الاستنباط
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص 80-81
2024-11-10
239
إن للقاضي في اختياره للواقعة أساس الاستنباط سلطة مطلقة ، فله أن يعتمد لذلك وقائع تتعلق بالخصمين أو بأحدهما ، كما له اعتماد وقائع أجنبية عن الطرفين طالما تتصل بالوقائع المراد إثباتها و التي تسمح بدورها باستنباط القرائن على ثبوت هذه الأخيرة .
كما للقاضي اختيار إحدى الوقائع التي شكلت محل نقاش بين الخصوم ، أو كانت في أوراق الدعوى ، و من أقوال شهود سمعوا في القضية ، أو من حكم صادر في دعوى أخرى و أوراق بشرط أن تكون هذه الأوراق مقدمة ضمن مستندات الدعوى وفق الأصول ، مما يتيح للقاضي الاستفادة من أوراق و تحقيقات قضائية وجزائية وإدارية ومحاضر تحقيق الضابطة العدلية و تقارير الخبراء و محاضر المعاينة غير الوجاهية و دفاتر تجارية غير منتظمة و دفاتر منزلية .
كما أجاز القانون المصري استنباط القرينة القضائية من امتناع الخصم عن حضور الجلسة المحدّدة لاستجوابه أو من امتناعه عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه خلال الجلسة .