1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

نطاق المعاينة

المؤلف:  عبد الرضا احمد عياش

المصدر:  سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة

الجزء والصفحة:  ص66-68

2024-11-11

229

تعد المعاينة أبرز وسائل الإثبات المباشرة كونها تتصل اتصالاً مباشراً بالواقعة المراد اثباتها بغض النظر عن طبيعة الشيء موضوع النزاع أكان منقولاً أو غير منقول ، و بشكل عام كل ما يقع عليه النزاع ، فتسعى المحكمة لمعاينته بصورة مباشرة للحصول على رؤية واضحة و دقيقة للشيء و مواصفاته و حالته أيضاً ، تستطيع من خلالها معرفة حقيقة النزاع كون ما يتم اثباته بالمعاينة يعد دليلاً قائماً في الدعوى .
فقد نصت المادة 308 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " يجوز للمحكمة أن تقرّر من تلقاء نفسها أو بناء لطلب أحد الخصوم الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه . و لها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية .
و إذا تعلق النزاع بمال منقول و كان نقله ممكناً ، فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامها لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجرى فيه " تقابلها المادة (1) 179 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنه : " يمكن للقاضي أن يستخدم أي معرفة شخصية بشأن القضايا المتنازع عليها ، بهدف التحقق بنفسه من الفريقين الحاضرين أو اللذين تم استدعاؤهما.
فهو يباشر كل ما يراه ضروريًا من معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة الإنشاء، وينتقل إلى مكان الحادث إذا اقتضى الأمر ..
و المادة (2) 180 من قانون الأصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنه : " في حال لم يباشر فوراً، يحدد القاضي الأماكن ويوم المعاينة ووقتها، ويكلف عند اللزوم عضواً من هيئة التحكيم للمباشرة بذلك ".
كما نصت الفقرة الأولى من المادة 131 من القانون المصري على أنّ : " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرّر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه ، أو تنتدب أحد قضاتها لذلك ".
و نصت الفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المصري على أنه : " يحرّر القاضي محضراً يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة و إلا كان العمل باطلاً " .
إذا يتبين لدينا من خلال النصوص المذكورة بأن إجراء المعاينة يعود لسلطة القاضي التقديرية بلزوم هذا الإجراء من عدمه (3)، فهي لا تتعدى كونها إجراء جوازي يعود تقديره للمحكمة التي بإمكانها أيضاً الرجوع عنه في حال ظهور أدلة جديدة عملت على تبديل قناعة القاضي في الأمر (4) .
فالمعاينة طريق من طرق الإثبات التي نص عليها القانون و بالتالي هي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، و يتحتّم عليها أن تقول كلمتها في كل ما يثبت بهذه المعاينة و إلا كان حكمها قاصراً .
______________
1- Article 179 du code de procédure civile : Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluation, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaire, en se transportant, si besoin est, sur les lieux.
2- Article 180 du code de procédure civile: S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieux, jour et heure de la vérification, le cas échéant, il désigne, pour y procéder, un membre de la formation de jugement.
3- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، القرار رقم 131 ، تاريخ 2005/11/02، ادوار حلیم قازان / جورجيت نقولا ثلج ، باز 2005 ، الصفحة 752 .
4- سعد ( نبيل إبراهيم ) ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء الفقه و القضاء ، دار الجامعة الجديدة للطبع و النشر والتوزيع ، بيروت ، 2008 ، الصفحة 202 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي