1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

حالة حلف اليمين

المؤلف:  عبد الرضا احمد عياش

المصدر:  سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة

الجزء والصفحة:  ص56-57

2024-11-09

265

لقد نصت المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردّها على الخصم الآخر ، و التي تقابلها المادة (1) 1368 من القانون المدني الفرنسي التي جاء فيها إن اليمين الموجه من قبل القاضي إلى أحد الفريقين لا يمكن لهذا الأخير ردها إلى الفريق الآخر.
في أغلب الأحوال التي يقرّر فيها القاضي اللجوء إلى اليمين المتممة ، تكون أمام القاضي أدلة ناقصة يرجح القاضي صدقها و يسعى من خلال اليمين المتممة استكمالها وتكوين عقيدته بصددها ، و على الرغم من ذلك فقد منحه المشرع سلطة تقديرية مطلقة لإعادة تقييم ما قدم من أدلة في الدعوى غير متقيّد بما آل إليه حلف اليمين المتممة .
الأمر الذي اختلف عليه الفقهاء ، حيث اعتبر أحد الفقهاء (2) بعدم جواز تقدير الأدلة بعد حلف اليمين كون هذا التقدير قد تم من قبل القاضي قبل توجيهه لليمين و الذي نتج عنه تحديد الوقائع و الأدلة و الخصم الذي سيحلفها ، كون اليمين المتممة يلجأ إليها القاضي لاستكمال الأدلة المرجحة صدقها لديه و التي لا ينقصها سوى اليمين المتممة لتكوين قناعته بها ، فإذا حلفها تحوّلت إلى أدلة ثابتة لا يجوز إعادة تقديرها أو حتّى تقديم أدلة أخرى بشأنها ، كونه قد كوّن عقيدته التامة بقراره الشخصي بتحليف اليمين .
أما الرأي الآخر و هو رأي أغلب الفقهاء (3) المؤيد من قبل الأحكام و التشريعات الحديثة فقد اعتبر بأن حلف اليمين المتممة لا يلزم القاضي بالحكم لصالحه ، فقد يحصل القاضي بعد هذا الإجراء على أدلة جديدة تعكس قناعاته ، بل و قد يعيد القاضي النظر بالأدلة بعد الحلف و قبل حسم النزاع فيقتنع بعكس ما كان مقتنعاً به ، الأمر الذي يتيح المجال أمام القاضي لإعادة تقدير الأدلة عملاً بسلطته التقديرية المطلقة في هذا المجال ، و هو الرأي الذي أخذ به المشرع اللبناني كما و نظيريه الفرنسي و المصري .
و عليه فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير القوة الثبوتية لليمين المتممة ، فله أن يحكم للخصم الموجهة إليه في حال اقتناعه بصحة ما ادعاه و بالمقابل له أن يحكم لخصمه في حال عدم اقتناعه كما و له الرجوع عن قراره القاضي بتوجيه اليمين المتممة في أي وقت بعد توجيهها دون أن يخضع تقديره لرقابة محكمة التمييز .
______________
1- Article 1368 du Code civil: Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre .
2- والي ( فتحي ) ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت 1997 ، الصفحة 559 .
3- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، ط2 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ، الصفحة 584

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي