القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حالة حضور الخصم لجلسة الاستجواب
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص21-22
2024-11-09
240
في حال حضور المستجوب لجلسة الاستجواب يكون أمامه ثلاثة خيارات له القيام بأحدها على الشكل التالي :
أولاً: اعترافه الصريح بما جرى استجوابه بشأنه يؤلّف إقراراً قضائياً بتلك الأمور و التي تترتب عليها آثار الإقرار القضائي، بعد أن يقوم القاضي بالتحقق من واقعة الإقرار و صحة صدوره، فإن تأكد من صحته فقد سلطته التقديرية و ألزم بالعمل بأحكام الإقرار القضائي بغض النظر عما قد اقتنع به سلفاً . وبذلك يكون قد تحقق الهدف الأساسي من الاستجواب، حيث يعود للمحكمة عندها تقدير الإجابة في ذاتها لترى فيما إذا كانت تبلغ درجة الإقرار أم غير ذلك.
ثانياً : تنص المادة 234 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " إذا لم يؤدّ الاستجواب إلى إقرار جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة (1) ".
حيث يبرز لدينا في هذه الحالة تمتّع القاضي بسلطة تقديرية مطلقة لاعتبار أقوال المستجوب المتذرّع بالجهل أو النسيان بمثابة بداءة بيّنة خطيّة تستكمل بشهادة الشهود و القرائن بناءً للمادة 233 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه : " إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجهل ولم يظهر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة ، جاز للمحكمة أن تقبل شهادة الشهود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البيئة مقبولة أصلاً ".
ثالثاً : في حال امتناع الخصم عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بغير مبرر قانوني اختلفت الآراء و المواقف التي اتخذها المشرعين ، حيث أجاز المشرع اللبناني للمحكمة اعتبار هذا الامتناع سبباً لاعتبار الوقائع موضوع الاستجواب ثابتة (2) و اعتبارها بمثابة إقرار ضمني بصحة الوقائع المقرر الاستجواب عنها بناءً للمادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة " لتقابلها الفقرة الثالثة من المادة 1347 من القانون المدني الفرنسي (3) و التي جاء فيها بأنه يمكن للقاضي اعتبار تصريحات أي فريق أثناء مثوله شخصيًا أو رفضه التجاوب أو غيابه، بمثابة بدء بينة خطية (4) "
أما الاتجاه الثالث الذي تبنّاه المشرع الفرنسي (5) من خلال نص المادة 198 من أصول المحاكمات المدنية الفرنسي على أنه يستطيع القاضي استنتاج أيما تبعات قانونية من تصريحات الفريقين أو من غيابهما أو من رفضهما التجاوب، واعتبار ذلك بمثابة بدء بينة خطية.
_______________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 34 ، تاريخ 2006/03/27 ، عدرة / الملل ، كساندر ، ص 499 و في باز ، 2006 ، ص 158 .
2- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 30 ، تاریخ 2014/03/27 ، نادي هوبس الرياضي ممثلاً برئيسه جاسم قانصوه / سامر علي فخر الدين ، باز 2014 ، القسم الأول ، الصفحة 510 .
3- Article 1347 alinéa 3 Code Civil: Peuvent être considères par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
4- اعتبر المشرع السوري بأن امتناع المستجوب عن الإجابة يوجب اعتبار الوقائع موضوع الاستجواب ثابتة أو جائزة الاثبات عبر الشهادة أو القرائن القضائية بناءً للمادة 111 من قانون البينات السوري المادة 111 من قانون البينات السوري تنص على أنه : " إذا تخلّف أي خصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة يغر مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تتقرّر استجوابه عنها ثابتة ، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ".
5- المادة 198 من قانون المحاكمات الفرنسي
le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.