1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

حرية القاضي في استنباط الواقعة المراد إثباتها

المؤلف:  عبد الرضا احمد عياش

المصدر:  سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة

الجزء والصفحة:  ص81-82

2024-11-10

248

تعد هذه المرحلة أصعب مجهود يبذله القاضي في استخلاصه الدليل فبعد أن يختار من بين الوقائع الثابتة الواقعة أساس الاستنباط ينبغي عليه أن يستنبط من هذه الواقعة الثابتة الدليل على الواقعة المراد إثباتها ، فيبرز صحة الواقعة المجهولة من خلال الواقعة المعلومة بناءً للقناعة التي تتكون عنده .
و هنا يبرز تمتّع القاضي بحرية واسعة فقد يستنبط من واقعة واحدة قرينة على قيام الواقعة المتنازع عليها ، و يرفض أن يقيم من عدة وقائع ساقها أحد الخصوم قرينة في ذلك ، إلى جانب حرية القاضي في إقامة حكمه بناء لقرينة أو عدة قرائن ، فكون الإثبات بالقرائن ينزل منزلة الإثبات بشهادة الشهود ، فقد سبق و رأينا إمكانية اتخاذ القاضي لحكمه بناءً لشهادة شخص واحد متى اطمأن إلى صدق شهادته و اقتنع بها .
و عليه للقاضي بناءً لحكمه على قرينة واحدة منتجة و مقنعة في الإثبات ، إضافة لعدم وجود أي نص قانوني يلزم القاضي ببناء حكمه على أكثر من قرينة ، فالعبرة ليست بعدد القرائن التي يستنبطها القاضي و إنَّما بقوة القرينة و إنتاجها في الإثبات فيكفي أن يستنبط القاضي قرينة قضائية واحدة طالما كانت قوية الدلالة و تؤذي عقلاً و منطقاً إلى إثبات الواقعة المدعى بها .
أما في حال بنى القاضي حكمه بناءً لعدة قرائن قضائية فإنّه لن يخرج عن أحد الحالات الثلاثة :
-الحالة الأولى : أن يبني القاضي حكمه على عدة قرائن متجانسة يكمل بعضها البعض بحيث تعد قرينة غير قابلة للتجزئة ، مما يستدعي من الخصم مناقشتها مع بعضها و ليس كل قرينة على حدى ، متى كانت هذه القرائن مستنبطة من أوراق الدعوى و ظروفها و تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
- الحالة الثانية : أن يبني القاضي حكمه على عدة قرائن قضائية ، حدّد دلالة كل قرينة على حدى ، بحيث لا يمكن تعييب حكمه متى كانت إحداها صحيحة فتكفي لحمله
- الحالة الثالثة : أن يبني القاضي حكمه على عدة قرائن مجتمعة دون أن يبين القاضي ضمن أسباب حكمه أثر كل قرينة على حدى في تكوينه لقناعته ، ففي حال ظهور عدم استساغة إحداها عقلاً ، أو مخالفتها لما هو ثابت في المستندات ، أو أنّ إحداها مستمدة من واقعة لا وجود لها ، فإنّ حكمه يكون مشوباً بفساد الإجراءات الأساسية لقصور أسبابه .
كما أنّ عمليّة الاستنباط تعدّ عمليّة ذهنية ترتكز على فهم القاضي لوقائع الدعوى ، وتقدير مدى صلتها بوقائع النزاع ، لتختلف نتيجة عملية الاستنباط بين قاض و آخر نظراً للتفاوت بين شخصية كل منهم ، و تبعاً لتقدير و فراسة كل منهم ، فما يراه القاضي منتجاً في الدعوى يختلف عما يراه قاض آخر ، و لذا فقد منح المشرع القاضي حرية كاملة في الاستنتاج دون أن يقيده بأي شرط أو قيد ، ليحكم القاضي بناءً لقناعته دون خضوع قراراته الرقابة محكمة التمييز ، طالما تكون عملية الاستنباط غير متناقضة مع ما هو ثابت و مستساغ عقلاً و منطقاً .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي