القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خصائص المعاينة
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص 65-66
2024-11-11
275
لقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة المعاينة ومجال تطبيقها و إعمالها ، فاعتمد أغلب الفقهاء المعاينة كوسيلة إثبات قائمة بذاتها ، كباقي وسائل الإثبات القانونية الأخرى ، و التي تهدف إلى إثبات وقائع النزاع بشكل يسمح للقاضي مشاهدتها و التعرّف عليها بنفسه من ضمن الإجراءات التحقيقية التي يقوم القاضي باتخاذها لتكوين و تشكيل قناعته (1).
و الجزء الثاني من الفقهاء (2) اعتبر المعاينة مجرد وسيلة لتقدير أدلة الإثبات في الدعوى كونها لا تعدّ وسيلة إثبات تهدف إلى إثبات واقعة معينة بل تهدف إلى تحديد عنصر الإثبات في الدعوى ، حيث يعتقد أصحاب هذا الرأي بأنّ المعاينة و الخبرة و استجواب الخصوم تندرج ضمن الإجراءات التي لا تعد أدلة إثبات قائمة بذاتها ، إنما هي إجراءات قد تسفر عن دليل قد تقتنع به المحكمة .
أما الجزء الأخير من الفقهاء (3) فقد اعتبر المعاينة أحد إجراءات التقاضي في الدعوى ، و التي تبدأ بإقامة الدعوى و تنتهي بإصدار الحكم النهائي و جميع هذه الإجراءات مستقل عن الآخر و هو بدوره قائم بذاته ، و عليه فقد اعتبر بأنّ المعاينة أحد هذه الإجراءات التي يقوم بها القاضي من خلال دوره الإيجابي في الدعوى إلا أن المشرع تولى تحديد طبيعة هذا الإجراء ، حيث تناوله كدليل إثبات قائم بذاته بناء لرأي أغلب الفقهاء (4) ، فاعتبر بأنّ المعاينة تعدّ أبرز وسائل الإثبات المباشرة التي تتم بملامسة القاضي للوقائع ذاتها و استحصاله على الدليل من مشاهدته مباشرة بغير واسطة .
كما وتمتاز المعاينة بأنها إجراء تحقيقي ذا صفة قضائية كونه يتم بإقرار القاضي المختص من تلقاء نفسه ، أو بناءً لموافقته على طلب أحد الخصوم ، و تعدّ المعاينة أيضاً إجراء تحقيقي اختياري للمحكمة ، كونها غير ملزمة بالموافقة على طلب أحد الخصوم بتنفيذ هذا الإجراء في حال وجدت ما يكفيها من الأدلة المطروحة أمامها لتكوين قناعتها و حسم النزاع دون اللجوء إلى إجراء المعاينة .
كما للمحكمة أيضاً في حال الموافقة على طلب تنفيذ المعاينة الرجوع عن قرارها متى تبين لها فيما بعد ما يكفي من الأدلة لحسم النزاع .
إضافة إلى أنّ المعاينة قد تشكل الدليل القاطع في النزاع في حال اقتنعت المحكمة بضرورة إجراء المعاينة التي لا غنى عنها لحسم النزاع، أما في حال لم تقتنع المحكمة بأنّ المعاينة تسفر عن دليل مقنع لها جاز عدم إقرار هذا الإجراء ، و عليه تكون المعاينة دليلاً غير ملزم للمحكمة الملزمة بتعليل قرار رفضها لتقرير المعاينة .
_____________
1- فرح ( توفيق ) قواعد الاثبات في الواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -لبنان 2003 ، الصفحة 186
2- أبو السعود ( رمضان ) ، مبادئ الإثبات في المواد المدنية و التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2007 ، الصفحة 375 .
3- والي ( فتحي ) ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت 1997 ، الصفحة 68
4- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، ،لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء الثامن عشر ، الصفحة 5 .