1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

تعريف شهادة الشهود

المؤلف:  عبد الرضا احمد عياش

المصدر:  سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة

الجزء والصفحة:  ص 27-28

2024-11-09

244

الشهادة إجراء تستعين به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بعد معاينتها لوقائع الدعوى بغية الاستفادة منها لتكوين قناعتها بثبوت الوقائع محل الإثبات من عدمه ، الأمر الذي يتطلب من القاضي تقدير ما إذا كانت الوقائع موضوع الشهادة متعلقة بالحق و منتجة في الإثبات عملاً بسلطته التقديرية المطلقة التي لا يخضع فيها لرقابة محكمة التمييز ، حيث يكون للقاضي رد طلب البينة الشخصية المقدم من أحد الخصوم لاقتناعه بأنّ الوقائع المطلوب إثباتها بالشهادة غير مجدية و ليس من شأنها التأثير في حل النزاع (1)، كما و له ردّ طلب الشهادة المقدم من أحد الخصمين لسوء الاستعمال (2) .
فقد عرفها أحد الفقهاء بأنّها " الإثبات بالشهادة هو إقامة الدليل أمام القضاء بأقوال الشهود و بعد تحليفهم اليمين و تقوم الشهادة في الإخبار بواقعة عاينها الشاهد أو سمعها بنفسه أو أدركها على وجه العموم بحواسه (3) و قال أيضاً أحد الفقهاء بأنّ " الشاهد هو شخص وضعته الصدفة أمام حادث معين لا علاقة له به ، فإذا نشأ نزاع نتيجة هذا الحادث ، فقد تكون المعلومات التي يملكها هذا الشخص مفيدة لفصل النزاع من قبل المحكمة ، و بالتالي فإنّ الشاهد هو شخص غريب عن الدعوى و المتداعين و إنما الصدفة هي التي أشركته بالدعوى من أجل الإدلاء بالمعلومات التي يملكها حول العناصر الواقعية المتنازع حولها " (4) الأمر الذي يميزها عن الإقرار .
_____________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثامنة ، قرار رقم 107 ، تاريخ 2011/11/10 ، شركة جبايات ش.م.ل. الأسمر ، باز ، 2011 ، القسم الثاني ، ص 1213
2- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 01 ، تاريخ 2008/01/02 ، الحاج حسن / بنك سوسيتي جنرال في لبنان ، باز ، 2008 ، ص 252
3- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 2 ، تاريخ 2002/02/12 ، متري أبو متري / أسعد سالم أشتي و منير أبو سعدا ، مجلة العدل ، 2002 ، العدد الرابع ، ص 603 .
4- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، الجزء ، لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء السادس عشر ، الصفحة 165
5- الحجار (حلمي محمد) ، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة الرابعة ، الجزء الأول ، لا يوجد دار نشر بيروت 1998 ، الصفحة 236 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي