القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خصائص استجواب الخصوم
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص13-18
2024-11-10
271
يتمتع إجراء استجواب الخصوم بالخصائص التالية:
- امكانية الاستجواب بناءً لطلب أحد الخصوم أو لطلب المحكمة التي تسعى لإثبات ما لا يجوز اثباته سوى بالبينة غير المتوفرة ، دون أن يشترط القانون شكلاً معيناً لطلب الاستجواب ، فقد يقدّم من قبل أحد الخصوم خطياً أو شفهياً .
- امكانية تقرير الاستجواب في أية مرحلة من مراحل المحكمة ، إلا في حال رأت المحكمة بأنّ الاستجواب غير منتج في حل القضية فيجوز عندها رفض طلب الاستجواب بناءً للمادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنّه :" إذا رأت المحكمة أن القضية لا تحتاج إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب ".
- امكانية إقرار الاستجواب في مختلف الوقائع القائم بشأنها نزاع أمام القضاء ، و الذي ترى المحكمة بضرورة إجراء الاستجواب لتكوين عقيدتها بشأنه .
- عدم امكانية تقرير الاستجواب من الأمور التي لا يصح فيها التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليها كالطلاق أو ديون القمار بناءً للفقرة الثانية من للمادة 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنّه :" لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيها التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليها " الأمر الذي أشار إليه الفقه الفرنسي (1) من خلال قوله بأنّه لا ينبغي قبول المثول الشخصي بقصد الاستماع إلى أحد الفريقين بخصوص الوقائع التي يدار مقررها إلزامياً وفقًا لشكليات لا يسمح بتجاوزها، لا سيما الوقائع المثبتة بموجب عقد أصلي بحيث لا يمكن تقديم نص معاكس إلا بادعاء مدني بالتزوير.
- إمكانية رجوع المحكمة عن قرارها القاضي باستجواب الخصوم بناءً لظهور أدلة أخرى كافية لإثبات الواقعة موضوع الاستجواب (2) .
إذا فلمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في إصدار القرار بالاستجواب من تلقاء نفسها أو بناءً لطلب أحد الخصوم (3) كما و يعود لمحكمة الموضوع رفض الطلب بناءً لاكتفائها بالمعطيات المتوافرة أمامها(4) ، على أن تبيّن المحكمة أسباب الرفض في قرارها (5) دون خضوع قرارها لرقابة محكمة التمييز (6) ، كما و للمحكمة أيضاً الرجوع عن قرار الاستجواب في حال ظهور أدلة أخرى كافية لإثبات الواقعة موضوع هذا الاستجواب (7) ، و لكن المحكمة مقيّدة ببعض الشروط من حيث الأشخاص اللذين يجوز استجوابهم إضافة إلى الأمور التي لا يجوز اعتماد استجواب الخصوم بشأنها .
أولاً : الأشخاص الذي يجوز استجوابهم :
بالنسبة للأشخاص الذين يجوز استجوابهم فهم المدعين و المدعى عليهم و المتدخلين و المقرر ادخالهم بينما لا يجوز استجواب الأشخاص الثالثين بل بمكن الاستماع إليهم كشهود ، كما و قد نصت المادة 221 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بفقرتها الأولى على أنه :" إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، و جاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات إن كان مميزاً في الأمور المأذون بها " و التي تقابلها المادة 197 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (8) التي جاء فيها بأنّه يمكن للقاضي أن يطلب مثول عديمي الأهلية مع مراعاة القواعد المتعلقة بقدرة الأشخاص وبتقديم الأدلة، كذلك ممثليهم القانونيين أو المشرفين عليهم.
أما في حال كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنّه يجوز للمحكمة استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه من خلال نصها بأنّه :" إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه "، لتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها جواز استنابة محكمة دولية أجنبية للقيام باستجواب الخصم المقيم ضمن نطاقها (9) حيث نصت على أنّه ": يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه ".
أما الفقرة الثانية من المادة 221 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد أجازت توجيه الاستجواب إلى ممثلي الأشخاص المعنويين قانوناً من خلال نصها بأنه :" يجوز بالنسبة للأشخاص المعنويين توجيه الاستجواب إلى من يمثلهم قانوناً " و التي تقابلها المادة 197 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي (10) التي جاء فيها بأنّه يمكن للقاضي أن يطلب مثول الأشخاص المعنويين ومن بينهم الجماعات العامة والمؤسسات العامة التي ينوب عنها ممثلون مؤهلون.
لتأكد المادة 222 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أهلية تصرّف المستجوب في الحق المتنازع عليه من خلال نصها على أنّه : يجب في مطلق الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرّف في الحق المتنازع عليه ".
ثانياً : الأمور التي لا يجوز استجواب الخصوم فيها :
- الوقائع غير المشروعة والتي يحظر القانون إثباتها
- الوقائع الثابتة بموجب حكم حاز قوة الأمر المقضي فيه والتي قضى القانون بعدم التنازل أو الصلح بها.
- الوقائع المثبتة عن طريق اليمين الحاسمة
- إذا كان الهدف من استجواب الخصوم التحقق من صحة الادعاء بوفاة الخصم المراد استجوابه.
- إذا كان الهدف من الاستجواب إثبات واقعة يشترط فيها القانون شكلاً خاصاً لإثباتها مثل عقد الهبة أو الرهن العقاري .
- إذا كان الهدف من الاستجواب نقض الوقائع المثبتة عبر سند رسمي مستوفي للشروط كون القانون لم يجز دحضها سوى بادعاء التزوير.
_____________
1-Encycl. Dalloz. Proc. Civile. Verbis Comparution personnelle et interrogatoire. 1ere Edition. No. 9 :
La comparution personnelle ne devrait pas être admise à l'effet d'entendre une partie sur des faits dont la prévue doit obligatoirement être administrée suivant des formes qu'il n'est pas permis d'éluder, notamment sur des faits constatés par un acte authentique, dont la prévue contraire ne peut être rapportée que par l'inscription de faux.
2-محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 51 ، تاريخ 2011/09/07 ، الجمل و رفاقه / نارين ، باز 2011 ، القسم الأول ، ص 643
3- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 13 ، تاريخ 2008/01/31 ، ديب / حجازي ، كساندرا ، 2008 ، العدد الأول ، ص 138 و باز ، 2008 ، ص999
4- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 5 ، تاريخ 2007/01/11 ، شركة أم.بي.تي.سي. ش.م.م. / شركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش . م . ل . ، باز ، 2007 ، ص 487
5- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 20 ، تاريخ 1993/02/10 ، القويق / غصن و رفيقه ، النشرة القضائية ، 1993 ، العدد الحادي عشر ، ص 1101 .
6- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 45 ، تاريخ 2009/5/14 شركة بركا ش.م.م. مشيلح ، باز 2009 ، العدد الأول ص 293
7- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 91 ، تاریخ 2006/11/28 ، دوغان و عاصي / حتى کساندر ، 2006 ، ص 2086 و باز ، 2006 ، ص 1611
8- Article 197 de C.P.C.: Le juge peut faire comparaitre les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
9- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، القرار رقم 9 ، تاريخ 2004/02/5 ، ناديا حماده / زينب الخطيب ، باز 2004 ، صفحة 427 و كساندر 2004 ، العدد الثاني ، الصفحة 188 .
10-Article 197 C.P.C. Il peut faire comparaitre les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifies.