القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار أقوال الشهود
المؤلف: عبد الرضا احمد عياش
المصدر: سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة: ص 44-48
2024-11-04
333
بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق بسماع الشهود التي أمرت بها المحكمة ، يكون من واجب القاضي تقدير قيمة هذه الشهادة في الإثبات بصورة مطلقة دون أن يلزم بتعليل اقتناعه من عدمه و دون رقابة تمييزية (1) حيث نصت المادة 295 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة ".
و من أجل قيام المحكمة بهذه المهمة لا بد لها من القيام أولاً بالتأكد من إجراءات الشهادة ، و بعد تأكد القاضي من استيفاء الشهادة لكافة الشروط القانونية المطلوب توافرها كشرط لصحتها يصبح القاضي حراً في اتخاذ قراره بتقدير قيمة الشهادة في إثبات هذه الوقائع فعلى القاضي بداية التحقق من مدى صدق الشاهد عند ادلائه بأقواله في المحكمة آخذاً بعين الاعتبار سنه و وظيفته و مركزه الاجتماعي ، لا سيما مدى العلاقة التي تجمعه بأحد خصوم الدعوى الأمر الذي لا بد للشاهد من تبيانه للمحكمة من تلقاء نفسه ، إضافة إلى أخذ المحكمة بعين الاعتبار حالة الشاهد عند إدلائه بأقواله من حالة ارتباك و قلق و تخوّف أي الحالة النفسية لأداء الشاهد الأمر الذي يستعين به القاضي للحكم على مصداقية هذا الشاهد من خلال مختلف العوامل التي ذكرناها .
انطلاقاً من هذه المقومات والركائز ، تمارس محكمة الموضوع سلطتها المطلقة في تقدير الشهادة ، تمهيداً لاعتبارها كافية أو غير كافية للإثبات ، و بالتالي للأخذ بها أو طرحها ، فللقاضي سلطة موضوعية في تقدير مدى صدق الشهود أو كذبهم و هو في ذلك لا يتقيد بعدد الشهود و بجنسهم و لا بسنّهم ، فقد يقنعه شاهد واحد و لا يقنعه شاهدان أو أكثر ، و قد يصدّق المرأة و لا يصدق الرجل ، و قد تكون شهادة صبي صغير أبلغ في إقناعه من شهادة رجل كبير (2) .
فمن واجب المحكمة تفحص شهادة الشهود إثباتاً و نفياً بغية تكوين قناعتها للحكم في النزاع ، فللقاضي الحرية المطلقة في تقدير أقوال الشهود ، فله أن يأخذ منها الجزء الذي يطمأن له و يطرح ما لم يرتاح إليه ، كون وجدان القاضي يشكل المرجعية الاطمئنانه لأقوال شهود أحد الخصوم دون شهود الخصم الآخر ، لا سيما للقاضي ترجيح شهادة على أخرى متى كان ما استنبطه من هذه الأقوال التي اطمأن إليها تقوم على أسباب سائغة كافية ، حيث أجاز له المشرع اللبناني عملاً بسلطته التقديرية المطلقة في الإثبات الأخذ بشهادة الشهود كاملة أو رفضها قطعاً، كما و له أن يأخذ قسماً منها فقط دون القسم الآخر ، و له أيضاً عدم الأخذ بها نهائياً (3) ، كما أن القاضي غير مقيد بالحصول على عدد معين من الشهادات و قد أجاز له القانون الحصول على شهادة أكثر من شخص و تفضيل إحداها على الأخرى ضمن الدعوى نفسها (4) و حتّى في حال تناقضها يكون للقاضي السلطة المطلقة في تقدير هذه الشهادات (5) فالعبرة بقيمة هذه الأقوال و ليس بعدد الشهود دون خضوع أي من قراراته الرقابة محكمة التمييز دون تعليل اقتناعها أو عدمه .
كما و لا يتعين على القاضي أن يورد في حكمه المستند فيه على شهادة الشهود مضمون كل شهادة منها ، بل يكفي أن يورد خلاصة لمجموع تلك الشهادات
فإن تقدير الشهادة عملاً بسلطة القاضي التقديرية المطلقة تعد مسألة واقع و ليست مسألة قانون ، و بالتالي فإنّها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز شرط عدم إقدامه على تشويه إحدى الشهادات المدلى بها و التي قرر الاعتماد عليها ، إذ أنّها تعرّضه لتدخل محكمة التمييز لتقوم بدورها بنقض قراره (6) .
إذا فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير شهادة الشهود خلافاً لما يتمتع به من سلطة في تقدير الدليل الكتابي كون الشهادة مظهر لعدم اطمئنان القاضي إلى هذا الدليل و نظراً لما توفره الشهادة من إقناع و اطمئنان في نفس القاضي الذي يسعى من خلالها لتكوين قناعته التامة .
و لا بد في نهاية هذا الفصل من التذكير باستقلال المحكمة باتخاذها قرار العدول عن هذا الإجراء (7) متى وجدت أنه غير منتج في الدعوى، دون أن تلزم بتبرير أسباب هذا العدول ، كونه إجراء صادر عن المحكمة قبل البت في الموضوع ، فيكفي تبيان المحكمة في أسباب حكمها أدلة وجود أخرى كافية لتكوين عقيدتها و التي تغني عن القيام بهذا الإجراء لتعتبر هذه الأدلة رداً ضمنياً بأسباب هذا العدول ، إضافة إلى أنّ المحكمة غير مقيدة أساساً ببناء حكمها على نتيجة هذا الإجراء عملاً بسلطة القاضي التقديرية المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة التي يقدمها الخصوم ، اللذين لا يملكون أدنى سلطان على المحكمة في تكوين عقيدتها فيما يدليه الشهود من أقوال أمامها .
كما و لا بد من تسليط الضوء على العديد من الثغرات القانونية التي استعان بها الفقهاء اللذين سعوا إلى استيعاب السند الإلكتروني ضمن نظام الإثبات التقليدي المنصوص عليه ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني من خلال تطبيق القواعد الخاصة بالاستثناءات ( المذكورة سابقاً ) على مبدأ الإثبات الخطي عليه قبل صدور قانون المعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصي، الذي صدر بعد لحاق المشرع اللبناني بالتشريعات المقارنة ، التي سارعت بدورها إلى تنظيم هذه المفاهيم الحديثة و بيان شروطها و آثارها من خلال سنها لبعض القوانين(8) .
و عليه ظهرت العديد من المحاولات اللبنانية لمواكبة التطوّر كان أولها مشروع قانون يندرج ضمن إطار مجموعة تعديلات مقترحة لبعض أحكام و مواد قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المتعلقة بالإثبات نتيجة لجهود النائب السابق الدكتورة غنوة جلول و المحال بالمرسوم رقم 3553 بتاريخ 2000/8/3 إلى مجلس النواب اللبناني ، و الذي ارتكز بشكل أساسي على التجربة الفرنسية ، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال تطابق نصوصه و قواعده .
أما الظهور الثاني لاقتراحات القوانين فكان نتيجة لجهود سعادة النائب ياسين جابر ، الذي تقدم بدوره باقتراح قانون متعلق بالتوقيع والسندات الإلكترونية بتاريخ 2001/11/26 حيث اعتبر بأن المشرع اللبناني لم يتطرق إلى السندات الإلكترونية و المعاملات و العقود الناشئة الشبكات عبر العالمية كشبكة الانترنت ، و أمام التطور التكنولوجي و نمو التجارة الإلكترونية التي نشهدها أضحى ضرورياً سن قواعد للسندات الإلكترونية كالقواعد الموضوعة للسندات الخطية ضمن القانون اللبناني . فقد اقترح سعادة النائب ياسين جابر إضافة قسم جديد إلى الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، ليتضمّن هذا الفصل قسماً خاصاً بالسند و التوقيع الإلكتروني .
أما آخر الاقتراحات فقد تقدّم به سعادة النائب بطرس حرب بتاريخ 2011/12/01 ، حيث تقدم سعادة النائب في مؤتمر عقده في مكتبة المجلس النيابي باقتراح قانون يتعلق بتنظيم المعاملات الإلكترونية ، معتبراً بأنّه إضافة للأسباب المذكورة ضمن الاقتراحين السابقين فالسبب الكامن وراء عدم صدور التشريعات اللازمة لا يعود إلى عدم وجود اقتراحات أو مشاريع قوانين معدة أو مقدمة في السابق ، إنما لأن هذه الاقتراحات ، أو المشاريع ، المقدمة في السابق لم تشمل كل الحاجات التي تطالها الأحكام المقترحة ، إلى أن صدر بتاريخ 2018/10/10 القانون رقم 81 بعنوان قانون المعاملات الالكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصي ، و الذي نشر ضمن الصفحات 4546 حتى 4568 في العدد 45 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/18 و الذي تناول مختلف جوانب و تفاصيل المعاملات الإلكترونية .
_____________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 67 ، تاریخ 2009/10/27 ، الهاشم / رعيدي ، باز 2009 ، ص 145
2- السنهوري ( أحمد عبد الرزاق ) ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام ، آثار الالتزام ، الجزء الثاني ، ص 424 - 425
3- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 38 ، تاریخ 2011/5/26 ، بشور / أبو رزق و رفاقه ، باز 2011 ، القسم الأول ، ص 99
4- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 04 ، تاريخ 2007/01/10 ، الفوعاني / شركة بونشكجيان اخوان ، کساندر 2007 ، ص 71 و في باز 2007 ، ص 486 .
5- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 60 ، تاریخ 2011/09/22 ، يوسف / منفرد ، باز 2011 قسم أول ، ، ص 132
6- فرح ( توفيق حسن ) ، قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2003 ، الصفحة 156 - 157 .
7- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 17 ، تاریخ 2011/02/17 ، مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل. / شحيبر ، باز 2011 ، القسم الأول ، ص 74 .
8- القانون النموذجي حول التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 162/51 بتاريخ 1996/01/16 و الذي أقر بالقوة الثبوتية للسند والتوقيع الإلكتروني .
- القانون النموذجي حول التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 162/51 بتاريخ 1996/01/16 و الذي أقر بالقوة الثبوتية للسند و التوقيع الإلكتروني .
- التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 12/13/ 1999 حول التوقيع الإلكتروني و تسهيل استعماله من أجل حسن سير العمل في السوق الداخلي الأوروبي كما أقر البرلمان الأوروبي توجيهاً آخر بتاريخ 2000/06/08 حول التجارة الإلكترونية و التأكيد على الاهتمام بتوقيع العقود بالطرق الإلكترونية .
- قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ، الذي اعتمدته لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة في دورتها 34 بتاريخ 2001/07/05 لتنظيم التوقيع الإلكتروني في سياق العلاقات ذات الطابع الإلكتروني .
- إقرار عدة دول قوانين خاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية والسندات والتواقيع الإلكترونية أبرزها بريطانيا عام 1995 و قانون التوقيع الإلكتروني الألماني بتاريخ 1997/01/13 و قانون التجارة الإلكترونية الإنكليزي عام 2000 و قانون التوقيع الإلكتروني الأميركي بتاريخ 2000/06/30 و قانون التوقيع المصري رقم 15 لعام 2004 و القانون الفرنسي في شهر آذار من العام 2000 و غيرها العديد من الدول .