المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
تساؤلات محورية عن التفكيـر الابتـكاري الإبداعـي و العلاقة بين التفكير الابتكـاري وجـودة الخدمـة العامـة أهميـة وأهـداف التفكيـر الابتـكاري الإبداعـي فـي تـطويـر جـودة الخدمـة العامـة مجالات تأثير التفكير الابتكاري الإبداعي ودوره في تطوير جودة الخدمة العامة مشكلات التقييم بالأسعار الجارية (تحديد المشكلة وطرق معالجة المشكلة) مبيد ميلياتوكسين Meliatoxin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) مبيد فولكينسين Volkensin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) مـشـكلات التـقيـيم بسعـر تكـلفـة عـوامـل الإنـتاج مبيد الاسيتوجينين Acetogenin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ جعفر بن محمد بن مسرور. تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين. مفهوم الشركة في القانون الخاص مفهوم الشركات في القانون العام مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة العامة لمحة تأريخية عن نشأة الشركات العامة ضمن القطاع العام في العراق عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة
Untitled Document
أبحث في الأخبار


حلية لباس المرأة وتزينها


  

1926       12:14 صباحاً       التاريخ: 25-11-2014              المصدر: محمد اسماعيل المازندراني
قال تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. روى الكليني في الكافي باسناده عن زرارة عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ في قوله تعالى « الا ما ظهر منها » قال : الزينة الظاهر الكحل والخاتم (1).
وعن ابي بصير عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : سألته عن قول الله تعالى « ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » قال : الخاتم والمسكة وهي القلب (2).
وفي جوامع الجامع : فالظاهرة لا تجب سترها ، وهي الثياب الى قوله وعنهم ـ عليه السلام : الكفان والاصابع (3).
وفي مجمع البيان : وفي تفسير علي بن ابراهيم الكفان والاصابع (4).
وفي تفسير علي بن ابراهيم : وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ في قوله { ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها } فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار.
والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس ، فقد ذكرناها ، وأما زينة المحرم ، فوضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما اسفل منه. وأما زينة الزوج ، فالجسد كله (5).
ويؤيد ذلك ما في الفقيه عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فأنهن يصفن ذلك لأزواجهن (6).
فاذا لم يجز الانكشاف بين ايديهن للعلة المذكورة ، فعدم جوازه بين ايدي الاجانب من الرجال اولى ، ولاشتراك العلة وهي تهييج الميل وتحريك الشهوة وثوران الفتنة.
وقال البيضاوي في تفسيره : « وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن » فلا ينظرن الى ما لا يحل لهن النظر اليه من الرجال « ويحفظن فروجهن » بالتستر او التحفظ عن الزنا ، وتقديم الغض لان النظر يريد الزنا « ولا يبدين زينتهن » كالحلي والثياب والاصباغ ، فضلا عن مواضعها لمن لا يحل ان تبدي له « الا ما ظهر منها » عند مزاولة الاشياء ، كالثياب والخاتم ، فان في سترها حرجاً.
وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، او ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان ، لانها ليست بعورة ، والاظهر ان هذا في الصلاة لا في النظر ، فان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج ، والمحرم النظر الى شيء منها الا لضرورة ، كالمعالجة وتحمل الشهادة (7) انتهى كلامه.
وهو حق كله لا شبة فيه ولا مرية تعتريه الا قوله « وتحمل الشهادة » اذ لا ضرورة فيه الى النظر ، كما بين في محله.
وأما ما ذكره في الكشاف في تفسير هذه الآية بقوله : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي او كحل او خضاب ، فما كان ظاهرا منها ، كالخاتم والفتخة وهي الحلقة من فضة لا فص لها ، والكحل والخضاب ، فلا بأس بإبدائه للأجانب.
ثم قال : ان المراد من الزينة مواقعها ، والصحيح ان العضو كله لا المقدار الذي تلابسه الزينة منه ، كما فسرت مواقع الزينة الخفية (8) ، وكذلك مواقع الزينة الظاهرة ، الوجه موقع الكحل في عينيه ، والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه ، والغمرة في خديه ، والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة ، والخضاب بالحناء.
وانما تسومح في هذه المواضع ؛ لان سترها فيه حرج ؛ لان المرأة لا تجد بداً في مزاولة الاشياء بيديها ، ومن الحاجة الى كشف وجهها ، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وتضطر الى المشي في الطرقات ، وظهور قدميها وخصوصا الفقيرات منهن ، وهذا معنى قوله « الا ما ظهر منها » يعني الا ما جرت العادة على ظهوره ، والاصل فيه الظهور (9).
ففي اكثره بعد منع ، اذ لا ضرورة داعية الى كشف وجهها في الشهادة والنكاح ، لان المدار بالعلم ، وهو قد يحصل بدون ذلك ، نعم ما ذكره صحيح على مذهبهم.
وايضا لا شبهة بعد كون الوجه موقع الكحل ، والوسمة كونها في شاربيها. مع انا نقول : في حالة الضرورة والحاجة يجوز ابداء الزينة الباطنة ، فضلا عن الزينة الظاهرة ، كالعلاج للطبيب والمحاكمة وغير ذلك ، فان الضرورات تبيح المحذورات ، وانما كلامنا في حالة الاختيار دون الاضطرار.
وايضا ان نظر الى العادة والظاهر ، خصوصا الفقيرات ، فالعادة ظهور الرقبة ، بل الصدر والعضدين والساقين وغير ذلك ، فكلامه كما ترى في اكثر هذه المواضع خارج عن محل النزاع ، فتأمل.
وبالجملة يظهر منه ان الاجنبية ، وان كانت شابة جميلة عيناه صبيحة الوجه ، يسوغ لها ان تكتحل في عينيها ، وتتوسم في حاجبيها وشاربيها ، كما هو عادة نساء العرب ، وتغتمر في خديها ووجنتيها ، وتتخضب في يديها ورجليها ، وتتختم في اصبيعها ، وتتفتح بفتحة لابسة الثياب الفاخرة.
ثم تبرز مع هذه الهيئآت والحالات المشوقة والمعشقة للأجانب ، كاشفة الوجه واليدين ، بارزة الثياب والرجلين ، كأنها تساق من بيت الى بيت بعلها ليبني عليها.
ان هذا لشيء عجيب ، وصدور مثله عن مثله أمر غريب ، فان العقل السليم يأباه ، والطبع المسقيم لا يرضاه ، فأين غيرة الله؟ مع كونه اغير من رسوله ، ومن غيرته حرم المحرمات ، كما ورد في الخبر (10).
مع ان صاحب الكشاف قد ذكر في تفسير كريمة { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] ان الاجنبية ينظر الى وجهها وكفيها وقدميها في احدى الروايتين (11).
وهو كما ترى ينادي بأعلى صوته ان في طريقهم ايضا رواية تدل على عدم جواز النظر الى وجهها ، الا ان الجواز فيما بينهم اكثر واشهر ، وميلهم اليه اشد وأظهر ، كما يظهر بالتتبع.
وقال شيخنا المقداد في كنز العرفان : وانما قدم غض الطرف على حفظ الفرج ، لكونه مقدما عليه وداعيا الى الجماع. وأما ابداء الزينة ، فقيل : المراد مواقعها على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لان ذلك يحل النظر اليه ، كالحلي والثياب والاصباغ.
وقيل : المراد نفسها ، وانما حرم النظر اليها اذ لو ابيح لكان وسيلة الى النظر الى مواضعها. وأما ما ظهر منها ، فليس بمحرم للزوم الحرج المنفي في الدين.
ثم قال وقيل : المراد بالظاهرة الثياب فقط. وهو الاصح عندي ، لأطباق الفقهاء على ان بدن المرأة كله عورة ، الا على الزوج والمحارم ، فعلى هذا المراد بالباطنة الخلخال والسوار والقرط وجميع ما هو مباشر للبدن ، ويستلزم نظره نظر البدن.
وأما باقي الاقوال في ذلك ، فهي انه الوجه والكفان والكحل والخضاب والخاتم ، وانما سومح فيها للحاجة الى كشفها ، فضعيفة لا تحقق لها ، فانه ان حصل ضرورة لزم حرج ، فذلك هو المبيح لا الآية ، والا فلا وجه لذلك (1) انتهى كلامه زيد اكرامه.
والأصح عندي ايضا ما هو الأصح عنده وعند القاضي البيضاوي وقد عرفته.
_____________________
(1) فروع الكافي : 5 / 521 ح 3.
(2) فروع الكافي : 5 / 521 ح 4.
(3) جوامع الجامع : 314 ـ 315 ، الطبعة الحجرية.
(4) مجمع البيان : 4 / 138.
(5) تفسير القمي : 2 / 101.
(6) من لا يحضره الفقيه : 3 / 561.
(7) انوار التنزيل للبيضاوي : 2 / 138.
(8) المراد بالزينة الخفية السواد للزند ، والخلخال للساق ، والدملج للعضد ، والقلادة للعنق ، والوشاح للرأس ، والقرط للأذن. ومذهب صاحب الكشاف ان المراد بمواقعها جميع العضو ، لا خصوص المقدار الذي يلامسه الزينة منه. ويحتمل اختصاص محلها فقط ، فلا يتعدى الى غيرها ، خصوصاً المواضع الخفية في اكثر الحالات والقريبة من العورة ، فتأمل « منه ».
(9) تفسير الكشاف : 3 / 61.
(10) في الكافي عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال : ان الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ، ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها « منه ».
 (11) الكشاف : 3 / 60.


Untitled Document
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية لها علاقة بعيد (ح 3)
حسن الهاشمي
لا يغرنّك طول الأمل فالموت لك بالمرصاد
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية لها علاقة بعيد (ح 2)
علي جبار الماجدي
غارة الوهابيين على مدينة كربلاء المقدسة في عيد الغدير...
د. فاضل حسن شريف
من دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة (ح 4) (بيده الخير)
زيد علي كريم الكفلي
التقوى ميزان التفاضل
حسن السعدي
البرق: قوة طبيعية مذهلة
د. فاضل حسن شريف
من دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة (ح 3) (أحدا صمدا)
عبد العباس الجياشي
الحارث بن النعمان الفهري ( يستعجل العذاب في الدنيا قبل...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب الحج ضيافة الله للسيد المدرسي (ح 3)
إسلام سعدون النصراوي
بِدَايَةُ مَرْحَلَةِ التَّغْيِيْرِ الشَّامِلَةِ...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب الحج ضيافة الله للسيد المدرسي (ح 2)
أنور غني الموسوي
الفرق بين التبيين والتفصيل والتصريف في القرآن الكريم...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب مسلم بن عقيل للشيخ البغدادي (ح 5)