المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
Untitled Document
أبحث في الأخبار


أحكام الإرث في الابن وبني العمّ


  

877       10:14 صباحاً       التاريخ: 19/11/2022              المصدر: السيد محمد علي أيازي
من حكايات الشيخ - أدام الله عزه -  قال: وقد ألزم الفضل بن شاذان(رحمه الله) فقهاء العامة في قولهم في الميراث، أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الابن واضطرهم إلى الاعتراف بذلك.
قال لهم: خبروني عن رجل توفى وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتاً وخلف ابناً واحداً كيف يقسّم ميراثه؟
فقالوا: يعطى الولد الذكر ألفي درهم، ويعطى كل ابنة ألف درهم، فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل للولد الذكر ألفا درهم، فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه في الكتاب: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
قال لهم: فما تقولون إن كان موضع الابن، ابن عم، كيف تقسّم الفريضة؟
فقالوا: يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم.
قال لهم الفضل بن شاذان: فقد صار ابن العم أوفر حظاً من الابن للصلب، والابن مسمى في التنزيل متقرب بنفسه، وبنو العم لا تسمية لهم، إنما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده، والجد يتقرب بابنه، وهذا نقض الشريعة.
قال الشيخ - أدام الله عزه: وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم: بأن ما عدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولد، على خلاف مسطور الكتاب والسنة، وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، فلما بقى الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك.
 قال الشيخ - أدام الله عزه : وما رأيت أشد وقاحة من الناصبة في تشنيعهم على الامامية فيما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، وأن عجبني ليطول  منهم في ذلك، فإنني لا أزال أسمع المحتفل منهم والمتفقه يقول: خرجت الامامية عن الإجماع في قولها: أن البنت تحوز المال دون العم، وقد بينا عن الحجة في ذلك من نص القرآن وسنة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، ولو قالت الشيعة ذلك فيهم، ووصفتهم في توريث العم النصف مع البنت برد القرآن والسنة والإجماع، لكانت ظاهرة الحجة في صدقها.
 ثم أن الرجل منهم ينفر العامة عن الامامية بما يحكيه من قولها في توريث المرأة قيمة الطوب والخشب دون ملك الرباع.
والأثر عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ورد بأن ذلك حكم الله تعالى في الأزواج، لأنهن إنما يرثن بالسبب دون النسب وهن يتزوجن بعد أزواجهن، فلو ورثن من الأرض لأدخلن على ولد الميت الأجنبي، فأدى ذلك إلى إفساد الملك في الأغلب، و إن جاز سلامته من الفساد، فحكم الله تعالى بذلك في الأزواج لرأفته بعباده، وأعطيت المرأة قيمة ما منعت من ملكه فلم تظلم في ذلك.
والناصبة لا ترجع على أنفسها باللوم إذا زعمت أن من سمى الله له كل المال لا يستحق منه شيئاً في بعض فرائضهم، ويستحق السدس في بعض آخر، مع توريثهم الأخت التي سمى لها نصف ذلك على كماله.
وإذا تأمل المتأمل ما وصفناه بأن له من جرأة القوم وتفريطهم [ تغطر سهم] ما ذكرناه. ثم تقولون أيضاً: أن الشيعة تظلم في الفرائض، فتعطى الابن الأكبر سيف أبيه وقميصه وخاتمه ومصحفه دون الابن الأصغر، فإن لم يكن له من الذكور إلا ولد واحد أعطي ذلك دون البنات.
وهذا القول مأثور من سنة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، وقد فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) مع ابنه الحسن (عليه السلام)، وفعلته الأئمة(عليهم السلام) من بعده.
وقد ذهب جماعة من الامامية إلى تعويض باقي الورثة بقيمة ما اختص به الولد الأكبر الذكر دون البنات، ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة، ذهب إلى أن السنة أفردت الابن باستحقاق ذلك، وجاءت بتفضيله على باقي الولد كما جاء القرآن: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .
وإنما وجب للذكر ضعف ما للأنثى، لأن عليه العقل والجهاد، وليس ذلك على الأناث، كذلك على الولد الأكبر قضاء الصوم عن أبيه، والصلاة إذا كان قد فرط فيهما، وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونه، ويجب عليه قضاء الصلاة التي نسيها، فيسوفها، وتأتيه المنية قبل قضائها، فيلزم الولد الأكبر من الذكور ذلك، فلأجله فضل في الميراث بما ذكرناه.
وليس هذا بأشنع من قولهم: أن ابن العم، أوفر حظاً في الميراث من الابن، وأن الابن أقل سهما من ابن العم، بل لا شناعة في قول الشيعة، وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب والسنة وقواعد الإجماع(1).
__________________
1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٤٠، والمصنفات ۲: ۱۸۲.
 


Untitled Document