أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-11-2016
681
التاريخ: 2024-01-21
495
التاريخ: 2024-01-17
554
التاريخ: 14-11-2016
546
|
( يَغْسِلُ الثَّوْبَ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَصْرٌ إلَّا فِي الْكَثِيرِ وَالْجَارِي وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا وكذا الإناء ) ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء في ذلك المثبت وغيره وما يشق قلعه و غيره (فإن ولغ فيه) أي في الإناء (كلب) بأن شرب مما فيه بلسانه (قدم عليهما) أي على الغسلتين بالماء (مسحه بالتراب) الطاهر دون غيره مما أشبهه و إن تعذر أو خيف فساد المحل وألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة و في الأثناء يستأنف و لو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير(ويستحب السبع) بالماء في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها(وكذا) يستحب السبع (في الفأرة والخنزير) للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما بالمرتين كغيرهما والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته وعليه المصنف في باقي كتبه (و) يستحب الثلاث (في الباقي) من النجاسات للأمر به في بعض الأخبار .
|
|
دراسة: طريقة قيادة السيارة قد تكشف عن مرض نفسي لدى السائق
|
|
|
|
|
بتكنولوجيا خاصة.. إنتاج حرير روسي عالي الجودة
|
|
|
|
|
بالصور: ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يكرمان كوادر العتبة المشاركة بافتتاح ثلاثة مشاريع في البصرة
|
|
|