أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-08
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]() |
إذا شرب الكلب أو الخنزير في شئ من الأوعية أو الأواني، فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء، ويغسل ثلاث مرات، الأولى بالتراب.
وليس يعتبر التراب في غسل شئ مما ذكرناه إلا في ولوغ الكلب والخنزير - لأنه يسمى كلبا -.
وإذا ولغ في الإناء من الكلاب أكثر من واحد فلا يجب تكرار الغسل له بعدد ما ولغ فيه منها، بل يكفي غسله دفعة واحدة ثلاث مرات كما ذكرناه (1).
وكذلك الحكم فيه إذا تكرر ولوغ الكلب الواحد.
وإذا غسل الإناء من ولوغ الكلب المرة الأولى والثانية ووقع فيه نجاسة لم يجب استئناف الغسل له من أوله بل يبني على ما تقدم ويتمم العدد لأن النجاسة بعد حاصلة والمراعى في الحكم بطهارته بالمرة الثالثة.
وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء يكون أقل من كر قبل غسله كان الماء الذي وقع فيه، نجسا ولم يجز استعماله. وإذا أصاب شئ من الماء الذي يغسل به هذا الإناء جسد الإنسان أو ثوبه فالأحوط غسله.
وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء جار وجرى عليه لم يحكم بطهارته لأنه لم يغسل الغسل المحكوم بطهارته معه.
____________
(1) في بعض النسخ زيادة " فكذلك الحكم فيه إذا تكرر الغسل له بعدد ما ولغ فيه منها بل يكفي غسله دفعة واحدة ثلاث مرات كما ذكرناه " .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|