المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
تساؤلات محورية عن التفكيـر الابتـكاري الإبداعـي و العلاقة بين التفكير الابتكـاري وجـودة الخدمـة العامـة أهميـة وأهـداف التفكيـر الابتـكاري الإبداعـي فـي تـطويـر جـودة الخدمـة العامـة مجالات تأثير التفكير الابتكاري الإبداعي ودوره في تطوير جودة الخدمة العامة مشكلات التقييم بالأسعار الجارية (تحديد المشكلة وطرق معالجة المشكلة) مبيد ميلياتوكسين Meliatoxin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) مبيد فولكينسين Volkensin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) مـشـكلات التـقيـيم بسعـر تكـلفـة عـوامـل الإنـتاج مبيد الاسيتوجينين Acetogenin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ جعفر بن محمد بن مسرور. تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين. مفهوم الشركة في القانون الخاص مفهوم الشركات في القانون العام مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة العامة لمحة تأريخية عن نشأة الشركات العامة ضمن القطاع العام في العراق عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السؤال البرلماني  
  
293   01:48 صباحاً   التاريخ: 2024-05-29
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 203-205
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تم استخدام السؤال البرلماني ولأول مرة في انكلترا عام 1721 في مجلس اللوردات وفي 1783 في مجلس العموم البريطاني (1).
هو وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، التي يتمكن بموجبها عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه سؤال إلى أي عضو في الحكومة يتعلق في الشؤون العامة التي تدخل في اختصاصه، (2) وهو يعد استفهام عضو البرلمان عن عمل يجهله أو رغبة في التحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن قصد الحكومة في أمر من الأمور، وهو استيضاح لا ينطوي على اتهام (3). وكذلك هو تقصي عضو البرلمان من الوزير المختص، أو من رئيس الحكومة عن صحة أمر معين يتعلق بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل (4).
السؤال هو حق مقرر لعضو البرلمان، يمكن أن يوجه إلى أي عضو من أعضاء الحكومة حتى رئيس الوزراء نفسه، أن يكون السؤال في موضوع معين يدخل ضمن اختصاص من يوجه إليه من أعضاء الحكومة (5).
ويجب إن يلتزم عضو البرلمان في تقديمه للسؤال أن يكون مكتوباً وموجزاً وخالياً من التعليق وهذا لغرض ثبات الموضوع عند طرحه في الجلسة، ولتقديم الوزير المختص إجابة واضحة ومحددة، خالية من العبارات غير اللائقة، أو مخالفة لأحكام الدستور، أو يضر بالمصلحة العامة.
السؤال حق شخصي، يوجه عضو واحد ضمن اختصاص الوزير وألا جاز لرئيس المجلس رفضه (6). ومع كل الايجابيات في الرقابة البرلمانية عن طريق السؤال إلا انها لا تخلو من المعوقات التي تتجلى في عدم التمثيل الصحيح لمجلس النواب بفعل قوانين الانتخاب المؤقتة التي يكون ولاء النواب للحكومة وليس للشعب، عدم توفر المعلومة في بعض اعضاء البرلمان، أو حجبها من قبل الحكومة وأجهزتها، يؤدي ذلك إلى الحد من الأداء الناجح للنائب وشل دوره الرقابي أو انشغال النائب البرلماني بمصالحه الشخصية مما يسهل التواصل معه من قبل الحكومة، أو غياب التوازن في التمثيل البرلماني، حيث تكافؤ الأغلبية المناصرة للحكومة مع أقلية للأحزاب السياسية المعارضة، في مستوى لا تستطيع أن تؤثر في صناعة القرارات في البرلمان، فيؤدي ذلك إلى عجز الدور الرقابي له، وأحجام الحكومة عن تقديم معلومات وبيانات كافية عن موضوعات السؤال، وقد يمتنع بعض الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم وغياب الآلية الدستورية في معالجة مثل ذلك في بعض الأنظمة الدستورية (7).
تضمنت المادة (61/ سادساً) من الدستور العراقي لعام 2005 نصوصاً واضحة بشأن السؤال البرلماني، فقد نصت على ( مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب)، والمساءلة موجهة لرئيس الجمهورية من خلال تقديم الإيضاحات والإجابات اللازمة لأعضاء مجلس النواب، اشترط الدستور لهذه المسائلة طلباً مسبباً دون تحديد الجهة مقدمة الطلب، إلا أن قراري المحكمة الاتحادية العليا المرقم 23 / اتحادية / 2007 في 2007/10/21 ، والقرار 27/ اتحادية / 2009 في 2009/8/11 ، استقرت على أن يقدم الطلب من أحد أعضاء المجلس النيابي ويوافق عليه بالأغلبية المطلقة (نصف زائد واحد لعدد أعضاء المجلس وهي أغلبية عدد الحاضرين. وأشارت المادة (61 / سابعاً /أ) في حق أي عضو في مجلس النواب طرح الأسئلة على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء في مسائل تتعلق بتخصصهم، فالسؤال البرلماني له أهمية لأنه يعد البداية المنطقية للوسائل الرقابية المهمة الأخرى كالاستجواب.
ومن التطبيقات عن السؤال البرلماني في العراق، هو ما تم توجيهه إلى السيد وزير النفط العراقي الأسبق عام 2009، والخاص بالمزاد لعقود النفط في البلد، عن طريق الاستفسار عن الجهات التي تفوز في تلك العقود والإعلان عنها على الهواء مباشرة في التلفزيون العراقي، والسؤال البرلماني إلى وزير المالية عن ديون العراق، لما لهذه الديون من أثر على الاقتصاد العراقي، مما يستوجب استيضاح لمسألة الإيفاء بهذه الديون من قبل وزير المالية، كما وتم سؤال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من قبل مجلس النواب عام 2011، عن عقود الكهرباء المزورة والتي تبلغ قيمتها 1،7 مليار دولار (8) ، السؤال الموجه إلى محافظ
البنك المركزي بتاريخ 1/28/ 2017 عن أسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي، السؤال الموجه إلى السيد وزير التجارة عن نسبة صرف مستحقات نينوى والتي لم يتم صرف اي مبلغ منها رغم حديث الوزارة عن صرف مبالغ مالية للمستحقين من فلاحي المحافظة في الجلسة رقم (11) بتاريخ 2016/2/22. وسؤال (أحد النواب) إلى السيد وزير التجارة وكالة عن اسباب قيام وزارة التجارة تعويض المواطنين مبالغ مالية عن المواد المفقودة من البطاقة التموينية، والتعاقد مع الشركات المحلية المختصة في الخميس ( 2017/5/25)(9) . وعالج الدستور المصري لعام (1971في المادة (180) بشكل صريح على السؤال البرلماني، ( يحق للعضو الواحد أن يوجه السؤال لرئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم أو غيرهم من أعضاء الحكومة في شؤون اختصاصهم للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه للوقوف على موقف الحكومة منه).
وتضمن الدستور الكويتي لسنة 1962 ، في المادة (99) على السؤال البرلماني والتي تنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
إن عملية الرقابة البرلمانية عن طريق السؤال البرلماني، تعرج على طبيعة البناء الحزبي حيث يمكن أن تكون فعالة ضمن نطاق التعدد الحزبي، ووضوح الحكومة في عملها ونشاطها، وشفافية أعمالها المرتبطة بمجال السياسة الداخلية والخارجية، إلتزاماً بوجوب التواصل مع الشعب وممثليه في البرلمان.
___________
1- ناصر شبيب سويري العجمي، السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2009، ص108.
2- زین بدر فراج السؤال وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص 9.
3- مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، ط التاسعة، دار المطبوعات الجامعية، 1996، ص 619.
4- د. إيهاب زكي سلام الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية جامعة القاهرة، 1983، ص27.
5- د. عمرو حسبو النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 347.
6- محمد أحمد محمد غوبر التوازن بين السلطات العامة في دساتير الجمهورية اليمنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 99 وما بعدها.
7- انظر البحث منشور على موقع المنظمة العالمية للبرلمانيين الموسوم برلمانيون ضد الفساد، 2006، ص 30.
8- منشور على الموقع الالكتروني الاتي https://arb.parliament.iq/archive/category تاريخ الزيارة 23/
2021 /10
9- جلسة (36) المنعقدة يوم الخميس 2017/5/25 ، الدورة الانتخابية الثالثة مجلس النواب الدائرة الاعلامية، بغداد، 2018




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .