أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-22
![]()
التاريخ: 2024-10-13
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]()
التاريخ: 14-11-2016
![]() |
الأواني إذا كانت من خشب أو فخار (1) أو رصاص أو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماء للطهارة وغيرها، وما كان منها ينشف الماء مثل الخشب والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد من الكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماء غسل أو لم يغسل.
وكذلك ما استعمل منها في الخمر والمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات
(2) والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
____________
(1) الفخار بالتشديد: الطين المشوي .
(2) الوسائل ج 17 الباب 30 من الأشربة المحرمة الحديث 2 إلا أنه ورد في النبيذ قال في الحدائق: والذي وقفت عليه من أخبارها منها موثقة عمار (المشار إليها) وإلى هذه الرواية استند أصحاب القول الأول (أي القول بسبع مرات في إناء الخمر) راجع الحدائق ج 5 ص 494.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|