أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-20
478
التاريخ: 13-1-2016
2000
التاريخ: 9-1-2018
1756
التاريخ: 20-5-2018
1616
|
لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك (1).
ولا يقع الطلاق في الحيض (2) وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه.
ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين (3).
ومن كان غائبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا (4).
ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا (5) كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار.
__________
1ـ الانتصار : 300.
2ـ الانتصار : 306.
3ـ المقنعة : 525.
4ـ المقنعة : 526 ـ 527.
5ـ الكافي في الفقه : 305.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف
|
|
المجمع العلمي يعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
|
|
جرّاح لبناني في مستشفى الكفيل: أجرينا 45 عملية زراعة قوقعة وجميعها ناجحة
|