المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الحسن والحسين الحجج على البرية
4-03-2015
منع الاشخاص من الايمان برسول اللّه
4-5-2017
قبس من حياة الإمام محمد الباقر ( ع )
26-5-2022
الدفاع - والجهاد الدفاعي
25-9-2016
وظائف كلام الصورة
21/11/2022
علماء تربية النحل (سيمثSmith, Jay ) (۱۸۷۱ -۱۹٥۳)
2024-03-10


الكنز  
  
886   01:10 مساءاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 104)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مايجب فيه الخمس /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 623
التاريخ: 21-9-2016 701
التاريخ: 21-9-2016 772
التاريخ: 27-11-2016 887

الكنز، ويسمى ركازا، من ركز إذا خفي، و منه قوله تعالى {أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريم: 98] أي صوتا خفيا، و المراد به هنا المال المدفون في الأرض نقدا كان أو جوهرا، عليه أثر الإسلام، أو الجاهلية، وجد في أرض أهل الحرب، أو السلم، فإن كل من وجد شيئا من ذلك فهو ملك له، و عليه خمسه إذا بلغ النصاب، و هو عشرون دينارا، و لا شي‌ء فيما دون ذلك. سئل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق ( عليهما السّلام )عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه- أي ما قيمته عشرون دينارا، أو مائتا درهم.

ولو افترض ضعف هذه الرواية سندا فعمل المشهور بها يقويه و يجبره، هذا بالإضافة إلى ان الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه وصف رواية البزنطي بالصحة ، و هي تلتقي مع الرواية التي ذكرناها، و هذا لفظ رواية البزنطي بالحرف :

«قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس».

من وجد كنزا في ملك غيره:

ومن وجد كنزا في أرض غير مملوكة فهو لواجده، و لا شي‌ء عليه سوى‌ الخمس، سواء أ كان عليه أثر الإسلام، أم لم يكن، و سواء أ كان في أرض الحرب أو السلم، أو الإسلام، أو الكفر، و على هذا الإجماع بشهادة صاحب الجواهر و المدارك و الحدائق.

ومن اشترى قطعة أرض من غيره، و وجد فيها كنزا عرضه على المالك الأول و سأله عنه ان احتمل أنّه له، و متى ادعاه المالك البائع وجب تسليمه له بلا بينة لمكان اليد السابقة، و ان لم يحتمل انه له و لا لغيره من أبناء هذا العصر تملكه الواجد، و دفع خمسه للمستحقين.

وإذا وجده في أرض مملوكة، فلا يجوز التصرف به، حتى يعرضه على صاحب الأرض، فإن ادعاه فهو أحق، و إلّا فهو لواجده، هذا هو المنسوب إلى المشهور، أو إلى كثير من العلماء، و لكنه كما ترى يحتاج إلى توضيح، بل إلى تحديد أيضا.

ومهما يكن، فإن الذي ينظر إلى الواقع نظرة سليمة يرى أن هذا الذي نقلناه عن الفقهاء ليس عمليا. فأي انسان يرى كنزا في أرض غيره، فيعرفه به ؟ و من الذي ينكره إذا عرض عليه؟ ثم كيف يدعيه، و هو مجهول له من قبل، و من بعد، و لو علم به لما تركه لحظة واحدة؟ و هل يبيع الأرض مع علمه بأن فيها كنزا ؟ أمّا افتراض بعض الفقهاء من أنه علم، ثم ذهل و نسي فأبعد من بعيد، نقول هذا، و نحن نعلم علم اليقين ان عدم تنفيذ الأحكام الشرعية لا يستدعي نفيها، و عدم تشريعها، و لكن لمجرد التقريب فقط، و الذي ينبغي ان يقال: ان كل ما في الأرض فهو تابع لها، و يدخل في ملك مالكها في نظر العرف، و ان لم يكن جزءا منها، سواء أ كان شجرا، أو حجرا، أو معدنا، أو كنزا، و سواء أملك الأرض بالحيازة، أو الهبة، أو البيع.

وعليه، فمن وجد كنزا في أرض غيره فلا يجوز له التعرض له بحال، حيث يحرم التصرف بملك الغير إلّا بإذنه و رضاه، و إذا عصى و تعرض و تصرف بدون اذن المالك، و أخرج الكنز فعليه ان يسلمه لصاحب الأرض، حتى و لو لم يعلم به المالك، كما ان من انتقلت الأرض إليه بسبب من الأسباب الشرعية فقد انتقل إليه كل ما فيها من كنز و معدن و ما إليهما، و لا يجب عليه التعريف لا لصاحب الأرض الأول، و لا لغيره إطلاقا إلّا إذا احتمل أنّه هو أو وارثه الذي أودعه و خبأه، و يدل على ما اخترناه، رواية محمد بن مسلم، فقد سأل الإمام ( عليه السّلام )عن الورق- أي الدراهم- يوجد في دار؟ فقال: ان كانت معمورة فهي لأهلها، و ان كانت خربة فأنت أحق بها. هذا، إذا أراد بقوله ( عليه السّلام ) معمورة، المملوكة كما هو الظاهر. وأيضا يستأنس لما قلناه بما جاء في باب اللقطة من ان من وجد في بيت غيره شيئا عرضه عليه، و عرفه به.

وإذا اشترى حيوانا، و لما ذبحه وجد في جوفه دراهم، أو جوهرة، و ما إليها وجب ان يعرفها البائع، فإن عرفها فهي له، و إلّا فهي لمن وجدها بعد إخراج الخمس، و الدليل على هذا الحكم الخاص ان الإمام ( عليه السّلام )سئل عن رجل اشترى جزورا، أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فقال: عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشي‌ء لك، رزقك اللّه تعالى إياه.

وهذه الرواية أجنبية عن الكنز، لأن الكنز هو المدفون في جوف الأرض، لا في بطون الحيوانات.

وإذا اشترى سمكة، و وجد في جوفها شيئا اخرج خمسه كائنا ما كان، و تملك الباقي، و لا يجب تعريف البائع عند المشهور، والفرق بين الدابة‌ و السمكة وجود النص في الأولى دون الثانية، فيبقى أصل الإباحة في تملك ما في جوف السمكة على ما هو.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يجده في جوف الدابة و السمكة لا يشترط فيه النصاب، لأنه ليس بكنز، أما ما يوجد في بطن الأرض فيشترط فيه النصاب، و هو عشرون دينارا، أو مائتا درهم، تماما كما هي الحال في المعادن.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.