أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
135
التاريخ: 25-9-2016
113
التاريخ: 25-9-2016
108
التاريخ: 25-9-2016
137
|
دفعه في اللغة نحّاه وأبعده، ودفع عنه الأذى حماه منه، ودافع عنه دفاعا ومدافعة حامى عنه وانتصر له، وفي المفردات الدفع إذا عدي بإلى اقتضى معنى الإنالة، نحو قوله تعالى{ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } [النساء: 6] وإذا عدي بعن اقتضى معنى الحماية نحو قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا } [الحج: 38] انتهى.
وتستعمل الكلمة في اصطلاح الفقهاء في دفاع خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام خاصة وهو ينقسم إلى قسمين أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته، ثانيهما دفاع الشخص عن نفسه وما هو بمنزلته.
أما الأول: فهو عبارة عن دفاع المسلمين إذا هجم عليهم عدو ويخشى منه على بيضة الإسلام وحومة الدين وحوزة المسلمين ومجتمعهم، فيجب عليهم الدفاع ببذل النفوس والأموال بأية وسيلة ممكنة من طرق الدفاع، ولا يتقيد هذا الدفاع بحضور الإمام العدل وإذنه أو إذن نائبه الخاص أو العام، بل هو واجب كفائي أو عيني على جميع المسلمين حتى تندفع الهجمة، ويحصل الأمن الديني والدنيوي في بلاد المسلمين ومجتمعهم.
ويتفرع على المسألة أنه لو خيف على شيء من البلاد أو على مناطق خاصة منها كان الحكم ذلك أيضا، وأنه لو خيف من زيادة الاستيلاء والسلطة مع سبق تحققها أو عدم القدرة على دفع أصلها وجب الدفاع لمنع الزيادة.
وأنه لا فرق في سلطتهم بين السلطة العسكرية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، إذا أضرت بدين المجتمع وعقائدهم أو أخلاقهم وفروع أحكامهم.
وأنه لا فرق بينها وبين كل سلطة كان فيها وهن الإسلام والمسلمين وتضعيف قوتهم وكسر شوكتهم.
وأنه لو خيف على حوزة الإسلام ومجتمع المسلمين من دخول الكفار في بلادهم بأي عنوان كان كالتجارة، والطبابة، والسياحة، وما أشبه ذلك، وجب المنع عن ذلك أو جعلهم تحت المراقبة التامة.
وانه لو استلزمت الروابط الدولية السياسية مع دول الكفر، تسلطهم وأسرهم السياسية والاقتصادية للمسلمين، وجب المنع عن جميع ذلك ووجب على الأمة لا سيما العلماء منهم إرشادهم ونهيهم، وأنه لو ظهر عن أحد من رؤساء الدول الإسلامية، أو عن الوكلاء والممثّلين روابط فاسدة مع الدول الكافرة بحيث تصير سببا لنفوذهم في المسلمين وتسلطهم عليهم ولو في الجملة، فهو خائن معزول عن مقامه بنفسه، وانه يحرم على الأمة أيضا الروابط التي تكون سببا لضعف حياتهم الاقتصادية وركود أسواقهم.
وأما الثاني: أعني الدفاع عن النفس قد ذكروا أنه يجب على كل إنسان عقلا وشرعا وفطرة، ان يدفع عن نفسه بل وعن حريمه وأمواله ما استطاع. فلو هجم مهاجم قاصد بسوء من قتل أو جرح أو تجاوز عرض محاربا أو لصا أو غيرهما وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرحه أو قتله، وليس له الاستسلام والانظلام.
ويجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل فيدفعه بالإخطار، والصياح، والدفع باليد، والعصا، والجرح، والقتل، مع ملاحظة الترتيب ولو خاف الفوت جاز التوسل بما أمكن ولو وقع على المهاجم حينئذ جرح أو قطع أو قتل فضلا عن النقص المالي كان هدرا.
تنبيه : ذكروا انه لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها وعلم بمطاوعتها جاز قتلهما ولا إثم عليه ولا قود، كانا محصنين أو غير محصنين، وكانت دائمة أو متعة، والجواز حينئذ حكم واقعي بينه وبين اللّه تعالى، وأما في الظاهر فلو لم يقدر على إثباته حكم بالقصاص.
ولو اطلع أحد إلى عورات الغير من ثقب باب أو جدار أو من سطح فله زجره ودفعه بالضرب وغيره، ولو أدى إلى الجرح أو القتل كان هدرا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|