أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-08
![]()
التاريخ: 15-8-2017
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 27-1-2020
![]() |
المعدن كالذهب والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها. والأحوط إلحاق مثل الجص والنورة، وحجر الرحى، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، وكان له خصوصية في الانتفاع به، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة.
(مسألة):
يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهبا، أو فضة، أو غيرهما، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة.
(مسألة):
يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة):
إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب.
(مسألة):
المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين، على الأحوط وجوبا، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس.
(مسألة):
إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا- الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه شيء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|