أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
895
التاريخ: 25-11-2016
915
التاريخ: 25-11-2016
872
التاريخ: 19-11-2019
867
|
الغزاة على ضربين: المتطوعة وهم الذين إذا نشطوا غزوا، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم.
والضرب الثاني: هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل لأن الاسم يتناولهم وتخصيصه يحتاج إلى دليل.
فأما الأعراب فليس لهم من الغنيمة شيء ويجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة لأن الاسم يتناولهم، وإذا أعطوا من الغنيمة فقد بينا أنهم يسوى بينهم ولا يفضل أحد لشرفه وعلمه وشجاعته على من لم يكن كذلك، وإنما يفضل الفارس على الراجل فحسب. وإذا أعطوا من سهم ابن السبيل جاز للإمام أن يفضلهم بل يعطهم على قدر أحوالهم وكفاياتهم وكثرة مؤونتهم وقلتها بحسب ما يراه في الحال لسنتهم، وقد بينا أن المنفوس الذي يولد قبل قسمة الغنيمة أنه يسهم له، ولا يجوز لأحد من الغزاة أن يغزوا بغير إذن الإمام فإن خالف أخطأ وإن غنم كان للإمام خاصة.
ومتى دعا الإمام الغزاة إلى الغزو وجب عليهم أن يخرجوا، وعلي الإمام أن يعطيهم قدر كفايتهم ويلزمهم المبادرة إليه والإمام يغزى إلى كل جانب الذين هم في تلك الجهة لقوله تعالى ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ)) (1) فإن كان في المسلمين كثرة أنفذ إلى كل جهة فرقة من المسلمين وإن كان فيهم قلة أنفذ جميعهم إلى أقوى الجهات وما احتاج إليه الكراع وآلات الحرب كل ذلك من بيت المال من أموال المصالح، وكذلك رزق الحكام وولاة الأحداث و الصلاة وغير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من المصالح والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله على ما بيناه.
ومن جملة ذلك مما يلزمه فيما يخصه من الأنفال والفيء وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نذكره ونقول إنه يلزم بيت المال، ويستحب للإمام أن يجعل العسكر قبائل وطوائف وحزبا حزبا، ويجعل على كل قوم عريفا عريفا لقوله تعالى ((وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا)) (2) والنبي (صلى الله عليه وآله) عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا.
وإذا أراد الإمام القسمة ينبغي أن يبدء أولا بقرابة الرسول وبما هو أقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم الأقرب فالأقرب فإن تساوت قراباتهم قدم أقدمهم هجرة فإن تساووا قدم الأسن. فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بدء بالأنصار وقدمهم على جميع العرب. فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب. فإذا فرغ من العرب بدء بالعجم (3).
_____________________
(1) التوبة 123 .
(2) الحجرات 13.
(3) الى هنا تم الجزء الأول حسب تجزئة التي في النسخ المطبوع والمخطوط، والمظنون أنها من المصنف- (رحمه الله).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|