أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2018
1174
التاريخ: 2024-11-24
78
التاريخ: 12-9-2016
1634
التاريخ: 2024-11-25
128
|
الغنيمة على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون مالا يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك.
وثانيها: ما يكون أحسابا مثل النساء والولدان.
وثالثها: ما لا يمكن نقله ولا تحويله مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين.
فما ينقل ويحول يخرج منه الخمس فيكون لأهله، والأربعة أخماس يقسم بين الغانمين بالسوية لا يفضل راجل على راجل، ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس علي الراجل علي ما نبينه، ولا يجوز أن يعطى منها من لم يحضر الوقعة.
فأما النساء والولدان إذا سبوا فإنهم يرقون بنفس السبي من غير أن يسترقوا ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي قدمناها التي تحول وتنقل، ولا يجوز قتلهم بحال لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والصبيان.
فأما الرجال البالغون المأسورون فقد بينا أنهم على ضربين: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أو زارها، والآخر من يؤسر بعد ذلك. فالأول الإمام مخير بين القتل وقطع الأيدي والأرجل وتركهم حتى ينزفوا، والقسم الآخر مخير بين ثلاثة أشياء بين الاسترقاق والمن والمفاداة تخييرا شرعيا لكن يعمل من ذلك ما هو الأصلح للمسلمين وأما ما لا ينقل ولا يحول من العقار والدور فإنها لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضر ويكون الناظر فيه الإمام ولا بد من إخراج الخمس منه، وهو مخير بين إخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصة، وبين أن يتركها ويخرج الخمس من الارتفاع أى ذلك فعل فقد جاز فأما حكم سواد العراق وهو ما بين الموصل وعبادان طولا وحلوان والقادسية عرضا فقد بينا الكلام فيه فلا معنى لإعادته، وكذلك حكم ما يفتح عنوة ويؤخذ قهرا بالسيف والغلبة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|