المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

عبيس بن هشام الاَسديّ
29-8-2016
أشعة المايكرويف Microwave
2024-08-03
حكم من أحرم منفردا ثم نوى الائتمام.
17-1-2016
اتخاذ القرارات والعملية الإدارية
2-5-2016
Possible rules
24-3-2022
تطوّر مفهوم التاريخ والتدوين التاريخي عند المسلمين
9-5-2017


عموم جريان الإستصحاب  
  
960   01:38 مساءاً   التاريخ: 23-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 182.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016 765
التاريخ: 23-8-2016 2789
التاريخ: 28-5-2020 1352
التاريخ: 23-8-2016 665

بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل في القول به، ولعل اهم التفصيلات المعروفة قولان: احدهما: ما ذهب اليه الشيخ الانصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضى والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الاول. ومدرك المنع من جريانه في الاول احد وجهين:

الاول: - ان يدعي بان دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي. وانما ألغيت خصوصية المورد في قوله (ولا ينقض اليقين ابدا بالشك) بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الاشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة وليست هي الا كبرى الاستصحاب، ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي. فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضى اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرافع. وهذا البيان يتوقف - كما ترى - على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه وظهور اللام في كلمتي (اليقين) و (الشك) في الجنس.

الثاني: - ان يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه ولكن يدعي وجود قرينة متصلة على تقييده، وهي كلمة (النقض) حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة واتضح ان كلمة (النقض) لا تصلح للتقييد.

والقول الآخر: ما ذهب اليه السيد الاستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية، وذلك - بعد الاعتراف بأطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات - بدعوى ان عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل.

وتوضيح ذلك ان الحكم الشرعي - كما تقدم في محله - ينحل إلى جعل ومجعول، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل واخرى يكون مصبه المجعول، فالنحو الاول من الشك يعني ان الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ماله دخل فيه من الخصوصيات، غير ان المكلف يشك في بقاء نفس الجعل ويحتمل ان المولى الغاه ورفع يده عنه، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل، والنحو الثاني من الشك يعني ان الجعل ثابت ولا يحتمل نسخه غير ان الشك في مجعوله والحكم المنشأ به، فلا يعلم مثلا هل ان المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى اذا زال تغيره من قبل نفسه او جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي، فالمجعول مردد بين فترة طويلة وفترة قصيرة، وكلما كان المجعول مرددا كذلك كان الجعل مرددا لا محالة بين الاقل والاكثر، لان جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم وجعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.

ففي النحو الاول من الشك - إذا كان ممكنا - يجري استصحاب بقاء الجعل، واما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان: احدهما: استصحاب بقاء المجعول اي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا لأنها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء، والآخر: استصحاب عدم جعل الزائد اي عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا، لما اوضحناه من ان تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد.

وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية. ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي ان نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل ان نصل إلى دعوى معارضته بغيره.

فنقول: ان استصحاب المجعول نحوان: احدهما: استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدر الوجود في جعله، وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء الا بعد تحقق موضوعه خارجا، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية الا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصف بالشك في البقاء الا بعد ان يزول التغير عن الماء فعلا وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية، واستصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه - كما ترى - على وجود الموضوع، وهذا يعني انه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي والالتفات إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، ويقضي ذلك بان اجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلي، فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الاركان لا ان المجتهد يجريه ويفتي المكلف بمفاده.

والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو اجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم اركانه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير، وعلى هذا الاساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا، ومن هنا كان بإمكان المجتهد اجراؤه والاستناد اليه في افتاء المكلف بمضمونه، ولا شك في انعقاد بناء والفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب، غير انه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى ان المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء تبعا لموضوعه، واما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم وتأخر زماني، وهذا يعنى انا كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب، فأركان الاستصحاب انما تتم في المجعول بالنحو الاول لا الثاني، وقد اشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي بأجراء استصحاب المجعول على النحو الاول، غير ان هذا كان تعليقا موقتا إلى ان يحين الوقت المناسب.

واما الصحيح في الجواب فهو: ان المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن ان ينظر اليه بنظرين احدهما: النظر اليه بما هو امر ذهني مجعول في افق الاعتبار، والآخر: النظر اليه بما هو صفة للماء الخارجي، فهو بالحمل الشايع امر ذهني وبالحمل الاولي صفة للماء الخارجي، وبالنظر الاول ليس له حدوث وبقاء لانه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد، وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء، وحيث ان هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية اركانه.

اذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بانه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما، فان سلم بالأخذ بالنظر الثاني تعين اجراء استصحاب المجعول ولم يجر استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا امرا ذهنيا بل صفة لأمر خارجي لها حدوث وبقاء، وان ادعي الاخذ بالنظر الاول فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد اجراؤه لا يجري في نفسه لا انه يسقط بالمعارضة.

إن قيل: لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بأجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الاول في تطبيق دليل الاستصحاب، واجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني، ويتعارض الاستصحابان.

كان الجواب: ان التعارض لا  نواجهه ابتداء في مرحلة اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، وانما نواجهه في مرتبة اسبق اي في مرحلة تحكيم هذين النظرين فانهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لا بد من جري الدليل على احد النظرين وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.