المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7534 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عدم وجوب المقدمة  
  
550   01:18 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.395
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

 ...اعلم: ان التحقيق عدم وجوب المقدمة وعدم الملازمة بين البعثين ولا بين الارادتين (اما الاول) فلا يخلو اما ان يكون المراد انه إذا بعث المولى إلى شيء يجب له البعث مستقلا إلى مقدماته فهو فاسد ضرورة، لانا نرى عدم البعث إليها من الموالي غالبا بل البعث إليها جدا لغو كما سيوافيك، وما يرى وقوعه اما ارشاد إلى الشرطية كالوضوء والغسل أو تأكيد للأمر النفسي كناية، أو ارشاد إلى حكم العقل وبه يظهر فساد ما في كلام المحقق الخراساني من التمسك بوجود الاوامر الغيرية في الشرع قائلا بان تعلقها لأجل وجود ملاكها وهو محفوظ في جميعها، كما ان احالته إلى الوجدان مصادرة عند المنكرين، (أو يكون) المراد ان البعث إلى الواجب بعث نحو المقدمات فهو اوضح فسادا لان الهيئات الدالة على البعث لا تمكن ان تبعث الا إلى متعلقاتها وهى الواجبات النفسية (أو يكون) المراد ان البعث إلى المقدمات من قبيل لوازم الماهية وهو كما ترى (أو يقال) وان شئت فاجعله رابع الوجوه انه يتولد بعث من، بعث بمعنى كونه علة للبعث إليها بحيث يكون نفس البعث أي الهيئة بما لها من المعنى، علة فاعلية لبعث المولى بالنسبة إلى المقدمات بحيث يكون مؤثرا قهرا في نفس المولى ولكنه اوضح فسادا واظهر بطلانا وهذه وجوه اربعة والظاهر ان المراد اول الوجوه وقد عرفت جوابه واما الثاني اعني الملازمة بين الارادتين فتحتمل وجوها بادى الرأي (منها) جعل ارادة المقدمة من لوازم الماهية وهو افسد الوجوه لان لوازم الماهية اعتبارية وكيف يرضى وجدان القائل على جعلها اعتبارية (ومنها) نشو ارادة من ارادة بمعنى كون ارادة الواجب علة فاعلية لإرادتها من غير احتياج إلى مباد آخر كالتصور والتصديق بالفائدة وغيره وقد وافاك بطلان تلك المزعمة غير مرة (ومنها) حدوث ارادة عن مبادى برأسها مستقلة متعلقة بها لغاية مولوية وهو التوصل إلى ذيها (وفيه) ان حدوث الارادة بلا غاية من المحالات وهى هنا كذلك وما قيل من ان التعلق قهري لا يحتاج إلى الغاية ساقط جدا وسيوافيك بعيد هذا ان ارادة المقدمات من المولى بعد ارادة ذيها مما لا فائدة لها ولا يمكن ان تكون تلك الارادة مؤثرة في العبد ولو بإظهارها بالبعث اللفظي نحو المقدمة فحينئذ يكون تعلقها بها لغوا بلا غاية فانتظر برهانه ومما يقضى به آخر العجب ما يتراءى في بعض الكلمات لتحكيم الملازمة بين الارادتين وحاصله ان التشريعية من الارادة، كالتكوينية والفاعل المريد في التكوين تتعلق ارادته بإيجاد مقدماته وان كان غافلا ولازم ذلك استلزام الارادة الآمرية المتعلقة بفعل، ارادة اخرى متعلقة بمقدماته وهى ارادة قهرية ترشحية، معلولة لإرادة الواجب (انتهى) وفيه مضافا إلى ما نبهنا عليه من ان ترشح ارادة من اخرى مما لا اصل له، ان البرهان لم يقم على التطابق بين التشريع والتكوين لو لم نقل بقيامه على خلافه وتوضيح الفرق ان تعلق الارادة بالمقدمات من الفاعل المريد، لملاك انه يرى ان الوصول إلى المقصد وإلى الغاية المطلوبة لا يحصل الا بإيجاد مقدماته، فلا محالة يريده مستقلا بعد تمامية مقدماتها واما الامر غير المباشر، فالذي يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب واظهار ما تعلقت به ارادته ببيان واف بحيث يمكن الاحتجاج به على العبد ويقف العبد به على مراده حتى يمتثله، واما ارادة المقدمات فلا موجب له ولا غاية بعد حكم العقل بلزوم اتيانها(والحاصل) انه فرق بين المباشر والامر فانه لا مناص في الاول عن تعدد الارادة لان المفروض انه المباشر للأعمال برمتها فلا محالة يتعلق الارادة بكل ما يوجده بنفسه، واما الامر فيكفى في حصول غرضه بيان ما هو الموضوع لأمره وبعثه بان يأمر به ويبعث نحوه، والمفروض ان مقدمات المطلوب غير خفى على المأمور، وعقله يرشد إلى لزوم اتيانها فحينئذ لأي ملاك تنقدح ارادة اخرى متعلقة بالمقدمات (وببيان آخر) ان الارادة التشريعية ليست الا ارادة البعث إلى الشيء واما ارادة نفس العمل فغير معقول لان عمل كل احد متعلق بإرادة نفسه لا لإرادة غيره، نعم يمكن الاشتياق إلى صدور عمل من الغير لكن قد عرفت مرارا ان الاشتياق غير الارادة التي هو تصميم العزم على الايجاد وهذا مما لا يتصور تعلقه بفعل الغير، فإرادة البعث لابد لها من مباد موجودة في نفس المولى، ومن المبادي الغاية للفعل الاختياري وهى موجودة في ارادة البعث إلى ذيها لان غاية البعث إليه هو التوصل إلى المبعوث إليه ولو امكانا واحتمالا واما اراده البعث إلى المقدمات فما لا فائدة لها ولا غاية، لان البعث إلى ذيها ان كان مؤثرا في نفس العبد فلا يمكن انبعاث بعد انبعاث وان لم يكن مؤثرا فلا يمكن ان يكون البعث الغيرى موجبا لانبعاثه لان بعثه إلى المقدمات لأجل التوصل إلى ذيها والمفروض انه متقاعد عن اتيانه كما ان للمفروض عدم ترتب اثر عليه من الثواب والعقاب فحينئذ لو حصل ارادة، هذا شأنها حيث لا فائدة فيها ولا غاية لها، يكون وجودها اشبه شيء بوجود المعلول بلا علة مع ان الضرورة قاضية بعدم ارادة البعث نحو المقدمات في الغالب فيلزم تفكيك الارادة عن معلولها أي البعث فلا محيص في حل المعضلة عن نفى ارادة البعث و(لعمري) لو اعطيت حق النظر فيما ذكرنا تدرك ان الحق المتبع ما حققناه والذى اوقع الاعاظم فيما اوقع، هو خلط الارادة الأمرية بالإرادة الفاعلية، وكم له من نظير واما ما استدل به ابو الحسن البصري الدائر بين الاقدمين فضعيف غايته، مع انه منقوض بمتلازمين احدهما واجب والاخر غير واجب، فإذا ترك ما هو مباح فاما ان يبقى الواجب على وجوبه كان امرا بالمحال وان لم يبق خرج عن كونه واجبا مطلقا (فان قلت) لعله يقول بسراية الوجوب من احد المتلازمين إلى الاخر حتى يندفع المحذور المتقدم (قلت) المفروض خلو الملازم الاخر عن الملاك فلو تعلق الارادة به حينئذ لزم ان يكون تعلقها بلا ملاك وهو ممتنع واما التفصيل بين السبب وغيره فلا يرجع إلى محصل واما بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على وجوب الاول بانه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث انه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة (وفيه) انه لو اراد توقف الشرطية في وعاء الثبوت على الامر الغيرى فهو دور واضح لأنه لا يتعلق الا بما فيه ملاك الشرطية وان اراد ان العلم بالشرطية في عالم الاثبات موقوف على البعث (ففيه) ان العلم بالشرطية يمكن ان يحصل من طريق آخر من ارشاده إلى ان هذا مقدمة له أو من بعثه الواحد النفسي على الواجب متقيدا كقوله صل متطهرا (اضف) إلى ذلك ان البحث في المقام، بحث في امر كبروي وهو الملازمة بين الارادتين وهو لا يكشف عن الصغرى، كما ان مع عدم احرازها لا ينتج الكبرى اعني حكم العقل بالملازمة، وقس عليه الملازمة بين البعثين إذ لا يستكشف بها الصغرى، وان هذه مقدمة فلابد لإحراز المقدمة من دليل آخر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.