المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دلالة الاوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء  
  
516   09:32 صباحاً   التاريخ: 26-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 234.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016 418
التاريخ: 3-8-2016 466
التاريخ: 3-8-2016 578
التاريخ: 25-8-2016 386

لا شك في ان الاصل اللفظي - في كل واجب لدليله اطلاق - انه لا يجزي عنه شئ آخر، لان اجزاء ه عنه معناه كونه مسقطا ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب اخذ عدمه قيدا في الوجوب، وهذا التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الاجزاء، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى الملازمة عقلية، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري او الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، اذ قد يقال بان الامر الاضطراري او الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على اجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على اساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضي الاجزاء والتفصيل كما يلي:

دلالة الاوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا:

اذا تعذر الواجب الاصلي على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس، فتارة يكون الامر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت، واخرى يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن في اول الوقت.

ولنبدأ بالثاني فنقول: اذا بادر المريض فصلى جالسا في اول الوقت، ثم ارتفع العذر في اثناء الوقت، فلا تجب عليه الاعادة، والبرهان على ذلك ان المفروض ان الصلاة من جلوس التي وقعت منه في اول الوقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطراري.

وحينئذ نتسأل ان وجوبها هل هو تعييني او تخييري، والجواب هو انه تخييري ولا يحتمل ان يكون تعيينيا لوضوح ان هذا المريض كان بإمكانه ان يؤخر صلاته إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام واذا كان وجوبها تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين يخير المكلف بينهما فان كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية فقد ثبت المطلوب لان معنى ذلك ان الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل فلا موجب للإعادة وان كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية والصلاة الاختيارية من ناحية اخرى بمعنى ان المكلف مخير بين ان يصلي من جلوس اولا ومن قيام اخيرا وبين ان يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت، فهذا تخيير بين الاقل والاكثر وهو مستحيل، وبهذا يتبرهن الاجزاء. واما اذا كان الامر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت فتارة يصلي المريض في اول الوقت ثم يرتفع عذره في الاثناء، واخرى صلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا، ففي الحالة الاولى لا يقع ما اتى به مصداقا للواجب الاضطراري اذ لا امر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الاجزاء.

وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء، فقد يقال بعدم وجوب القضاء لان الامر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري اذ لولا ذلك لما امر به، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء. ولكن يرد على ذلك ان الامر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة اذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استيفائه، اذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى ان يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت ادراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الاصلي ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي فلا دلالة للأمر

الاضطراري عقلا على الاجزاء في هذه الحالة، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الامر الاضطراري واطلاقه فقد يستظهر منه الاجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل او ظهور حاله في انه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء فان سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه.

دلالة الاوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا:

قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي بان تدل على ان الواجب صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة او على ان الثوب طاهر مع انه نجس فإذا اتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الاجزاء او يحتاج اثبات الاجزاء في كل مورد إلى دليل خاص وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الاجزاء.

قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الامر الظاهري وبينه لان الامر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفي به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية وذلك ببرهان انه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الامر الظاهري قبيحا لانه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعين الاجزاء فلا تجب الاعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي واستيفائه، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية بمعنى ان الامارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها.

ويرد على ذلك: اولا: ان الاحكام الظاهرية على ما تقدم احكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها بل من نفس ملاكات الاحكام الواقعية، وقد مر دفع محذور استلزام الاحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ولو كانت الاحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي للزم التصويب، اذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي يستحيل ان يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الاولى بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الامرين وهذا نحو من التصويب.

وثانيا: اذا سلمنا ان ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لابد ان تضمن الحجة تداركه الا ان هذا لا يقتضي افتراض مصلحة الا بقدر ما يفوت بسببها، فاذا فرضنا انكشاف الخلاف في اثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة الا فضيلة الصلاة في اول وقتها مثلا لا اصل ملاك الواقع لإمكان استيفائه معا، وهذا يعني ان المصلحة المستكشفة من قبل الامر الظاهري انما هي في سلوك الامارة والتعبد العملي بها بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها فاذا انقطع التعبد في اثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى امد المصلحة، وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية وعليه فلا موجب للإجزاء عقلا.

نعم يبقى امكان دعوى الاجزاء بتوهم حكومة بعض ادلة الحجية على ادلة الاحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، وقد اوضحنا ذلك سابقا وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية، ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض ان شاء الله تعالى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.