المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



انتخاب القضاة  
  
1726   03:07 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص74-76.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يتم انتخاب القضاة عن طريق مجموع الشعب كما يتم انتخاب أعضاء المجالس النيابية أو بطريقة مشابهة ، ويعللون ذلك بأن منصب القاضي لا يقل خطورة وأهمية عن منصب النائب ، أو أن يتم الانتخاب بوساطة الهيئات النيابية المنتخبة أي انتخاب القاضي بطريق غير مباشر وقد طبقت هذه الطريقة في بعض ولايات أمريكا الشمالية(1). كما أن هناك عدداً من الدول تأخذ بنظام انتخاب القضاة ويكون ذلك عن طريق الانتخاب العام(2). ومن الدول التي تأخذ بنظام الانتخاب الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا(3). والاتحاد السوفيتي(4). وقد كانت مصر تأخذ بطريقة الانتخاب لبعض المجالس المحلية قبل أن تلغى في عام 1956 . وهناك أنصار عديدون لهذا النظام وعلى رأسهم مونتسكيو . وإن لهذا النظام مزايا ومساوئ نأتي على ذكرها تباعاً:-

أولاً . المزايا                                                        

  1. يضمن استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية(5) .
  2. يعمل على زيادة اهتمام أفراد الشعب بالقضاء ويقوي الأواصر والصلات بين المحكمة والشعب .
  3. يدعو إلى تبسيط الإجراءاتلكيما يستطيع القاضي المنتخب تطبيقها .
  4. يعمل على إحساس القضاة بميول واتجاهات الشعب ومن ثمّ لا يكونون طبقة معزولة عنهم تطبق القانون بجمود .

ثانياً. المساوئ

  1. يؤدي إلى عدم ضمان استقلال القاضي تجاه التنظيمالسياسي والناخبين ذلك أنه سوف يكون خاضعاً لتأثير من ساندوه في الانتخابات .
  2. قد يلجأ الناخبون إلى انتخاب الشخص الأكثر شعبية دون الاهتمام بكفايته وقد يكون هناك من هو أكفأ منه يحرم من فرصة تولي القضاء(6).
  3. إن الشخص المنتخب من حيث عدم شعوره بكونه موظفاً معيناً قد يتغيب كثيراً عن حضور الجلسات للدعاوى وهو أمر لا يمكن القبول به في القضاء وإن أمكن قبوله في المجالس التشريعية(7).
  4. إن وظيفة القضاء يجب أن لا يكون توليها باتباع الأساليب المتبعة في الانتخابات من وعود وما يدفع فـي سـبيلها من مقابل ، فهي أسـمى من ذلك كله ومن ثمّ يجب النأي بهذه الوظيفة عن المبادئ البراقة كمبدأ الديمقراطية وتمثيل الشـعب(8).

5- يكون تولي منصب القضاء مدةً معينة ولضمان إعادة انتخابهم قد يعملون على إرضاء الناخبين على حساب العدل .

6- لا تضمن هذه الطريقة اختيار العناصر الممتازة من رجال القانون لكون مسألة توقيتها يبعدهم عنها .

7 - إن توقيت منصب القضاء يؤثر سلباً في حسن سير العدالة ذلك أن القضاء يتطلب خبرة ومراناً لا يتأتى إلاّ مع احتراف مهنة القضاء مدةً طويلة(9).

ويرى أصحاب هذا الرأي إلى أنه يتوجب اختيار القضاة عن طريق الاقتراع العام على درجة أو درجتين ومدةً محدودة لكي لا يترك أمر اختيار القضاة إلى إرادة السلطة التنفيذية وتحقيق إرادة الأمة في اختيار قضاتها ، ومن ثمّ تحقيق العمل بنظرية الفصل بين السلطات ومنع العبث باستقلال القضاة ، كما أن انتخاب القضاة مدة محدودة لكي لا يصبحوا موظفين دائميين يبحثون عن الترقية التي تزعزع ثباتهم ، وتنتقص من استقلالهم في قضائهم ، ولكي لا يطمئنوا على مراكزهم بحيث يكون ذلك مدعاة إلى تواكلهم وضعف رغبتهم في عملهم . ويذهب رأي إلى أفضلية ترك الانتخابات إلى أفراد طبقة معينة كأن يكونوا من القضاة ، والمحامين ، ووكلاء الدعاوى ، وأساتذة الحقوق وغيرهم من المشتغلين في القانون بصفتهم أقدر من غيرهم على الاختيار الأحسن وهم الأعرف بالكفايات المناسبة لمنصب القضاء ، ويؤخذ على هذا الرأي الآتي :

  1. عدم وجود أساس لهذا النظام من حيث إن تعهد الدولة في تولية القضاة إلى فريق خاص لا يملك تمثيل الأمة ولا الحكومة .

2- لا يضمن هذا النظام الحصول على  الكفايات المطلوبة لمنصب القضاء ومن ثمّ عدم تحقق الغرض الذي توخاه أصحاب هذا الرأي(10).

_______________

1-   د. توفيق الشاوي ، المصدر السابق ، ص19 .

2-   محمد العشماوي ، المصدر السابق ، ص139 .

3-   ضياء شيت خطاب ، محاضرات في مبادئ التنظيم القضائي في العراق ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1968، ص47 .

4-   أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، 1983 ، ص100  . و . سعيد عبد الكريم مبارك , ود. ادم وهيب النداوي . المرافعات المدنية , مطابع جامعة الموصل , 1984 , ص  24  .

5-   د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص100 .

6-   د. فتحي والي ، مبادئ التنظيم القضائي ، ص159-190 . د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق ،     ص100 .

7-   د. فتحي والي ، المصدر السابق ، ص160 .

8-   د. أمينة النمر ، المصدر السابق ، ص97 .

9-   د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص100 .

10-   محمد العشماوي ، المصدر السابق ، ص25-26 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .