المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حق مقاضاة الملتزم  
  
1852   05:39 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص129-131.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-04 1521
التاريخ: 13-6-2016 8577
التاريخ: 15-6-2016 14493
التاريخ: 16-1-2019 2354

أن المنتفعين من المرافق العامة هم احد نوعين:-

الأول :هم طالبو الانتفاع بخدمات  المرفق المدار عن طريق الملتزم ولم يرتبطوا بعد معه بأية رابطة عقدية.

الثاني :وهم المنتفعون الذين يرتبطون مع الملتزم برابطة عقدية, و الطبيعي أن مطلب هؤلاء هو أن يحترم الملتزم شروط العقد ,سواء أكان عقد الامتياز أم العقد المبرم بينه و بينهم, و الاحترام هذا يتجسد في تنفيذ التزامه بصورة صحيحة, فإذا اخل الملتزم بذلك فان للمنتفعين حق مقاضاته أمام القضاء الإداري والقضاء العادي. فبالنسبة للجوء القضاء الإداري ينبغي القول هنا أن المنتفع لا يملك الطعن بالإلغاء (لتجاوز السلطة) بطريقة مباشرة في حالة مخالفة الملتزم للشروط الواردة في عقد الالتزام والسبب في ذلك هو أن الطعن بالإلغاء لا يمكن

 

 أن يوجه إلى القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة و بالتالي فان الإجراءات التي يتخذها الملتزم و تكون مخالفة لشروط العقد فإنها لا تكون محلا للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري باعتبار أن الملتزم لا يعد جهة إدارية والإجراءات التي يتخذها لا تأخذ شكل القرار الإداري(1). وإذا كان المنتفع لا يستطيع الطعن بالإلغاء ضد الملتزم بشكل مباشر فبامكانه الطعن بطريق غير مباشر و ذلك من خلال قيام المنتفعين باللجوء إلى الإدارة مانحة الامتياز و الطلب منها التدخل لإيقاف الملتزم عند إخلاله بشروط العقد فإذا رفضت الإدارة أو سكتت عن الرد جاز لهم الطعن بقرار الإدارة الصادر بالرفض الصريح أو الضمني أمام قاضي الإلغاء(2). وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي هذا الحق في قضية شركة امتياز نقل الركاب في مدنية بوردو الفرنسية إذ تتلخص وقائعها في أن بلدية بوردو قد منحت أحدى الشركات امتياز نقل الركاب داخل المدينة بواسطة عربات تجرها الدواب وفقا لخطوط معينة حددت في عقد الامتياز ثم عدلت هذه الشروط بعد ذلك و أبيح للشركة استبدال النقل بالدواب بالنقل بالكهرباء مما جعل الشركة تدخل تعديلات جديدة على خطوط سير التزام وترتب على ذلك حرمان سكان حي (Groix de guey) من احد هذه الخطوط ممات دفعهم إلى تقديم طلب إلى مدير المقاطعة يطلبون منه إجبار الملتزم أو الشركة صاحب الامتياز احترام شروط العقد و إعادة الخط القديم, إلا أن مدير المقاطعة قد رفض ذلك فطعن المنتفعون بناءا على ذلك أمام مجلس الدولة الفرنسي طالبين إلغاءه و قبل المجلس الطعن بهذا القرار في 21/12/1906(3).

 

أما بالنسبة لمقاضاة الملتزم أمام القضاء العادي فبالامكان لجوء المنتفع وطالب الانتفاع إلى القاضي المدني يطلب فيها حق اقتضاء المنفعة من الملتزم, أما عند إخلال الأخير بشروط عقد الامتياز المتعلقة مثلا بكيفية تقديم الخدمة والرسوم المقررة على ذلك فان مقاضاته لا يمكن أن تكون إلا للمنتفعين الذين يرتبطون مع الملتزم برابطة عقديه من روابط القانون الخاص و بالتالي فان المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد يختص بها القضاء المدني باعتباره صاحب الاختصاص(4). وبناءا على ذلك إذا دفع المنتفع رسوما يتجاوز الحد المنصوص عليه في وثيقة الامتياز جاز له المطالبة بإنقاص مقدار الرسوم إلى الحد المسموح به واسترداد ما دفعه زائدا على ذلك الفوائد القانونية من وقت المطالبة القضائية, وللمنتفع من مرافق الماء والغاز و الكهرباء إذا انقطعت عنه هذه الخدمات أن يطالب الملتزم بان يعيد تقديم الخدمة له باستمرار و انتظام وفقا لما يقضي به نظام المرفق , وقد قضت محكمة استئناف مصر في 14/اذار1952 بان( يجوز للمنتفع مقاضاة صاحب الامتياز إذا ما هو اخل بأحد شروطه التي تمس مصلحة المنتفع مباشرة و كان قد اصابه ضرر شخصي

 

من هذا الإخلال..)(5).و الوضع في مصر و العراق متطابق من حيث خضوع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد المبرم بين المنتفع و الملتزم للقضاء العادي(6).

 

____________________________________

1- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص121.

2- د. السنهوري, المصدر السابق,ص323.

3- أورده د. محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص208.

4- إذا كان العقد المبرم بين الملتزم والمنتفع عقداً مدنياً تخضع منازعاته للقضاء العادي فان الدكتور محمد فؤاد مهنا يرى(( أن العقد المبرم بين المنتفع و شركات الامتياز يختلف اختلافا جوهريا عن العقود المدنية فلا تكاد تلمس إدارة المنتفع أثرا في تحديد الحقوق والالتزامات التي تترتب عليه, و معظم الشروط التي يتضمنها هذا العقد هي في الواقع شروط منقولة عن عقد الامتياز أو عن قانون المرفق بصفة عامة, و إذا عدلت شروط عقد الامتياز أو القواعد الخاصة بتنظيم المرفق فان التعديل يسري حتما على المنتفع ولو خالف التعديل ما هو وارد في العقد الخاص به وإذا كان هو شان العقد الذي يتم بين المنتفع و المرفق فلا ندري كيف يمكن اعتباره عقدا مدنيا, انه في الحقيقة مرتبط كل الارتباط بعقد الامتياز و بالقواعد التنظيمية الخاصة بالمرفق... وإذا كان عقد الامتياز بطبيعته عقدا أداريا فانه يكون من غير المقبول أن تعتبر عقد الانتفاع بخدمات المرافق العامة عقدا مدنيا بحتا وهو يكاد يكون جزءا مقتطعا عن عقد الامتياز ذاته)), محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص198.

5- د. السنهوري, المصدر السابق,ص330.

6- نصت المادة (897) من القانون المدني العراقي أن (( الملتزم المتعلق بتوزيع الماء أو الغاز أو الكهرباء أو القمى المحركة وما شابه ذلك, ملزم بالاستمرار في أداء الخدمات التي عهد بها إليه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص ابرم  معه عقدا فرديا)).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية