المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

جلِيُون gluon
28-10-2019
Vowels MOUTH
2024-05-15
تبريد المحولات: تبريد زيت طبيعي وهواء جبري (ONAF)
4-11-2021
رقابة هيأة النزاهة على حكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-13
تحضير 2،4-هكساداياين-1،6-دايول Synthesis of 2,4-Hexadiyne-1,6-Diol
2024-03-26
معالم الحياة الدينية للأكديين
27-10-2016


نظام القضاء المزدوج  
  
26044   01:05 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص99-101
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بنظام  القضاء المزدوج ان تتولى الوظيفة القضائية فيه جهتان قضائيتان مستقلتان، تتولى احداهما النظر في المنازعات الإدارية، ولذلك تعرف بالقضاء الإداري، وبذلك يختلف هذا النظام عن النظام الانجلوسكسوني او نظام القضاء الموحد الذي يقوم على أساس وجود جهة قضائية واحدة هي المحاكم العادية تتولى النظر في جميع المنازعات سواء كانت بين الافراد او بين الافراد والإدارة. ان للقضاء الإداري استقلاله تجاه القضاء العادي والإدارة، اما استقلاله في مواجهة القضاء العادي فيتمثل في ان لكل من جهتي القضاء رجالها ومحاكمها واختصاصاتها، فتخضع المحاكم العادية الى رقابة محكمة النقض او التمييز التي توجد على قمة القضاء العادي، في حين ان المحاكم الإدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة الذي يقف على راس القضاء الإداري. اما استقلال القضاء الإداري تجاه الإدارة فيتجلى في استقلال رجال القضاء الإداري في اشخاصهم وتخصصاتهم عن العاملين في الإدارة. ولاشك ان سلطة القضاء الإداري حيال الإدارة في نظام القضاء المزدوج تختلف عما رايناه في نظام القضاء الموحد، اذ تنحصر هه السلطة في الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة، لان الرقابة على اعمال الإدارة في هذا النظام هي رقابة مشروعية، أي البحث عن مدى مطابقة تصرفات الإدارة للقواعد القانونية النافذة، ولا يملك القاضي الإداري سوى الحكم بمشروعية هذه القرارات او عدم مشروعيتها فيقضي بأبطالها، وقد تمتد سلطة القاضي الإداري الى اكثر من الغاء القرار في حالة دعاوى القضاء الكامل فتصل الى إمكانية تعديل القرار والحكم بالتعويضات المالية عن الاضرار الناجمة عنه.

كما ان القاضي الإداري هو قاضي مشروعية، فال يكون له – كقاعدة عامة – سلطة التصدي لملاءمة التصرفات الإدارية، فالادارة تستقل بتقديرها دون ان يكون للقضاء حق في التدخل طالما ان التصرف او القرار لم يشوبه عيب في انحراف السلطة، الا ان التطور الذي لحق باتجاهات القضاء الإداري قاد الى إمكانية بحث عنصر الملاءمة في تصرفات الإدارة وقراراتها عندما يتعلق الامر بتقييد الحريات الفردية وكذلك في ميدان العقوبات التأديبية. وليس للقاضي ان يحل محل الإدارة في اصدار القرارات الإدارية، كما انه ليس له الحق في ان يصدر للإدارة أوامر بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل شيء. ويترتب على ذلك انه ليس للقاضي ان يعدل القرارات المعيبة، ذلك لان التعديل يتضمن في حقيقته امرا صادرا من القاضي الى الإدارة وهو ما لا يملكه(1).

وتعد فرنسا مهد نظام القضاء المزدوج ومنشاه، ففيها نشا وتطور، ثم عرف طريقه الى دول أخرى مثل بلجيكا واليونان وايطاليا وغيرها.

وتعد مصر اول الدول العربية التي اعتنقت هذا النظام واسهم القضاء المصري بشكل فاعل في إيجاد الحلول لكثير من القضايا المتعلقة بنشاط الإدارة، كما لامس العراق اعتاب نظام القضاء المزدوج بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة.

_____________________

1- وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا في مر في حكمها الصادر بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني)  سنة 1964 ((ان انباب طعن المدعي على هذا الوصف وحده فضلا عن عدم تمشيه مع حقيقة وضعه السابق على الترقية، يتمخض الى ان يكون طلبا بتعديل قرار الترقية الى الدرجة الرابعة وهو ما لا يملكه القضاء الإداري، والمدعي لا يقول بالتخطي ولا يدعيه بالنسبة الى قرار الترقية موضوع دعواه، وانما يطلب تعديل وصف هذا القرار وانشاء درجة رابعة يطلب ترقيته عليها عوضا عن الدرجة الرابعة الكتابية، وكلا الامرين يخرج من سلطة هذه المحكمة، وعما يجوز ان تلتزم به جهة الإدارة، لان مهمتها مقصورة على الغاء القرارات الإدارية دون تعديلها، ولأنها لا تملك الحلول محل الإدارة في اصدار قرار الترقية ولا الزامها باتخاذ اجراء يقتضيه مثل هذا القرار)). سمير أبو شادي، مجموعة ومما تجدر ملاحظته، ان وجود قضاء اداري لا يعني اسقاط كل حق للقضاء العادي في الرقابة على اعمال الإدارة، اذ يظل لهذا الأخير سلطة واختصاص في هذا المجال، اذ يتولى الفصل في المنازعات الخاصة باعمال الغصب او التعدي وكذلك المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .