المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثار الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداري  
  
4438   01:01 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص133-136.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداري، مقومات الاحكام القضائية وخصائصها ويترتب عليها اثار بالنسبة للمحكمة مصدرة القرار والادارة والغير، وبالنسبة لاثر وقف التنفيذ للمحكمة مصدرة القرار فيمكن القول ان الحكم صادر الصادر بوقف التنفيذ منبت الصلة بموضوع الدعوى الاصلي، فهو لا يمس اصل النزاع ولا يتعرض لموضوعه، أي ان قبول المحكمة لطلب وقف التنفيذ لا يعني ان المحكمة سوف تقضي حتماً بالغاء القرار المطعون فيه، كما ان رفضها لطلب وقف التنفيذ ليس دليلاً على ان المحكمة ستحكم بعد ذلك برفض دعوى الالغاء، أي ان هناك استقلالا بين قرار وقف التنفيذ وموضوع دعوى الالغاء(1).  يتضح من ذلك ان الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو حكم مؤقت لايقيد محكمة الموضوع عند النظر بطلب الالغاء اما برفضها او بقبول الالغاء، فاذا رفضت الدعوى موضوعاً بطل الحكم وبقي طلب وقف التنفيذ مؤقت ما دامت الظروف لم تتغير (2).ولكن ما الحكم لو قدم طلب وقف التنفيذ الذي رفض للمرة الثانية. وللاجابة على ذلك لابد من معرفة موقف القضاء في كل من فرنسا ومصر والعراق، ففي فرنسا قضى مجلس الدولة بقبول الطلب الجديد الذي يتقدم به المدعي لوقف تنفيذ القرار الاداري الذي قضى به قبل ذلك برفض ايقاف تنفيذه معللاً حكمه في ذلك على تغير الظروف التي صدر في شأنها الحكم الصادر برفض وقف التنفيذ اذا ما تغيرت الظروف التي صدر في ظلها الحكم الاول(3). اما في مصر فان القضاء الاداري لم يفصح صراحة عن مدى قبول المحكمة لتجديد طلب وقف التنفيذ الا ان موقف الفقه في مصر يذهب الى جواز تقديم طلب ثان لوقف التنفيذ اذا ما استجدت ظروف تستدعي الى تقديم الطلب (4). وفي العراق فلم نجد في قرارات محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام ما يشير من بعيد أو قريب الى مبدأ قبول وقف التنفيذ اذا ما قدم للمرة الثانية بعد رفضه للمرة الاولى. ونرى بان ذلك متروك لسلطة المحكمة التقديرية وما تراه مناسباً بقبول الطلب أو رفضه.  اما بالنسبة لأثر وقف التنفيذ بالنسبة للادارة، فيمكن القول ان على الادارة الالتزام بالحكم الصادر بوقف التنفيذ عن القضاء، والا فانها تعد مسؤولة امام لقضاء عن التنفيذ وعليها الكف عن مواصلة التنفيذ فوراً، دون ان يكون عليها ان تعود بالحالة الى ما كانت عليه عند بدء التنفيذ، وهذا بخلاف احكام الالغاء العادية التي يجري تنفيذها بهدم القرار الاداري وكانه لم يكن فاذا قامت الادارة بالتنفيذ على الرغم من صدور الحكم بوقفه كان ذلك غصباً يلزمها بالتعويض، لامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي، مما يثير مسؤوليتها المدنية والجزائية (5) وتعتبر الادارة قد قامت بتنفيذ قرار اداري غير مشروع، وعدم مشروعية القرار الاداري يعد صورة من صور الخطأ الجسيم الموجب للمسؤولية على الادارة، ومن احكام المحكمة الادارية العليا في مصر قرارها الذي جاء فيه ( ان امتناع الادارة عن التنفيذ ينطوي اخطاء من جانب الادارة، وقد ترتب على هذا الخطأ اضرار مادية وأدبية بالمدعي)(6). اما المسؤولية الجزائية فانها تتمثل بالعقوبة التي يحددها القانون على الادارة نتيجة عدم التزامها بتنفيذ الاحكام القضائية فقد نصت المادة (329) ق2 من قانون العقوبات العراقي ( يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو امر صادر من احدى المحاكم أو من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلاً في اختصاصه). اذن لا يجوز للادارة ان تطبق القرار الذي اوقف باي شكل من الاشكال لان مخالفة الادارة لقرار المحكمة واستمرارها في تنفيذ القرار الذي قضى بوقف تنفيذه يشكل حالة اعتداء مادي، اذا الغي القرار فيما بعد لعدم مشروعيته اذ ان عدم تنفيذ الحكم القضائي يعد مخالفة لقاعدة ( حجية الشيء المقتضى به ) وتكون الاداره في هذه الحالة قد اخلت بقاعدة اساسية تستلزمها ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية ولهذا فان مجلس الدولة الفرنسي يرجح احترام حجية الاحكام على القانون نفسه لان جوهر حجية الشيء المقضي به ان تعرض نفسها كعنوان للحقيقة الشرعية مهما تكن الاعتبارات التي تقوم ضدها، وان عدم تنفيذ الادارة للحكم القضائي سيؤدي الى اهدار كل قيمة لاحكام القضاء(7).

_____________________

- د. محمود سعد الدين شريف، وقف تنفيذ القرارات الادارية، المصدر السابق، ص103.

2- د. سليمان الطماوي، قضاء الالغاء، الكتاب الاول، المصدر السابق، ص315.

3- د. سليمان الطماوي ، قضاء الالغاء ، المصدر اعلاه ، ص 317 .

4- د. سليمان الطماوي، قضاء الالغاء، ص58، عبد المنعم جيرة، اثار حكم الالغاء، ص423، مصطفى ابو زيد فهمي، قضاء الالغاء، ص671، خميس السيد اسماعيل، قضاء مجلس ادارة الدولة واجراءات وصيغ الدعوى الادارية ص 252.

5- حنا ابراهيم نده، القضاء الاداري في الاردن، ص178.

6- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 613 في 25/تموز / 1968، أشار اليه، سليمان الطماوي، قضاء الالغاء، ص89.

7- د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص135 ومحمد كامل ليلة، الرقابة القضائية على اعمال الادارة، المصدر السابق، ص166 وعبد الغني بسيوني، ولاية القضاء الاداري على اعمال الادارة - قضاء الالغاء، 1983، ص325 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف