المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



خصائص دعوى الإلغاء  
  
952   01:24 صباحاً   التاريخ: 2024-04-14
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص10-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتميز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص  والتي يمكن إجمالها بما يأتي :

أولا- دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية :

تعد الصفة القضائية لدعوى الإلغاء تعد في الوقت الحاضر حقيقة ثابتة وهذا الوصف ينطبق عليها في فرنسا ومصر العراق ، وإذا كانت دعوى الإلغاء قد ولدت قضائية منذ بداية نشأتها في كل من مصر والعراق لأنها ولدت بموجب نصوص تشريعية فأن هذه الصفة وكما بينها سابقاً لم تثبت لدعوى الإلغاء في فرنسا منذ بداية نشأتها حيث لم تكتسب هذه الصفة إلا بعد صدور قانون 24/5/1872 .

وهكذا فأن دعوى الإلغاء في وقتنا الحاضر تتوفر فيها كافة الشروط التي يستلزم توافرها في العمل القضائي سواء بالنسبة للمذهب الشكلي أو الموضوعي أو المذاهب المختلطة. فدعوى الإلغاء يشترط لقبولها توافر المصلحة والأهلية واحترام مواعيد الطعن واتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون لتحضير الدعوى  (1) .

كما أن العمل الذي يقوم به القاضي الإداري عند النظر بدعوى الإلغاء والمتمثل في التحقق من الادعاء بعدم مشروعية قرار إداري معين هو عمل قضائي محض وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية الصفة القضائية لدعوى الإلغاء في حكمها الصادر في 8/6/1957 حيث جاء فيه (لا يعتبر بالنسبة للجهة الإدارية درجة أعلى من درجات التقاضي بل الجهتان مستقلتان في اختصاصهما الوظيفي . وطلب إلغاء قرار إداري أو وقف لتنفيذه إنما يكون بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية فالمفروض أن القرار يستنفذ جميع مراحله في درجات السلم الإداري حتى يصبح نهائياً قبل اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغائه أو وقف تنفيذه وهذا الطلب هو في حقيقته دعوى قضائية مبتدأه بالنسبة للقرار الإداري)(2) .

ثانياً – دعوى الإلغاء دعوى مرنة ومتطورة :

وهذه السمة تتحقق لها بصورة اكثر وضوحاً في فرنسا عنها في مصر والعراق وذلك إنما يعود بصورة أساسية إلى أن دعوى الإلغاء هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي فله يعود الفضل في بلورة وتنظيم هذه الدعوى ، فبالرغم من وجود نصوص تشريعية تنظم بعض جوانب دعوى الإلغاء إلا أن هذه النصوص التشريعية لم تقم إلا بالاعتراف بوجود دعوى الإلغاء  (3) . وان مجلس الدولة هو الذي تولى بنفسه وبصورة تدريجية بلورت هذه الدعوى وتنظيمها وهو لا يزال إلى اليوم يقوم بهذا الدور وهو ما أدى إلى عدم جمود دعوى الإلغاء وإكسابها صفة المرونة والتطور .

ولكن هذا الكلام لا يعني أن دعوى الإلغاء في مصر والعراق دعوى غير متطورة أو غير مرنة لأنها وجدت بموجب نصوص تشريعية نصت عليها وتولت تنظيمها، وإنما دعوى الإلغاء تتسم بالتطور والمرونة أيضا في مصر وبدرجة اقل منها في العراق ذلك أن هذه الدعوى إنما تنصب على مراقبة جانب مهم من نشاط الإدارة إلا وهو القرارات الإدارية وهذا النشاط بطبيعته متطور ومتجدد وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة فضلاً عن أن القضاء الإداري نفسه هو قضاء إنشائي خلاق اكثر من كونه قضاء تطبيقي وأخيرا فأن القانون الإداري برمته قانون حديث النشأة وهو في طور التطوير والبناء .

ثالثاً- إن دعوى الإلغاء دعوى عينية (موضوعية) :

تعد دعوى الإلغاء بحق دعوى عينية ( أو موضوعية) فهي تقوم على مخاصمة قرار إداري، فالخصم هو القرار الإداري كما أن القاضي الإداري يقوم في دعوى الإلغاء ببحث مشروعية القرار الإداري (4) فهو يهدف إلى حماية المصلحة العامة المتمثلة بحماية مبدأ المشروعية على العكس من الدعوى الشخصية حيث يكون الهدف منها الدفاع عن الحقوق الشخصية وحمايتها فالمسألة المطروحة على القضاء في دعوى الإلغاء إنما تتعلق أساساً بفحص مشروعية القرار الإداري بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي ، إلا أن القول بأن دعوى الإلغاء دعوى عينية لا يعني عدم وجود بعض العناصر الشخصية مطلقاً حيث أن دعوى الإلغاء تولد في الغالب حقوق شخصية للمدعي ، بل أن هذا الأخير لا يرفع دعوى الإلغاء غالباً إلا بقصد تحقيق مصالح خاصة له والتي يمكن أن تترتب على إلغاء القرار الإداري وليس من اجل تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على مبدأ المشروعية ولكن مع ذلك فأن هذا العنصر الشخصي هو ملحق بالهدف الرئيس لدعوى الإلغاء إلا وهو المحافظة على مبدأ المشروعية .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القول بالطبيعة العينية لدعوى الإلغاء باعتبار أن هذه الدعوى تقوم على  مخاصمة القرار الإداري لا يعني أن فكرة الأطراف في دعوى الإلغاء منعدمة مما يعني أن الإدارة لا تكون فيها في مركز المدعى عليها بالرغم من أنها مصدر القرار وهي التي تدافع عنه فالإدارة تعد طرفا في دعوى الإلغاء ومن مظاهر ذلك الحكم على الإدارة بالمصاريف عندما يقرر القاضي إلغاء القرار الإداري المطعون فيه   فالحكم على الإدارة بالمصاريف يفيد بأنها طرف في الدعوى وإنها قد خسرتها، كما قويت فكرة الأطراف في دعوى الإلغاء بإيجاد نظام الاستئناف للأحكام الصادرة في فرنسا بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 الذي تقرر فيه الطعن بأحكام المحاكم الإدارية بالاستئناف أمام مجلس الدولة كمحكمة استئناف وطريق الطعن هذا مفتوح لكل من المدعي والإدارة على حد سواء وتقرير حق الطعن للإدارة هو اعتراف بها بوصفها خصماً في دعوى الإلغاء(5)، وهذه النتيجة ذاتها تنطبق على الوضع في مصر والعراق . ففي مصر يحق للإدارة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ضدها أمام المحكمة الإدارية العليا أما في العراق فان أحكام محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام يتم الطعن بها أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.

وأخيرا لابد أن نذكر انه يترتب على الطبيعة العينية لدعوى الإلغاء نتائج هامة ولعل أهمها ما يتعلق بالمصلحة المطلوب توافرها في المدعي وعدم تشدد القضاء إزاءها ، أما النتيجة الأخرى فهي أن القرار الصادر في دعوى الإلغاء يتمتع بحجية الشيء المقضي به بصورة مطلقة تجاه الكافة وهذا ما لا ينطبق على الدعاوى الإدارية الأخرى بل وسائر الدعاوى القضائية وقد جاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا في مصر (… من المقرر أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية تلحق القرار الإداري المطعون فيه بما لا يدع لإقامتها ضد المستفيد من القرار . كما أن القرار الذي يصدر فيها يكون حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً(6).

رابعاً – دعوى الإلغاء الأداة الرئيسة للمحافظة على مبدأ المشروعية :

يقوم القاضي الإداري عن طريق دعوى الإلغاء بمراقبة مشروعية القرارات التي تصدرها جهات الإدارة المختلفة فإذا توصل إلى أن القرار غير مشروع فانه يقضي بعدم مشروعيته ويقرر إلغاءه لهذا السبب (7) . ويترتب على أن دعوى الإلغاء هي دعوى بحث المشروعية أن سلطات القاضي الإداري وتعد اصلاً عاماً تقف عند حد إلغاء القرار غير المشروع فليس للقاضي الخوض في بحث ملاءمة القرار الإداري كما انه لا يجوز للقاضي تعديل القرار الذي يحكم بعدم مشروعيته وليس له أن يصدر أوامر للإدارة . ونشير هنا إلى أن هذه الحدود يتقيد بها القاضي الإداري في كل من فرنسا ومصر ويرفض الخروج عليه وبهذا المعنى يرى الأستاذ فيدل أن الطعن بمجاوزة السلطة لا يؤسس إلا على عدم المشروعية(8)، وجاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا في مصر (إن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمه في نطاق الرقابة القانونية، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب لها)(9) . وإذا كان هذا هو موقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر في المراحل الأولى فان موقفهما بدأ يتغير شيئاً فشيئاً حيث بدأ مجلس الدولة الفرنسي ويتبعه نظيره المصري في توسع نطاق سلطتهما في دعوى الإلغاء ومدها إلى مجالات كانت تعد خارج حدود هذه السلطات .

أما في العراق فإننا نجد أن الوضع مختلف ،  فبينما نجد أن القضاء الإداري العراقي يعاني من الكثير من المعوقات والقيود فيما يتعلق بقبول دعوى الإلغاء، كما انه بحاجة ماسة لتطوير قضائه المتعلق بالجانب الموضوعي من وظيفته والمتمثلة  بتقدير عيوب القرار الإداري ، فإننا نجد على العكس من ذلك  فيما يتعلق بالبت بدعوى الإلغاء حيث يمتلك بهذا الصدد سلطات كاملة في دعوى الإلغاء لا تقتصر على التحقق من مشروعية القرار والحكم بإلغائه في حالة ثبوت عدم مشروعيته ، وإنما يمتلك سلطة تعديل القرار المطعون فيه وسلطة توجيه أوامر للإدارة و في هذا خروج واضح على وظيفة القاضي الإداري التقليدية .

________________

1- د. سعاد الشرقاوي ، المنازعات الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1976 ، ص144 .

2-  سعاد الشرقاوي ، المنازعات الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1976 ، ص144 .

3- Reger Bonnorj : precids Droit administratif , 4 edition , paris 1943 , p. 234 .

4- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999 ، ص 291 – 292 .

5-  احمد عودة الغريري ، التنازل عن الخصومة في دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنة ، مجلة المنارة ، تصدر عن جامعة ال البيت ، الاردن ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، 2000 ، ص482.

6-  أورده د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986.  ص328.

7-  د. محمد الشافعي أبو راس، القضاء الإداري، مكتبة النصر بالزقازيق، القاهرة، بدون سنة طبع ، ص195.

8- عمر محمد السيوي، القرار المطلوب إلغاؤه في القانون الإداري الليبي، مجلة دراسات قانونية، المجلد الثاني، السنة الثانية، 1972، ص223.

9- أورده : د. محمد الشافعي أبو راس، مصدر سابق، ص195.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .