المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ماذا يفعل الطفل في الخلاء؟
18-1-2016
حجر بن عدي الكندي
1-11-2017
مونتاني الرائد الاول للمقال الصحفي
17-10-2019
أنواع المتخلفين ذهنياً
2-2-2023
Critical behaviour
16-2-2021
المواد المخاطية أو اللعابية (لثأ) Mucilages
1-12-2020


القرارات غير الخاضعة للرقابة القضائية.  
  
5167   04:56 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص50-54.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان افضل ضمان لتحقيق العدالة ولأمن الفرد ، هو قيام عدالة يباشر في ظلها القاضي ولايته غير مستهد الا بنصوص القانون ، وقيام تنظيم قضائي سليم يكون بتحقيق الاستقلال للقضاء سواء في مواجهة المتقاضين او في مواجهة الحكومة . ولكن هناك نوعية من القرارات استبعدت عن رقابة القضاء عليها وهي تصدر عن السلطة التنفيذية ولا تختلف في طبيعتها عن القرارات الاخرى . ولكن هذه القرارات يمكن تصنيفها الى قسمين (1) .

اولاً : اعمال السيادة(2). استخدم هذا المصطلح من قبل المشرع والقضاء والفقه الفرنسي والمصري للدلالة على مجموعة الاعمال الخارجة عن رقابة القضاء ففي فرنسا فإن القضاء وحتى منتصف القرن التاسع عشر يعتبر اعمال السيادة عملاً يصدر عن باعث سياسي  ، لكنه لاحظ خطورة هذا المعيار وانه يؤدي الى الحكم بعدم الأختصاص في كل مرة تدعي فيها الإدارة ان تصرفها صدر عن باعث سياسي , مما ادى الى تفريق اعمال الحكومة عن اعمال الإدارة واعتبرها وحدها من اعمال السيادة والذي يتمثل نشاط الحكومة في المهام العليا للدولة ، اما نشاط الأدارة ففي مهامها الأعتيادية اليومية . وقد استقر القضاء الفرنسي على طرح كل محاولة للتعريف لأعمال السيادة والأكتفاء بالتعرف عليها من خلال الأحكام القضائية التي تصدر في شأنها(3) . اما في مصر فان المشرع المصري قد اخرج بعض الاعمال الادارية من رقابة القضاء الاداري المصري باعتبارها عملاً من اعمال السيادة ، فالمادة (11) من قانون مجلس الدولة المرقم 47 لسنة 1972 ( لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة باعمال السيادة) والقانون 46 لسنة 1972 في المادة 17 منه ينص (ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعمال السيادة) (4) , وقد اكدت محكمة القضاء الاداري المصري بان ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين والقرارات التنظيمية (اللوائح) فأنها من اعمال الحكومة العادية ، ما دام هناك نص في هذه القوانين واللوائح يتضمن ما يجب اتخاذه من اجراءات وما يلزم توافره من شروط , فالقرار الاداري الذي يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون من الاعمال التي ليس لها علاقة باعمال السيادة (5).اما في العراق فقد نصت عليها في القانون رقم 106 لسنة 1989 الذي انشأ محكمة القضاء الاداري حيث اخرج المشرع اعمال السيادة من اختصاص هذه المحكمة ، حيث نص (لا تختص محكمة القضاء الاداري في الطعون المتعلقة باولاً : (اعمال السيادة ، وتعد المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية من اعمال السيادة )(6). وكذلك المادة العاشرة من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، حيث نص ( لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة )(7). وان نظرة الفقه والقضاء الحديث تتجه نحو التضييق من نطاق اعمال السيادة وحصرها في اضيق الحدود (8) . ونحن نؤيد هذا الاتجاه ، ذلك ان اخراج بعض القرارات من الرقابة القضائية باعتبارها اعمال سيادة يعد اعتداءً على مبدأ المشروعية ومن ثم يقتضي ان تكون السيادة للقانون وليس لأي سلطة من سلطات الدولة .

ثانياً : القرارات التي تخضع لرقابة القضاء بناءً على نص تشريعي .

نجد الى جانب اعمال السيادة قرارات ادارية ومتفرقة اخرجها المشرع من رقابة القضاء بنصوص قانونية متفرقة تتضمنها قوانين خاصة مختلفة ، ومن ثم فان هذه التشريعات المانعة من رقابة القضاء تتجاوز على مبدأ المشروعية(9) . فتعد ثمة ضمانة اكثر فاعلية من وجود هيئة قضائية تعالج الموضوعات ذات الطبيعة الواحدة ووفق صيغة معينة وشكل معين . وان تلك الاستثناءات تؤدي الى معالجة الموضوعات ذات الطبيعة الواحدة على وفق صيغ واشكال مختلفة ، كما هو قائم بدون مبرر معقول (10) . فوجود رقابة قضائية محايدة للنظر في مشروعية القرارات الادارية تعد ضمانة لحقوق الافراد وهي مسألة ضرورية ، ولا يمكن الاستغناء عنها (11) . لذلك فالرقابة القضائية على قرارات الادارة العامة هي على قدر كبير من الاهمية . ولقد اورد المشرع العراقي استثناءات عديدة على الولاية العامة للقضاء ونحن هنا لسنا بصدد استعراض تلك التشريعات بقدر ما تهمنا التشريعات الخاصة بالتجاوزات والاستثناءات الواردة عليها .

1.فهناك نص قانوني يمنع المحاكم من سماع الدعاوى منها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 44 لسنة 1988 المادة  الثالثة منه والقرار 154 لسنة 2001 في المادة التاسعة منه (تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار ) (12) .

2.كما توجد نصوص قانونية تخول جهات ادارية صلاحية الفصل في المنازعات والقرار الصادر للطعن لدى جهة ادارية يكون نهائياً . هذا ما جاء بالمادة الثامنة من قانون حماية الانتاج الزراعي المرقم 71 لسنة 1978 حيث خولت مدير الناحية والقائمقام ونائب المحافظ كل على وحدته الادارية سلطة النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية وحدودها ، واصدار القرار في النزاع وهذا القرار يقبل الطعن به لدى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اصداره  ويكون قرار المحافظ نهائياً(13) .

3.فضلاً عن وجود نصوص قانونية تنشيء لجاناً ادارية ، وتكون قراراتها قطعية لا تقبل الطعن الا استثناءً منها التعليمات رقم 2 لسنة 1979 لتسهيل تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 548 لسنة 1979في المادة الحادية عشر منه (تكون قرارات اللجنة العليا قطعية و لا تقبل أي طريق من طرق المواجهة او الطعن امام أي مرجع اداري او قضائي على انه لرئيس اللجنة العليا (المحافظ) اذا كان معارضاً للقرار ان يطعن فيه خلال اسبوع من صدوره امام الوزير ويكون قرار الوزير نهائيا(14) .

4.اضافة لذلك شرعت نصوص قانونية تنشيء لجاناً لاتخاذ قرارات ادارية  ، ويكون قرارها قابلا ً للطعن به تمييزاً امام محكمة الاستئناف ، وتمنع المحاكم من سماع أي دعوى تقام على مصدري القرار الأداري  ، منها القرار 398 لسنة 1987 حيث نص في المادة الاولى منه بان يصدر القرار من رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة محددة بالقرار ، ويكون قراره قابلا ً للطعن به تمييزاً لدى محكمة الاستئناف ونص المادة ثالثاً تمنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على رؤساء الوحدات الادارية ومديري البلديات بشأن أي من الاجراءات التي اتخذت وفق هذا القرار (15) . ويلاحظ ان ما تضمنته هذه القرارات من منع المحاكم عن سماع الدعوى بصورة او بأخرى يتجاوز  على ما هو حق للأفراد مكفول دستوريا وهو حق التقاضي .

______________________________

1- ينظر

- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي , مرجع سابق ، ص447 وينظر كذلك

- د. فؤاد العطار , مرجع سابق ، ص612 .

2- يقصد بأعمال السيادة ( عمل يصدر من السلطة التنفيذية ، وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج والداخل ويخرج عن رقابة القضاء قرر له القضاء هذه الصفة ) مشار إليه من قبل د. سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء الألغاء ، دار الفكر العربي ، 1967 ، ص424  .

3- حمدي ياسين عكاشة ، مرجع سابق ، ص162 وما بعدها .

4- ينظر

- د. نبيلة عبد الحليم كامل ، الدعاوى الإدارية ، الناشر دار النهضة العربية 1996 ، ص28 وينظر كذلك

- د. انور احمد رسلان ، مرجع سابق ، ص67 .

5- د. نبيلة عبد الحليم كامل ، المرجع نفسه ، ص56

6- د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري  ، مرجع سابق ، ص198 .

7- تنظر المادة ( 10 ) من قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 .

8- ينظر

- د. خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1976 ، ص57 .وينظر كذلك

- د. عثمان خليل عثمان ، مجلس الدولة ، ورقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، الناشر عالم الكتب ، ط5 ، 1962 ، ص165 .

9- ينظر

- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري  ، مرجع سابق ، ص178 .

- د. خالد خليل الظاهر  ، مرجع سابق ، ص205 .

- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي  ، مرجع سابق ، ص173 .

10- د. حنان محمد القيسي  ، مرجع سابق ، ص41 .

11- د. علي خطار شطناوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الألغاء 1995 ، ص127 .

12- التشريعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلديات  ، مرجع سابق ، ص392 و ص400 .

13- محي الدين سعدي ، ممارسة الموظف الإداري للسلطات القضائية في العراق ، بحث منشور في مجلة العدالة ، ع1 ، س2 ، لسنة 1976 ، ص99 .

14- التشريعات ذات العلاقة بعمل داوئر البلديات  ، مرجع سابق ، ص387 .

15- التشريعات ذات العلاقة بعمل دوائر البلديات ،  المرجع نفسه ، ص396 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .