أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
558
التاريخ: 27-4-2016
529
التاريخ: 21-4-2016
607
التاريخ: 28-4-2016
599
|
[قال العلامة] إذا استأجره ليحجّ عنه بنفسه ، فإمّا أن يعيّن الزمان أو لا ، فإن عيّنه ، وجب أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ ، فإن لم يمكنه ذلك إمّا لضيق الوقت أو لمرض أو لغير ذلك ، بطل القيد ، لأنّه عقد على ما لا يصح.
وإذا كان الأجير ممّن يصح منه الحجّ فأخّر حتى فات الوقت ، وخالف إمّا لعذر أو لغير عذر ، بطل العقد ، لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات ، وكان للمستأجر الخيار بين استئجاره في السنة الأخرى وبين استئجار غيره.
ولو ضمن الأجير الحجّ في السنة الأخرى ، لم تجب إجابته ، بل لو أجيب لافتقر إلى عقد آخر.
وللشافعية طريقان :
أظهرهما : أنّه على قولين كالقولين فيما لو حلّ السلم والمسلم فيه منقطع : أحدهما : ينفسخ ، لفوات مقصود العقد. وأصحّهما : لا ينفسخ ، كما لو أخّر أداء الدّين عن محلّه لا ينقطع.
والثاني : القطع بالقول الثاني.
وعلى القول بعدم الانفساخ ينظر إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسه ، فله الخيار ، لتفويت المقصود ، كما لو أفلس المشتري بالثمن ، فإن شاء أخّر ليحجّ في السنة الأخرى ، وإن شاء فسخ ، واستردّ الأجرة ، وارتفق بها إلى أن يستأجر غيره (1).
وإن كان الاستئجار لميّت من ماله ، فقد قال بعضهم : لا خيار لمن استأجر في فسخ العقد ، لأنّ الأجرة معيّنة لتحصيل الحجّ ، فلا انتفاع باستردادها (2).
وقال آخرون : له الخيار ، لأنّ الورثة يقصدون باسترداد الأجرة صرفها إلى من هو أحرى بتحصيل المقصود ، ولأنّهم إذا استردّوها تمكّنوا من إبدالها بغيرها (3).
وقال بعضهم : إنّ على الولي مراعاة النظر للميّت ، فإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ، ضمن (4).
أمّا لو كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه إنسان بمائة مثلا ، لم يجز الفسخ ، لأنّ الوصية مستحقّة الصرف إلى المعيّن.
ولو استأجر إنسان للميّت من مال نفسه تطوّعا عليه ، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه ، فله الخيار.
ولو قدّم الأجير الحجّ على السنة المعيّنة ، فالأقرب : الجواز ، لأنّه قد زاد خيرا ، وبه قال الشافعي (5).
وأمّا إن لم يعيّن الزمان بل أطلق ، صحّ العقد ، واقتضى الإطلاق التعجيل.
ولو شرط التأخير عاما أو عامين ، جاز ، ومع الإطلاق إذا لم يحجّ في السنة الأولى ، لم تبطل الإجارة ، لأنّ الإجارة في الذمّة لا تبطل بالتأخير ، وليس للمستأجر فسخ هذه الإجارة لأجل التأخير ، فإذا أحرم في السنة الثانية ، كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره.
وقال بعض الشافعية : إذا أطلقا العقد ، لم يقتض التعجيل ، وجاز للمستأجر التأخير مع القدرة ، ويثبت للمستأجر الخيار ، لتأخير المقصود (6).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 53 ، المجموع 7 : 126 ، الحاوي الكبير 4 : 268 ـ 269.
(2) الوجيز 1 : 112 ، فتح العزيز 7 : 53 ، المجموع 7 : 126.
(3 و 4) فتح العزيز 7 : 53 ، المجموع 7 : 127.
(5) فتح العزيز 7 : 53 ، المجموع 7 : 128.
(6) فتح العزيز 7 : 52 ـ 53 ، المجموع 7 : 126.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|