أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
456
التاريخ: 28-4-2016
560
التاريخ: 21-4-2016
566
التاريخ: 21-4-2016
461
|
يشترط في الاستئجار على الحج : العلم بالعوض كغيره ، فلو قال : استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لفوات شرط صحة العقد ، وهو العلم بمال الإجارة.
وقال أبو حنيفة : يصح (2). وليس بمعتمد.
وكذا البحث لو قال : حجّ عنّي بما شئت.
وإذا فسدت الإجارة فإن حجّ عنه ، وجب له اجرة المثل ، وصحّت الحجّة عن المستأجر.
ولو قال : أول من يحجّ عنّي فله مائة ، صحّ جعالة.
وقال المزني : الإجارة فاسدة ، وله اجرة المثل (3).
واحتجّ الشيخ ـ رحمه الله ـ بقوله : [صلى الله عليه وآله ] : ( المؤمنون عند شروطهم ) (4) (5).
ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : يكون صحيحا ، فمتى حجّ أو اعتمر ، استحقّ المائة ، لأنّه خيّره بين الحجّ والعمرة بأجرة معيّنة ، وليس بمجهول ، ولا مانع يمنع منه.
وقال الشافعي : تبطل الإجارة ، لجهالة العمل ، فإن حجّ أو اعتمر ، استحقّ اجرة المثل (6).
والتحقيق : أنّه إن كان إجارة ، فالوجه ما قاله الشافعي ، وإن كان جعالة ، فالوجه ما قاله الشيخ.
وكذا لو قال : من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة ، بطل ، لجهالة العوض ، وإن كان جعالة ، صحّ ، ويتخيّر المستأجر في دفع أيّها شاء.
وقال الشافعي : يبطل العقد ، فإن حجّ ، استحقّ اجرة المثل (7).
__________________
(1) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 393 ، المسألة 250 ، وراجع : الام 2 : 129 ـ 130 ، والحاوي الكبير 4 : 276.
(2) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 393 ، المسألة 250.
(3) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 387 ، المسألة 238 ، وراجع : الحاوي الكبير 4 : 275 ـ 276 ، وفتح العزيز 7 : 51 ـ 52 ، والمجموع 7 : 122.
(4) التهذيب 7 : 371 ـ 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ـ 835 ، تفسير القرطبي 6 : 33.
(5) الخلاف 2 : 387 ـ 388 ، المسألة 238.
(6) الخلاف 2 : 393 ـ 394 ، المسألة 252.
(7) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 394 ، المسألة 253.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|