المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8367 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الكساح في الدجاج Rickets
26-9-2018
الأمن العائلي
28-6-2020
نقض معاوية لمعاهدة الصلح
7-4-2016
جهور بن محمد بن جهور
12/11/2022
التقرير المقال
27-11-2020
الرقابة الخلقية لعيب الانحراف في استعمال السلطة
14-10-2017


حكم المحرم لو وجبت عليه كفارة الصيد ولم يجدها.  
  
235   11:52 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص462-464.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما. ولو كان عليه بقرة ولم‌ يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام. وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ، لقول الصادق عليه السلام: « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا.

فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه فداء شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة [ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ] فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج » (1).

ومنع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ والمحرم (2) ، لأنّ علي ابن جعفر سأل أخاه  الكاظم عليه السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » (3).

وجوّزه ابن إدريس (4). وليس بجيّد.

ولو قتل المحرم حيوانا وشكّ في أنّه صيد ، لم يضمنه ، لأصالة البراءة.

ولو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ، لقول  الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم : « عليه [ دم ] شاة » (5).

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كلّ واحد منهما دم ، لأنّه هتك‌ حرمة الحرم ، فتكون عليه عقوبة.

ولقول الصادق عليه السلام: « على كلّ واحد منهما دم » (6).

ويجوز أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ.

ولو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم كلّ واحد منهم القيمة.

ثم قال : وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد ، كان قويّا ، لأصالة البراءة (7).

ولو اشترك محلّون ومحرمون في قتل صيد في الحلّ ، لزم المحرمين الجزاء ، ولم يلزم المحلّين. ولو كان في الحرم ، لزم المحرمين الجزاء والقيمة ، والمحلّين جزاء واحد.

__________________

(1) التهذيب 5 : 343 ـ 1187.

(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 341 ، التهذيب 5 : 348 ذيل الحديث 1208.

(3) التهذيب 5 : 348 ـ 1209.

(4) السرائر : 131.

(5) الكافي 4 : 397 ـ 7 ، التهذيب 5 : 384 ـ 1342.

(6) الكافي 4 : 367 ـ 9 ، التهذيب 5 : 385 ـ 1343.

(7) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 346.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.