المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أحمس كاتب الفرعون الحقيقي.
2024-06-14
رسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير
6-7-2022
Frieda Nugel
22-5-2017
الفقيه حق الفقيه
22-5-2022
النّسْخ في الشريعة الإسلامية
12-10-2014
من كان شيعياً فليتورع عن الفقاع والشطرنج
25-8-2017


ضمان الكبير من ذوات الأمثال بكبير والصغير بصغير.  
  
112   01:10 مساءاً   التاريخ: 19-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص425-427.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

[قال العلامة] يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير، والصغير بصغير، وإن ضمنه بكبير، كان أولى، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ} [المائدة: 95].

وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ، لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] والصغير لا يهدى (2). وهو ممنوع.

وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد (3).

وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح (4)...

ولو اختلف العيب بالجنس ، فإن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس ، لم يجز ، أمّا لو اختلف بالمحلّ بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من اليسرى أو الأعرج من إحدى الرّجلين بأعرج الأخرى ، جاز ، لعدم الخروج به عن المماثلة.

ويفدى الذكر بمثله أو بالأنثى ، لأنّها أطيب لحما وأرطب.

وللشافعي قولان (5).

وتفدى الأنثى بمثلها.

وهل يجزئ الذكر؟

قيل : نعم ، لأنّ لحمه أوفر ، فتساويا.

وقيل بالمنع ، لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه اختلاف العيب جنسا ، ولاختلافهما خلقة ، فيقدح في المثلية (6).

وللشافعي قولان (7).

والشيخ ; جوّز الجميع ، لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ}  ومعلوم أنّ المراد المثل في الخلقة ، لعدم اعتبار الصفات الأخرى ، كاللون (8).

ولو قتل ماخضا ، ضمنها بماخض مثلها ، للآية (9) ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة ، فلا سبيل إلى إهمالها ، وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه قال : لا تذبح الحامل ، لأنّ فضيلة الحامل بالقيمة ، لتوقّع الولد (10).

وقال الشافعي [ أيضا ] : يضمنها بقيمة مثلها ، لأنّ قيمته أكثر من قيمة لحمه (11).

وهو عدول عن المثل مع إمكانه ، ولا عبرة بالزيادة والنقصان في القيمة مع إمكان المثل.

ولو فداها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر : من حيث عدم المماثلة ، ومن حيث إنّ هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل قد تنقصه غالبا ، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء ، كالعيب واللون.

ولو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فإن خرج حيّا وماتا معا ، لزمه فداؤهما معا ، فيفدي الأم بمثلها ، والصغير بصغير.

وإن عاشا ، فإن لم يحصل عيب ، فلا شي‌ء ، عملا بالأصل ، وإن حصل ، ضمنه بأرشه.

ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن التالف خاصّة.

وإن خرج ميّتا ، ضمن الأرش ، وهو : ما بين قيمتها حاملا ومجهضا (12).

__________________

(1) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 223 ، المجموع 7 : 439 ، فتح العزيز 7 : 504 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، بداية المجتهد 1 : 362.

(2) بداية المجتهد 1 : 362 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 439.

(3) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432 ، الحاوي الكبير 4 : 295 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364.

(4) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 439 ، الحاوي الكبير 4 : 295.

(5) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432.

(6) انظر : المغني 3 : 550 ، والشرح الكبير 3 : 365.

(7) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432 ، الحاوي الكبير 4 : 296.

(8) الخلاف 2 : 400 ـ 401 ، المسألة 264.

(9) المائدة : 95.

(10) فتح العزيز 7 : 506 ، المجموع 7 : 433 ، الحاوي الكبير 4 : 296.

(11) المغني 3 : 550 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، وما بين المعقوفين لأجل السياق.

(12) أجهضت : أي أسقطت حملها. لسان العرب 7 : 132 « جهض ».


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.