أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
149
التاريخ: 18-4-2016
127
التاريخ: 19-4-2016
142
التاريخ: 18-4-2016
163
|
[قال العلامة] يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير، والصغير بصغير، وإن ضمنه بكبير، كان أولى، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ} [المائدة: 95].
وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ، لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] والصغير لا يهدى (2). وهو ممنوع.
وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد (3).
وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح (4)...
ولو اختلف العيب بالجنس ، فإن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس ، لم يجز ، أمّا لو اختلف بالمحلّ بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من اليسرى أو الأعرج من إحدى الرّجلين بأعرج الأخرى ، جاز ، لعدم الخروج به عن المماثلة.
ويفدى الذكر بمثله أو بالأنثى ، لأنّها أطيب لحما وأرطب.
وللشافعي قولان (5).
وتفدى الأنثى بمثلها.
وهل يجزئ الذكر؟
قيل : نعم ، لأنّ لحمه أوفر ، فتساويا.
وقيل بالمنع ، لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه اختلاف العيب جنسا ، ولاختلافهما خلقة ، فيقدح في المثلية (6).
وللشافعي قولان (7).
والشيخ ; جوّز الجميع ، لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ} ومعلوم أنّ المراد المثل في الخلقة ، لعدم اعتبار الصفات الأخرى ، كاللون (8).
ولو قتل ماخضا ، ضمنها بماخض مثلها ، للآية (9) ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة ، فلا سبيل إلى إهمالها ، وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه قال : لا تذبح الحامل ، لأنّ فضيلة الحامل بالقيمة ، لتوقّع الولد (10).
وقال الشافعي [ أيضا ] : يضمنها بقيمة مثلها ، لأنّ قيمته أكثر من قيمة لحمه (11).
وهو عدول عن المثل مع إمكانه ، ولا عبرة بالزيادة والنقصان في القيمة مع إمكان المثل.
ولو فداها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر : من حيث عدم المماثلة ، ومن حيث إنّ هذه الصفة لا تزيد في لحمها ، بل قد تنقصه غالبا ، فلا يشترط وجود مثلها في الجزاء ، كالعيب واللون.
ولو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فإن خرج حيّا وماتا معا ، لزمه فداؤهما معا ، فيفدي الأم بمثلها ، والصغير بصغير.
وإن عاشا ، فإن لم يحصل عيب ، فلا شيء ، عملا بالأصل ، وإن حصل ، ضمنه بأرشه.
ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن التالف خاصّة.
وإن خرج ميّتا ، ضمن الأرش ، وهو : ما بين قيمتها حاملا ومجهضا (12).
__________________
(1) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 223 ، المجموع 7 : 439 ، فتح العزيز 7 : 504 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، بداية المجتهد 1 : 362.
(2) بداية المجتهد 1 : 362 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 439.
(3) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432 ، الحاوي الكبير 4 : 295 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364.
(4) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 439 ، الحاوي الكبير 4 : 295.
(5) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432.
(6) انظر : المغني 3 : 550 ، والشرح الكبير 3 : 365.
(7) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432 ، الحاوي الكبير 4 : 296.
(8) الخلاف 2 : 400 ـ 401 ، المسألة 264.
(9) المائدة : 95.
(10) فتح العزيز 7 : 506 ، المجموع 7 : 433 ، الحاوي الكبير 4 : 296.
(11) المغني 3 : 550 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، وما بين المعقوفين لأجل السياق.
(12) أجهضت : أي أسقطت حملها. لسان العرب 7 : 132 « جهض ».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|