المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

موضوع الوفاء في الشيك
27-4-2017
عش .. كما لو كنت طفلاً !
11-9-2016
Nouns derived from members of other word classes
2024-02-01
Supersingular Prime
31-8-2020
David Gale
17-1-2018
حلف بني الحارث بن فهر
27-2-2021


الضرائب على الأموال  
  
2403   08:50 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص14-16
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

بسبب الانتقادات الموجهة الى الضرائب على الأشخاص اتجهت الدول الى الأخذ بالضرائب على الأموال إذ أصبحت الثروة هي وعاء الضريبة في النظم المالية العامة المعاصرة وفي نطاق الضرائب على الأموال قد تفرض الضريبة على رأس المال أو الدخل . والسؤال الذي يطرح نفسه أيهما أكثر تعبيراً عن المقدرة التكليفية للأشخاص رأس المال أم الدخل ؟ ويقصد برأس المال بالمعنى القانوني ، مجموع ما يملكه الفرد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة ويستوي في ذلك أن تأخذ الشكل العيني لأرض أو عقار أو مبنى أو سلع إنتاجية أو سلع استهلاكية أو أوراق مالية (أسهم وسندات) أو مبلغ من النقود . أما الدخل فهو ما يحصل عليه الفرد بصفة دورية على نحو مستمر من مصدر معين قد يتمثل بملكيته لوسائل الانتاج أو في عمله أو فيهما معاً ، ونحن نعرف أن الصور التي يأخذها توزيع الدخل على عوامل الانتاج هي (الاجور ، الفوائد ، الريع والأرباح) ، والدخل يأخذ كقاعدة عامة ، صورة نقدية في المجتمعات الحديثة ، إلا أن هذا لا ينفي إمكانية الحصول على بعض أجزاء الدخل في صورة عينية ومثل ذلك حصول العامل على جزء من أجره من السلع التي يقوم بإنتاجها وكذلك استبقاء المنتجين (خاصةً المزارعين والحرفيين) جزءاً من إنتاجهم لاستهلاكهم الذاتي . ويمكن القول أن التاريخ المالي للمجتمعات الحديثة شهد تطوراً يتمثل بالازدياد المستمر في أهمية الدخل(1). أساساً لفرض الضريبة ، بعد أن كانت هذه الثروة هي الأساس الأول لفرضها ، خاصةً في العصور الوسطى وحتى مطلع القرن التاسع عشر ، إذ كانت الملكية هي المعبرة عن المقدرة التكليفية . ولكن ابتداءً من النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، وخاصةً النصف الأول من القرن العشرين ، انتقل وعاء الضريبة من الثروة الى الدخل ، وذلك للأسباب الآتية(2). :-

أولاً - استتبع تطور الاقتصاد من العيني الى الاقتصاد النقدي تطوراً يتمثل بأهمية الثروة المنقولة عن الثروة العقارية ، وهذه الأخيرة يصعب على الإدارة المالية تقدير قيمتها وإن كان يسهل تقدير الدخل الناجم عنها .

ثانيا - أما عن الثروة العقارية ، فقد تناقصت أهميتها نظراً للقيود المتزايدة على حق الملكية ، وما يتفرع عنه من حق استغلال قيود أخذت شكل تنظيم علاقات استثمار الأرض والمباني للأغراض السكنية وغيرها .

ثالثا - وأخيراً فإن الدخل الناجم عن العمل أخذ يتزايد في أهميته على هذا النحو أصبح الدخل أساساً هو معيار المقدرة التكليفية أي أنه الوعاء الأساسي للضريبة . ومجمل القول أن أساس فرض الضريبة في المجتمعات المعاصرة هو الدخل كقاعدة عامة والثروة كأستثناء . مما تقدم يتضح أن الضرائب على الأموال أكثر تحقيقاً للعدالة من الضرائب على الأشخاص لأنها تقتطع من الدخول العالية ومن ثم فهي تقضي على الثروات الكبيرة وتخفف من حدة التفاوت بين الطبقات .

__________________

[1]- لقد أجمع الفقه المالي على أن الدخل يمتاز بصفات معينة تميزه من رأس المال بوصفها وعاء للضريبة هي:-

1-صفة الدورية :- فالدخل يتأتى في مدد متتالية بصورة دورية أو على الأقل احتمال الدورية كبدل الإيجار الذي يتأتى لمالك العقار في كل استحقاق سواء أكان شهرياً أم سنوياً كالراتب الذي يتقاضاه الموظف كل شهر الخ .

2- صفة استمرار المصدر :- من أجل المحافظة على صفة الدورية لابد أن يكون المصدر الذي ينتج الدخل مستمراً وباقياً أو قابلاً للبقاء وقد يكون هذا المصدر مادياً كالعقار المؤجر أو يكون معنوياً كالعلامات التجارية .

3-صيانة هذا المصدر  :- حتى يبقى مصدر الدخل مستمراً في انتاج ثماره لابد من لمحافظة عليه وذلك بصيانته باستمرار . فالعقار المؤجر حتى يبقى ينتج دخلاً لابد من صيانة وتصليح ماتلف منه فالمصنع من خلال عمله يعطي دخلاً باستمرار إذا استغل وانفق عليه النفقات التي تتلاءم مع الغاية من وجوده ومن ثم يجب استبعادها من الدخل عند الحصول عليه . أنظر : د. رشيد الدقر ( علم المالية ) الطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة السورية، دمشق ، 1955 ، ص347 ؛ د. حسن عواضة ( المالية العامة ) ط4 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1978 ، ص429 وما بعدها .

2- د. محمد دويدار ( مبادئ المالية العامة ) المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 1968 ، ص ص178-179 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .